الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 فبراير 2015

الطعن 21154 لسنة 63 ق جلسة 4 / 7 / 1999 مكتب فني 50 ق 94 ص 399

   برئاسة السيد المستشار / الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة وحسين الصعيدي  نواب رئيس المحكمة.
-----------------
1 - لما كان يبين من الإطلاع على ملف الطعن رقم ......... لسنة 63 ق المنظور بجلسة اليوم وجود صورة رسمية من توكيل صادر من الطاعن على محاميه يخوله حق الطعن بالنقض في الحكم نيابة عنه، ومن ثم يكون التقرير بالطعن من المحامي المذكور من ذي صفة.

2 - إذا كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم الغيابي الاستئناف المعارض فيه والقاضي بسقوط استئناف الطاعن، وهو يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانته. ولما كان ما انتهى إليه في منطوقه مناقضا لأسبابه التي بني عليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالتناقض والتخاذل.
-----------------
  أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه امتنع عن دفع مبالغ متجمدة لديه كنفقة زوجية لها ولابنتيها وأجرة حضانة ومسكن وطلبت عقابه بالمادة 293 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بحبسه شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي باعتبارها كأن لم تكن استأنف ومحكمة ..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارض وقضي بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.
----------------
   من حيث أنه يبين من الإطلاع على ملف الطعن رقم...... لسنة 63 ق المنظور بجلسة اليوم وجود صورة رسمية من توكيل صادر من الطاعن إلى محاميه يخوله حق الطعن بالنقض في الحكم نيابة عنه, ومن ثم يكون التقرير بالطعن من المحامي المذكور، من ذي صفة, وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون.
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد الحكم المستأنف قد شابه تناقض بين منطوقه وأسبابه، ذلك بأن ما جرى به منطوقه يخالف ما جاء بأسبابه التي بني عليها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت دعواها بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه: ((امتنع عن دفع مبالغ متجمدة لديه كنفقة زوجية لها ولابنتيها وأجرة حضانة ومسكن)) ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم, ومحكمة ثاني درجة قضت غيابياً بسقوط الاستئناف, فعارض وقضى في معارضته بالحكم المطعون فيه والذي يقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك, وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه والقاضي بسقوط استئناف الطاعن, وهو يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانته, ولما كان ما انتهى إليه في منطوقه مناقضاً لأسبابه التي بني عليها, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالتناقض والتخاذل. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق