نشر بالجريدة الرسمية العدد 17 مكرر بتاريخ 28 /04 /2020
قـرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقـم
168 لسنة 2020
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون
رقم 58 لسنة 1937 ؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن
حالة الطوارئ ؛
ونظرًا للظروف الأمنية والصحية
الخطيرة التي تمر بها البلاد ؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء
البلاد ، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء
الموافق الثامن والعشرين من أبريل عام 2020 ميلادية .
( المادة الثانية )
تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة
اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله ، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد ،
وحماية الممتلكات العامة والخاصة ، وحفظ أرواح المواطنين .
( المادة الثالثة )
يُفوَّض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات
رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ .
( المادة الرابعة )
يُعاقب بالسجن كلّ مَنْ يخالِف
الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958
المشار إليه .
( المادة الخامسة )
يُنشر هذا القرار
في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 5 رمضان سنة
1441 ﻫ ( الموافق 28 أبريل سنة 2020 م ) .
عبد الفتاح السيسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق