نشر بالجريدة الرسمية العدد 17 مكرر بتاريخ 28 /04 /2020
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 940 لسنة 2020
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58
لسنة 1937 ؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة
الطوارئ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020
بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة
الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من أبريل عام 2020 ميلادية
،
وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس
الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
يُحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقًا من تل
رفح مارًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال ،
وشمالاً من غرب العريش مارًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح ، وجنوبًا
من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية .
( المادة الثانية )
تكون توقيتات حظر التجوال في المنطقة المشار
إليها بالمادة الأولى من هذا القرار من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة
من صباح اليوم التالي ، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى
الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحًا وحتى
الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم ، أو لحين إشعار آخر .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل
به اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من
أبريل عام 2020 ميلادية وحتى انتهاء حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس
الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 المشار إليه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 رمضان سنة 1441 ﻫ
( الموافق 28 أبريل سنة 2020 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق