الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 أكتوبر 2020

الطعن 63 لسنة 5 ق جلسة 9 / 4 / 1936 مج عمر المدنية ج 1 ق 345 ص 1091

جلسة 9 أبريل سنة 1936

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازي بك المستشارين.

--------------------

(345)
القضية رقم 63 سنة 5 القضائية

تضمينات. 

تضمين عن عمل ضارّ. 

(المادة 151 مدنى)

---------------
متى أثبت الحكم الأفعال التي صدرت من شخص مّا (فردا كان أم شخصا معنويا) واعتبرها متصلة بعضها ببعض اتصال الأسباب بالنتائج، ثم وصف تلك الأفعال بأنها أفعال خاطئة قد ألحقت ضررا بشخص مّا، واعتبر من صدرت منه تلك الأفعال مسئولا عن الضرر الذى نشأ عنها فلا مخالفة في ذلك للقانون. وإذن فاذا حمّل الحكم مصلحة الآثار مسئولية خطئها في سحبها من متجر بالآثار رخصته وما ترتب على هذا السحب من اعتباره متجرا بغير رخصة وتحرير محضر مخالفة له ومهاجمة منزله وإزالة اللوحة المعلقة على محل تجارته الخ، وقضى له بناء على ذلك بتعويض عما لحقه من الأضرار فقضاؤه بذلك صحيح قانونا.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن رفع صحيحا في الميعاد عن حكم قابل له فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه حين قضى بالتعويض على مصلحة الآثار على أساس أن هذه المصلحة قد سحبت من خصمها رخصة الإتجار بالعاديات ثم اتهمته بالإتجار فيها بغير رخصة وعرضته لتفتيش منزله وحرمته من الطمأنينة في الإتجار يكون قد خالف قواعد القانون في المسئولية التقصيرية. وتقول الطاعنة في تفصيل هذا وشرحه إنه لم يصدر عنها أي إخلال بالتزام مّا فعلا كان أم تركا، وإن ما كان منها إنما هو مجرّد إبداء رأي قانوني نظري، محصله أن رخصة الإتجار في العاديات التي تمنحها المصلحة طبقا للقانون رقم 14 سنة 1912 هو موقوتة الأجل إذا انتهى أمدها يكون للمصلحة خيار تجديدها وعدم تجديدها. ولا يصح قانونا اعتبار مجرّد إبداء مثل هذا الرأي - حتى لو ثبت خطؤه - عملا ضارّا مخالفا للقانون يستوجب التعويض. أما ما كان من تحرير محضر مخالفة ضدّ الخصم وتفتيشه ومحاكمته فلا مسئولية فيه على مصلحة الآثار، لأن مفتشها كان يقوم عند تحرير المحضر والتفتيش بعمل من أعمال الضبطية القضائية.
وحيث إن محكمة الاستئناف أثبتت في حكمها المطعون فيه ما نصه: إنه لا نزاع في أن مصلحة الآثار قد أخذت من المستأنف رخصته لتجديدها ثم امتنعت عن تسليمها إليه وانتهت بسحبها منه نهائيا من يونيه سنة 1930 إلى مايو سنة 1932 تاريخ صدور الحكم من محكمة النقض والإبرام القاضي بأن مصلحة الآثار قد أخطأت في تفهم القانون فليس لها أن تسحب منه هذه الرخصة لأن رخصة الإتجار يجب أن تكون مطلقة من كل قيد زمنى فإذا أعطيت إليه موقوتة فيجب أن يعتبر المرخص له أن هذا القيد معدوم. وحيث إن مصلحة الآثار بعد أن سحبت الرخصة نهائيا وأعلنته بذلك شفويا وكتابة كما جاء على لسان حكيم أفندي أبو سيف في صورة محضر التحقيق المقدّمة...... حرّر له المفتش المذكور محضر مخالفة باعتبار أنه اتجر في الآثار بغير رخصة ثم استعان برجال البوليس في مهاجمة منزله بالجيزة ومعاينة العاديات الموجودة به. وبعد أن أثبت المخالفة أخطره بعدم الإتجار وكلف البوليس بإزالة اللوحة المعلقة على محل تجارته فيما إذا تأخر في رفعها. وحيث إن التاجر الذى يكون عرضة لمهاجمة محله في كل لحظة لا يطمئن له التجار ولا غواة العاديات في شراء ما عنده خصوصا بعد أن عرف أنه يتجر بلا رخصة، فاذا تمكن من تصريف شيء مما عنده يكون خلسة وبثمن بخس، كما تبين ذلك من الاطلاع على دفاتره، فالعدد القليل من قطع العاديات التي بيعت في بحر السنتين لا يتناسب مع ما بيع منها وقت أن كان متمتعا برخصته....... إلى أن قالت: وحيث إنه لا نزاع في أن إجراءات مصلحة الآثار مع المستأنف وإصرارها على سحب رخصته وحرمانه من طمأنينة الإتجار سواء ببيع ما عنده من العاديات أو بشرائها من الغير سبب له ضررا يجب عليها عدلا تعويضه.
وحيث إنه يبين من هذا أن محكمة الاستئناف لم تجر على ما جرت عليه مصلحة الآثار في هذا الطعن من تجزئة الأفعال التي ترتبت عليها المسئولية، وفصل سحب الرخصة عن باقي الإجراءات التي تلته، وبحث كل منها، وتقديره، ووصفه على حدة، بل هي إنما اعتبرت جميع ما أحصته على مصلحة الآثار متصلا بعضه ببعض اتصال الأسباب بالنتائج، ثم وصفت تلك الأفعال جملة بأنها أفعال خاطئة قد ألحقت ضررا بالخصم، ثم قدّرت هذا الضرر على أساس ما تبينته من دفاتره من جهة، وما لاحظته في موسم الإتجار في العاديات في سنتي 1931 و1932 من الفتور بسبب الأزمة المالية من جهة أخرى.
وحيث إنه يبين من هذا أيضا أن محكمة الاستئناف لم تحمل مصلحة الآثار إلا مسئولية خطئها في سحب الرخصة من المطعون ضدّه وما ترتب على هذا السحب من اعتباره متجرا في العاديات بغير رخصة إلى غير ذلك مما سبق إيراده ومما سلب المطعون ضدّه طمأنينته في الإتجار سواء في بيع ما عنده أو في شراء ما عند الغير منها. ولا شيء فيما فعلته المحكمة من ذلك مخالف للقانون

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق