الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 فبراير 2015

الطعن 16515 لسنة 63 ق جلسة 9 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ق 91 ص 387

برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد االباري سليمان  وحسين الجيزاوى وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة وعمر الفهمى .
----------------
1 - لما كان نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة قد جرى على أنه ( لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وكان قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 قد نص في مادته الأولى على اعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار والتي لا يجوز مباشرتها في المحال العامة والأندية، واعتبر هذا القرار أيضا من ألعاب القمار تلك التي تتفرع من الألعاب التي يحددها هذا النص أو التي تكون مشابهة لها.

2 - إن المراد بألعاب القمار معنى نص المادة 19 من القانون سالف الذكر إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور وقد عدد القرار بعض ألعاب القمار في بيان على سبيل المثال تلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها للنهي عن مزاولتها في المحال العامة والأندية وهي التي يكون الربح فيها موكولا للحظ أكثر منه للمهارة، وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت حصوله فإن كان من غير الألعاب المذكورة في النص عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشروط سالف الذكر وإلا كان حكمها قاصرا. وإذ كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن الطاعنين قارفوا لعبة الواحد والثلاثين دون بيان كيفيتها وأوجه الشبه بينها وبين أي من الألعاب التي يشملها نص القرار الوزاري المذكور وأن للحظ فيها النصيب الأوفر، وبذلك جاء مجهلا في هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليه الذي لم يقرر بالطعن بالنقض نظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة واتصال وجه الطعن به عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
-------------------
  اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1- ..... 2- ...... طاعن 3- ...... 4- ... 5- ...... طاعن 6- ....... بأنهم: أولاً: المتهم الأول: 1- أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه. 2- سمح لباقي المتهمين بلعب القمار في مكان عام. ثانياً: المتهمون الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس: لعبوا القمار في محل عام على النحو المبين بالأوراق والذي أعده المتهم الأول. وطلبت عقابهم بالمادة 352 من قانون العقوبات والمواد 19, 34, 36/2, 37/8 من القانون 371 لسنة 1956. ومحكمة جنح ....... قضت حضورياً بحبس كل من المتهمين أسبوعين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريم كل منهم خمسين جنيهاً ومصادرة المضبوطات وغلق المقهى لمدة شهرين. استأنف المتهمون - عدا السادس - ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً للأول وحضورياً لباقي المتهمين بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .......... المحامي عن الأستاذ/ ........ المحامي عن المحكوم عليهم الثاني والرابع والخامس في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.
-----------------
  من حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة لعب القمار في محل عام قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن خلا من الأسباب التي استند إليها في الإدانة, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على قوله:- "أنه بتاريخ 16/12/1991 فتح المحضر بمعرفة المقدم...... رئيس مكافحة جرائم الآداب أثبت فيه دلت التحريات السرية والمراقبة الدقيقة المستمرة التي قمنا بها أن المدعو/...... من ناحية...... التابعة لمركز شرطة..... يقوم بإدارة المقهى خاصته والكائن ناحية قرية...... مركز...... لممارسة ألعاب القمار والإتجار في المواد الكحولية بدون ترخيص بذلك وعليه قمنا وبمعاونة قوة من الشرطة وعند دخولنا إلى المقهى وجدت عدد أربعة أشخاص يلتفون حول ترابيزة من الحديد والخشب مستطيلة الشكل وأمام كل منهما كومة من أوراق اللعب الكوتشينة ومبالغ نقدية ويجلسون على كراسي من الخيزران والخشب ووجدنا صاحب المقهى متواجد أمام النصبة الخاص بالمقهى, وكانوا هؤلاء الأشخاص يقومون بممارسة عملية اللعب وأمرناهم بالثبات في أماكنهم وتبين لنا أن هؤلاء الأشخاص هم....... وكان يوجد أمامه على الترابيزة كمية من أوراق اللعب الكوتشينة ومبلغ نقدي قدره عشر جنيها من عملات ورقية مختلف وكمية من أوراق اللعب الكوتشينة، و...... وكان أمامه خمسة جنيها وعملات مختلفة، والمدعو....... والمدعو...... أمامه مبلغ عشرة جنيهات من عملات ورقية مختلفة والمدعو.... وأمامه مبلغ ثلاثة عشر جنيها لعملات ورقية مختلفة, كما وجدنا باقي أوراق اللعب أمام الأخير الذي يقوم بعملية التوزيع منها وعليه قمنا بالتحفظ على أوراق اللعب والمبالغ المالية المتواجدة على الترابيزة وعلى عدد خمسة من الكراسي التي كانوا يجلسون عليها وبتفتيش باقي المقهى وصاحب المقهى تفتيشا ذاتيا عثرنا بالدرج الخاص بالنصبة الخاصة بالمقهى على عدد 6 كوتشينة مما تستخدم في إدارة المقهى للعب موضوعة بداخل العلب الورقية, كما عثرنا بالدرج الخاص بالنصبة على مبلغ نقدي قدره "423 جنيه" أربعمائة وثلاثة وعشرون جنيها من عملات ورقية مختلفة كما عثر بجوار النصبة على عدد ثلاثة صناديق من البلاستيك بداخل الأول عدد 20 عشرون زجاجة بيرة ماركة ستلا كبيرة الحجم مغلقة ومحكمة الغلق والثاني عدد عشرون زجاجة بيرة ماركة ستلا والثالث عدد ثلاثة عشر زجاجة بيرة منها سبع زجاجات مغلقة وعدد ست زجاجة فارغة, وبمواجهة الأشخاص الخمسة اعترفوا بها وأنهم كانوا يمارسون لعبة الواحد والثلاثون. حيث إن التهمة ثابتة في حق المتهمين بما جاء بمحضر الضبط على لسان المتهمين وبما جاء بالتحريات الدقيقة, وحيث إن المتهمين حضروا بوكيل ولم يدفعوا الاتهام لذلك يحق للمحكمة عقابهم طبقا لنص ومواد الاتهام والمادة 304/2 "أ, ج". لما كان ذلك, وكان نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 379 لسنة 1956 في شأن المحال العامة قد جرى على أنه "لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية, وكان قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 قد نص في مادته الأولى على اعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار والتي لا يجوز مباشرتها في المحال العامة والأندية, واعتبر هذا القرار أيضا من ألعاب القمار تلك التي تتفرع من الألعاب التي يحددها هذا النص أو التي تكون مشابهة لها، وكان من المقرر أن المراد بألعاب القمار في معنى نص المادة 19 من القانون سالف الذكر أنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور، وقد عدد القرار بعض ألعاب القمار في بيان على سبيل المثال تلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها للنهي عن مزاولتها في المحال العامة والأندية وهي التي يكون الربح فيها موكولا للحظ أكثر منه للمهارة, وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت حصوله فإن كان من غير الألعاب المذكورة في النص كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط سالف الذكر وإلا كان حكمها قاصرا, وإذ كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن الطاعنين قارفوا لعبة الواحد والثلاثون دون بيان كيفيتها وأوجه الشبه بينها وبين أي من الألعاب التي يشملها نص القرار الوزاري المذكور وأن للحظ فيها النصيب الأوفر, وبذلك جاء مجهلا في هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليه...... الذي لم يقرر بالطعن بالنقض نظرا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة واتصال وجه الطعن به عملا بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959, دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق