جلسة 9 من يونيه سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة وعمر الفهمي.
------------------
(91)
الطعن رقم 16515 لسنة 63 القضائية
(1) محال عامة. قمار. قانون "تفسيره".
لعب القمار في المحال العامة. أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور. غير جائز. المادة 19/ ( أ ) من القانون رقم 371 لسنة 1956.
الألعاب المعتبرة من ألعاب القمار. عدم جواز مباشرتها في المحال العامة والأندية وتلك التي تتفرع عنها أو التي تكون مشابهة لها. المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957.
(2) قمار. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
المراد بألعاب القمار؟
سلامة حكم الإدانة في جريمة لعب القمار وفقاً للقانون 371 لسنة 1956. رهن ببيان نوع اللعب الذي ثبت حصوله. إغفال الحكم بيان نوع اللعبة وكيفيتها وأوجه الشبه بينها وبين الألعاب التي يشملها القرار الوزاري وأن للحظ النصيب الأوفر فيها. قصور.
اتصال وجه الطعن بمحكوم عليه آخر. أثره: وجوب امتداد نقض الحكم إليه. أساس ذلك؟
2 - إن المراد بألعاب القمار في معنى نص المادة 19 من القانون سالف الذكر إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور وقد عدد القرار بعض ألعاب القمار في بيان على سبيل المثال تلك التي تتفرغ منها أو تكون مشابهة لها للنهي عن مزاولتها في المحال العامة والأندية وهي التي يكون فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة، وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت حصوله فإن كان من غير الألعاب المذكورة في النص كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط سالف الذكر وإلا كان حكمها قاصراً. وإذ كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن الطاعنين قارفوا لعبة الواحد والثلاثين دون بيان كيفيتها وأوجه الشبه بينها وبين أي من الألعاب التي يشملها نص القرار الوزاري المذكور وأن للحظ النصيب الأوفر، وبذلك جاء مجهلاً في هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليه الذي لم يقرر بالطعن بالنقض نظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة واتصال وجه الطعن به عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - ... 2 - ..... طاعن 3 - ... 4 - .... طاعن 5 - ..... طاعن 6 - .... بأنهم: أولاً - المتهم الأول: 1 - أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه. 2 - سمح لباقي المتهمين بلعب القمار في مكان عام. ثانياً: المتهمون الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس: لعبوا القمار في محل عام على النحو المبين بالأوراق والذي أعده المتهم الأول. وطلبت عقابهم بالمادة 352 من قانون العقوبات والمواد 19، 34، 36/ 2، 37/ 8 من القانون 371 لسنة 1956. ومحكمة جنح..... قضت حضورياً بحبس كل من المتهمين أسبوعين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريم كل منهم خمسين جنيهاً ومصادرة المضبوطات وغلق المقهى لمدة شهرين. استأنف المتهمون - عدا السادس - ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً للأول وحضورياً لباقي المتهمين بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه الثاني والرابع والخامس في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة لعب القمار في محل عام قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن خلا من الأسباب التي استند إليها في الإدانة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على قوله: - "أنه بتاريخ 16/ 12/ 1991 فتح المحضر المقدم...... رئيس مكافحة جرائم الآداب أثبت في دلت التحريات السرية والمراقبة الدقيقة المستمرة التي قمنا بها أن المدعو/ ....... من ناحية/ ...... التابعة لمركز شرطة...... يقوم بإدارة المقهى خاصته والكائن ناحية قرية..... مركز...... لممارسة ألعاب القمار والاتجار في المواد الكحولية بدون ترخيص بذلك وعليه قمنا وبمعاونة قوة من الشرطة وعند دخولنا إلى المقهى وجدت عدد أربعة أشخاص يلتفون حول ترابيزة من الحديد والخشب مستطيلة الشكل وأمام كل منهما كومة من أوراق اللعب الكوتشينة ومبالغ نقدية ويجلسون على كراسي من الخيرزان والخشب ووجدنا صاحب المقهى متواجد أمام النصبة الخاص بالمقهى، وكانوا هؤلاء الأشخاص يقومون بممارسة عملية اللعب وأمرناهم بالثبات في أماكنهم وتبين لنا هؤلاء الأشخاص هم....... وكان يوجد أمامه على الترابيزة كمية من أوراق اللعب الكوتشينة ومبلغ نقدي قدره عشرة جنيهات من عملات ورقية مختلفة، والمدعو........ وكان أمامه على الترابيزة مبلغ خمسة عشر جنيهاً من عملات ورقية مختلفة وكمية من أوراق اللعب الكوتشينة، و........ وكان أمامه خمسة عشر جنيهاً وعملات مختلفة والمدعو........ أمامه مبلغ عشرة جنيهات من عملات ورقية مختلفة والمدعو...... وأمامه مبلغ ثلاثة عشر جنيهاً لعملات ورقية مختلفة، كما وجدنا باقي أوراق اللعب أمام الأخير الذي يقوم بعملية التوزيع منها وعليه قمنا بالتحفظ على أوراق اللعب والمبالغ المالية المتواجدة على الترابيزة وعلى عدد خمسة من الكراسي التي كانوا يجلسون عليها وبتفتيش باقي المقهى وصاحب المقهى تفتيشاً ذاتياً عثرنا بالدرج الخاصة بالنصبة الخاصة بالمقهى على عدد 6 كوتشينة مما تستخدم في إدارة المقهى للعب موضوعة بداخل العلب الورقية، كما عثرنا بالدرجة الخاص بالنصبة على مبلغ نقدي قدره "423 جنيه" أربعمائة وثلاثة وعشرون جنيهاً من عملات ورقية مختلفة كما عثر بجوار النصبة على عدد ثلاثة صناديق من البلاستك بداخل الأول عدد 20 عشرون زجاجة بيرة ماركة ستلا كبيرة الحجم مغلقة ومحكمة الغلق والثاني عدد عشرون زجاجة بيرة ماركة ستلا والثالث عدد ثلاثة عشر زجاجة بيرة منها سبع زجاجات مغلقة وعدد ست زجاجة فارغة، وبمواجهة الأشخاص الخمسة اعترفوا بها وأنهم كان يمارسون لعبة الواحد والثلاثون. وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهمين بما جاء بمحضر الضبط وعلى لسان المتهمين وبما جاء بالتحريات الدقيقة، وحيث إن المتهمين حضروا بوكيل ولم يدفعوا الاتهام لذلك يحق للمحكمة عقابهم طبقاً لنص ومواد الاتهام والمادة 304/ 2 "أ. ج". لما كان ذلك، وكان نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة قد جرى على أنه "لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وكان قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 قد نص في مادته الأولى على اعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار والتي لا يجوز مباشرتها في المحال العامة والأندية، واعتبر هذا القرار أيضاً من ألعاب القمار تلك التي تتفرع من الألعاب التي يحددها هذا النص أو التي تكون مشابهة لها، وكان من المقرر أن المراد بألعاب القمار في معنى نص المادة 19 من القانون سالف الذكر إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور. وقد عدد القرار بعض ألعاب القمار في بيان على سبيل المثال تلك التي تتفرغ منها أو تكون مشابهة لها للنهي عن مزاولتها في المحال العامة والأندية وهي التي يكون فيها الربح موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة، وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب نوع اللعب الذي ثبت حصوله فإن كان من غير الألعاب المذكورة في النص كان عليها فوق ذلك أن بين ما يفيد توافر الشرط سالف الذكر وإلا كان حكمها قاصراً. وإذ كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن الطاعنين قارفوا لعبة الواحد والثلاثون دون بيان كيفيتها وأوجه الشبه بينها وبين أي من الألعاب التي يشملها نص القرار الوزاري المذكور وأن للحظ النصيب الأوفر، وبذلك جاء مجهلاً في هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليه.... الذي لم يقرر بالطعن بالنقض نظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة واتصال وجه الطعن به عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق