الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 27 فبراير 2015

الطعن 577 لسنة 2014 جلسة 14 / 1 /2015

 برئاسة السيد القاضي/ شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / البشير بن الهادي زيتون وعبدالله بوبكر السيري.
--------------------- 
(1) محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". وكالة" نطاقها". عقد" تفسيره". حكم" تسبيب سائغ"
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير العقود وتحديد مدى سعة الوكالة. سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض. شرطه؟
- مثال لتسبيب سائغ في تفسير عقد وكالة .
(2) حكم" بيانات التسبيب" تسبيب معيب". دفاع" الجوهري". شركات. محكمة الموضوع" ما تلتزم به".
- لصحة الحكم. شرطه؟
- الدفاع الجوهري. وجوب على المحكمة بحثه والرد عليه. مخالفة ذلك. أثره. قصور.
- مثال لتسبيب معيب لعدم بحثه ما تمسك به الطاعن من دفاع جوهري. في دعوى محاسبة في شركة.
ـــــــ
1- لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وتفسير العقود ، وتحديد مدى سعة الوكالة الذي يعد تفسيراً لمضمونها يعود لمحكمة الموضوع ما دام هذا التفسير مما تحتمله عبارات الوكالة مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها من محكة النقض طالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المستند وما دام قد انتهت إليه سائغا ومقبولا بمقتضى الأسباب التي بنت عليها حكمها .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض إلغاء عقد البيع المؤرخ في 7/12/2011 المتضمن بيع حصة الطاعن في الشركة المطعون ضدها الأولى اعتباراً لما ثبت له من مستند الوكالة الممنوحة من طرفه للمطعون ضده الثاني والموثقة لدى كاتب عدل الشارقة بتاريخ 9/11/2011 والتي لم ينكر توقيعه عليها ، والمتضمنة توكيله المطعون ضده الثاني في اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بحصته في الشركة المطعون ضدها الأولى ، وبيعها لأي شخص يراه مناسبا وقبض قيمته البيع والتوقيع على الأوراق الخاصة به والتنازل عنها بعوض أو بغير عوض ، هاته الحصة التي بيعت من طرف الوكيل للمطعون ضده الرابع بتاريخ 7/12/2011 وتمت موافقة دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة على ذلك بتاريخ 21/12/2011 ودون اعتراض من الطاعن الذي أبلغ وكيله – البائع – بعزله بتاريخ 26/12/2011 ، مما كان معه البيع نافذا في حقه طالما أن الوكيل قد تصرف فيما وكل به قبل علمه بالعزل ، وإذ التزم الحكم هذا النظر والتفت عن دفع الطاعن من كون أعطى الوكالة للمطعون ضده الثاني – شريكه في الشركة المطعون ضدها الأولى – من أجل رفع دعوى ضد مالك الأرض لتخفيض أجرة الأرض الواقعة عليها الشركة واعتبره كلاماً مرسلاً لم يقم على إثباته أي دليل أو حجة، يكون قد أنزل حكمه الصحيح على واقعة الدعوى وفسر عقد الوكالة تفسيراً سائغا يتفق ومقصود المتعاقدين بشأن ما ورد فيه ، وحصل المعنى الذي قصده المتعاقدان من عبارات العقد والتي لها أصلها الثابت بالأوراق بما يعصمها من الخطأ الذي نعتت به ويضحى النعي غير قائم على أساس .
2- لما كان من المقرر أنه يجب أن تتضمن الأحكام ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة قد أحاطت بواقع الدعوى ، وبأدلتها عن بصر وبصيرة ومحصت سائر الأدلة والمستندات المطروحة عليها ، وتناولت ما أبداه الخصوم من دفاع وما ساقوه من دفاع جوهري – لو صح – قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وواجهت هذا الدفاع بالرد عليه من خلال مستندات الدعوى التي تمسك بدلالتها الخصوم ، وبذلت في سبيل ذلك كافة الوسائل الممكنة التي تؤدي بها إلى استبيان ما ترى أنه الواقع الثابت في الدعوى الذي يتفق مع وجه الحق في النزاع بحيث تكون أسباب الحكم مؤدية إلى ذلك ، أما إذا لم يعن الحكم ببحث وتمحيص هذا الدفاع ومدى ثبوت أو نفي ما تذرع به الخصوم وأثره على عقيدة المحكمة فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.
لما كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن تمسك بما أثاره بأوجه  النعي ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أوردها في مدوناته ، واكتفى في رده بمجرد القول ( أن تقارير مدقق الحسابات والبيانات المالية للشركة عن السنوات التالية من عام 2003 ولغاية 2005 والصادرة عن مكتب إف.إر.جي محاسبون قانونيون فإنه لم يقدم لخبير الدعوى أية مستندات حسابية تؤيد هذا التقرير إذ أنها غير مدعومة بأية دفاتر تجارية أو محاسبية منظمة ) ما يكون معه الجواب واقعا على غير محل ما دام أن التسبيب المتحدث عنه ينصرف أصلا إلى السنوات من 2006 إلى 2009 ، وطالما أن الحكم أهدر تناول أوجه النعي ومدى تأثيرها في الخصومة المنعقدة رغم تمسك الطاعن بدلالة الخبرة المنجزة، ومع أن تلك الأوجه جوهرية – لو صحت – قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى ، يكون عندما صدر على النحو المذكور معيبا بالقصور في التسبيب.

المحكمــــة
                                             ــــــــ        
   حيث إن الوقائع على ما يبين - من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1350/2012 كلي تجاري الشارقة على المطعون ضده بطلب ندب خبير حسابي للانتقال إلى مقر المطعون ضدها الأولى ، والاطلاع على جميع مستنداتها التي بحوزة المطعون ضده الثاني بصفة مديرها لبيان المبالغ التي دفعها الطاعن لدى تأسيسها والأرباح التي حصلتها من تاريخ تأسيسها وقيمة أصولها الثابتة وأموالها الموجودة بالبنوك وحصته في كل ذلك ، والاطلاع على العقد الصوري ببيع حصته منها من قبل المطعون ضده الثاني إلى المطعون ضده الرابع ، والحكم بما سيسفر عنه تقرير الخبرة مع فائدة قانونية قدرها اثنا عشر في المائة ، وقال شرحاً لدعواه أنه كان أسس مع المطعون ضدهما الثاني والثالث الشركة المطعون ضدها الأولى بحصة 24% من رأسمالها البالغ ثلاثمائة ألف درهم ، وقد أقدم المطعون ضده الثاني على بيع هذه الحصة للمطعون ضده الرابع بموجب عقد صوري مستغلا الوكالة التي كان وكله بموجبها باعتباره مديرها من أجل رفع دعوى تخفيض إيجار مقر الشركة ، ولما تبين له أنها تتسع لأكثر مما كان قصده من تنظيمها قام بعزله منها حسب الأصول وكانت الدعوى ، وبعد انعقاد الخصومة تقدم المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث دعوى متقابلة بطلب إلزام الطاعن بأدائه مبلغ مائة وثمانية وأربعين ألفا ومائتين وتسعين درهماً على سند من القول أن الطاعن خلال سماعه كشاهد في دعوى جزائية أقر بقبضه المبلغ موضوع التداعي بعد أن كان تنازل عن حصته في الشركة ، وبتاريخ 17/12/2013 قضت المحكمة برفض الدعويين ، لم يرتض الطاعن هذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف رقم 44/2014 ، وبتاريخ 8/4/2014 قضت محكمة الشارقة الاستئنافية الاتحادية بندب خبير حسابي ، ونفاذ لهذا القضاء باشر الخبير المهمة الموكولة له ، وبعد التعقيب على الخبرة قضت المحكمة بتاريخ 16/9/2014 بتأييد الحكم المستأنف لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن ، فطعن عليه بالنقض بالطعن الماثل ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – رأت بأنه جدير بالنظر ، وحددت جلسة مرافعة لنظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وقدم المطعون ضدهم مذكرة التمسوا بمقتضاها رفض الطعن ، وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
          وحيث إن الطعن أقيم على سببين اثنين ينعي الطاعن في أولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال حين قرر صحة البيع بمقتضى وكالة مزعومة مرفوضة من طرفه ، إذ أنه أبرز سوء نية وتلاعب المطعون ضده الثاني وبقية المطعون ضدهم الذين حاولوا تضليل المحكمة ، ووقوعه صحيفة احتيالهم وتضليلهم وغشهم مما يؤكد صورته وبطلان عقد البيع الذي تم في حصته بالشركة بمقتضى وكالة تم عزل الوكيل فيما وكل به مما يعيب الحكم الذي لم يأخذ بذلك ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وتفسير العقود ، وتحديد مدى سعة الوكالة الذي يعد تفسيراً لمضمونها يعود لمحكمة الموضوع ما دام هذا التفسير مما تحتمله عبارات الوكالة مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها من محكة النقض طالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المستند وما دام قد انتهت إليه سائغا ومقبولا بمقتضى الأسباب التي بنت عليها حكمها .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض إلغاء عقد البيع المؤرخ في 7/12/2011 المتضمن بيع حصة الطاعن في الشركة المطعون ضدها الأولى اعتباراً لما ثبت له من مستند الوكالة الممنوحة من طرفه للمطعون ضده الثاني والموثقة لدى كاتب عدل الشارقة بتاريخ 9/11/2011 والتي لم ينكر توقيعه عليها ، والمتضمنة توكيله المطعون ضده الثاني في اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بحصته في الشركة المطعون ضدها الأولى ، وبيعها لأي شخص يراه مناسبا وقبض قيمته البيع والتوقيع على الأوراق الخاصة به والتنازل عنها بعوض أو بغير عوض ، هاته الحصة التي بيعت من طرف الوكيل للمطعون ضده الرابع بتاريخ 7/12/2011 وتمت موافقة دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة على ذلك بتاريخ 21/12/2011 ودون اعتراض من الطاعن الذي أبلغ وكيله – البائع – بعزله بتاريخ 26/12/2011 ، مما كان معه البيع نافذا في حقه طالما أن الوكيل قد تصرف فيما وكل به قبل علمه بالعزل ، وإذ التزم الحكم هذا النظر والتفت عن دفع الطاعن من كون أعطى الوكالة للمطعون ضده الثاني – شريكه في الشركة المطعون ضدها الأولى – من أجل رفع دعوى ضد مالك الأرض لتخفيض أجرة الأرض الواقعة عليها الشركة واعتبره كلاماً مرسلاً لم يقم على إثباته أي دليل أو حجة، يكون قد أنزل حكمه الصحيح على واقعة الدعوى وفسر عقد الوكالة تفسيراً سائغا يتفق ومقصود المتعاقدين بشأن ما ورد فيه ، وحصل المعنى الذي قصده المتعاقدان من عبارات العقد والتي لها أصلها الثابت بالأوراق بما يعصمها من الخطأ الذي نعتت به ويضحى النعي غير قائم على أساس .
وحيث ينعي الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حين قضى برفض طلب الحكم له بنصيبه في أرباح الشركة منذ تأسيسها بتاريخ 18/5/2003 لغاية 21/12/2011 ، رغم أن الخبرة المنجزة استئنافيا قررت أن المطعون ضده الثاني كان مسؤولا عن إدارة الشركة منذ تأسيسها وحتى تاريخ بيعها ، وعلى أنه في ضوء تقارير مدقق الحسابات والبيانات المالية للشركة عن السنوات التالية من 2006 إلى 2009 الصادرة عن مكتب إف إر جي محاسبون قانونيون فإن الشركة كانت تمتلك بيانات مالية وتم تدقيقها بمعرفة محاسب قانوني معتمد لدى الدولة أسفرت عن صافي أرباح خلال هذه السنوات مبلغها 3.674.093.76 درهم ، وأنه لم تقدم للخبرة أية مستندات مالية مدققة أو غير عن السنوات منذ التأسيس حتى سنة 2005 والسنوات التالية لسنة 2009 ، وأنه طالب في تعقيبه على الخبرة إعادة المأمورية لذات الخبير لحساب نصيبه في الأرباح عن السنوات التي لم تحتسبها الخبرة حسب سعر السوق وإن تعذر ذلك تقييم الأرباح حسب سعر السوق الحالي ، غير أن الحكم رجع بالدعوى إلى مرحلة ما قل ندب الخبير وجزء تقديره ، الأمر الذي يصمه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر أنه يجب أن تتضمن الأحكام ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة قد أحاطت بواقع الدعوى ، وبأدلتها عن بصر وبصيرة ومحصت سائر الأدلة والمستندات المطروحة عليها ، وتناولت ما أبداه الخصوم من دفاع وما ساقوه من دفاع جوهري – لو صح – قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وواجهت هذا الدفاع بالرد عليه من خلال مستندات الدعوى التي تمسك بدلالتها الخصوم ، وبذلت في سبيل ذلك كافة الوسائل الممكنة التي تؤدي بها إلى استبيان ما ترى أنه الواقع الثابت في الدعوى الذي يتفق مع وجه الحق في النزاع بحيث تكون أسباب الحكم مؤدية إلى ذلك ، أما إذا لم يعن الحكم ببحث وتمحيص هذا الدفاع ومدى ثبوت أو نفي ما تذرع به الخصوم وأثره على عقيدة المحكمة فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب .
لما كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن تمسك بما أثاره بأوجه  النعي ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أوردها في مدوناته ، واكتفى في رده بمجرد القول ( أن تقارير مدقق الحسابات والبيانات المالية للشركة عن السنوات التالية من عام 2003 ولغاية 2005 والصادرة عن مكتب إف.إر.جي محاسبون قانونيون فإنه لم يقدم لخبير الدعوى أية مستندات حسابية تؤيد هذا التقرير إذ أنها غير مدعومة بأية دفاتر تجارية أو محاسبية منظمة ) ما يكون معه الجواب واقعا على غير محل ما دام أن التسبيب المتحدث عنه ينصرف أصلا إلى السنوات من 2006 إلى 2009 ، وطالما أن الحكم أهدر تناول أوجه النعي ومدى تأثيرها في الخصومة المنعقدة رغم تمسك الطاعن بدلالة الخبرة المنجزة ، ومع أن تلك الأوجه جوهرية – لو صحت – قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى ، يكون عندما صدر على النحو المذكور معيبا بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق