الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 فبراير 2015

الطعن 19 لسنة 3 ق جلسة 1 / 2 / 2009 شيك

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
/ أحمـــــــــــد محمد صــــــابر  رئيــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
/ سعـــــد محمـــــــد توكـــــل  أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 6 من صفر سنة 1430هـ الموافق 1 من فبراير سنة 2009م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 19 لسنـــة 3 ق (2008 م) جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن / ..........
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها / النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
 اتهمت النيابة العامة : .....  أنه في يوم 1 من مارس لسنة 2008 بدائرة رأس الخيمة.
ـــ أعطى بسوء نية ل ....... شيكاً ليس له رصيد قائم وقابل للسحب .
ـــ طلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لأحكام المادة 401 / 1 من قانون  العقوبات الاتحادي .
ـــ بجلسة 18 من أغسطس سنة 2008 م قضت المحكمة حضورياً بحبس المتهم   لمدة شهر .
ــ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 23 من أغسطس سنة 2008 م بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه  موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
ـــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز .
المحكــــــــمة
 من حيث إنه لما كانت المادة 28 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة  لسنة 2006 قد نصت على أنه " يحصل الطعن بصحيفة تشتمل على أسباب الطعن تودع قلم كتاب محكمة التمييز في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم ... وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس النيابة . وإذ كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام المحكمة ... " ،  وكانت القواعد والمقتضيات التي بينتها هذه المادة إنما تتصل بقواعد وإجراءات التقاضي التي تتعلق بالنظام العام التي لا يجوز مخالفتها ، وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها مودعة وموقعة من المحكوم عليه ـــ وهو غير محام ــــ فإن الصحيفة تكون قد خلت من توقيع لمحام مقبول أمام هذه المحكمة ، كما خلت من بيان لأسباب الطعن ، ومن ثم فإن المحكمة ـــ من تلقاء نفسها ـــ تقضي بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن والزمت الطاعن بالرسوم القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق