الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 أكتوبر 2020

الطعن 56 لسنة 5 ق جلسة 19 / 3 / 1936 مج عمر المدنية ج 1 ق 336 ص 1075

جلسة 19 مارس سنة 1936

برياسة حضرة محمد لبيب عطية بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وعلى حيدر حجازي بك المستشارين.

---------------

(336)
القضية رقم 56 سنة 5 القضائية

ضابط بالحربية.

استيداعه لمدّة أزيد من ثلاث سنوات. طلبه التعويض عن ذلك. رفض طلبه. لا مخالفة للقانون.

-----------------
إن الأمر العالي الصادر في 22 سبتمبر سنة 1881 الذى بيّن الأحوال التي يحال فيها ضباط الجيش إلى الاستيداع ونص على أنّ مدّة الاستيداع لا يصح أن تزيد على ثلاث سنوات تقد ألغى بمقتضى الأمر العالي الصادر في 11 أكتوبر سنة 1882، ولم يصدر بعده قانون أو أمر عال بخصوص الاستيداع، وإنما ترك الأمر في ذلك لرأى وزارة الحربية ولجنة الضباط المؤلفة بمقتضى المرسوم الرقيم 21 يناير سنة 1925 المختصة بالنظر في تعيين الضباط أيا كانت درجتهم وترقيتهم وإحالتهم إلى الاستيداع أو المعاش وفصلهم. وهذا المرسوم لا يعين الأحوال التي يصح أن يحال فيها الضباط إلى الاستيداع ولا مدّته. فإذا صدر حكم برفض طلب تعويض ضابط عن إطالة مدّة استيداعه عن ثلاث سنوات فإن هذا الحكم لا يكون مخالفا في قضائه للقانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق