جلسة 21 من يوليه سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمد صادق ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب ومحمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(97)
الطعن رقم 48101 لسنة 59 القضائية
(1) استئناف "ميعاده".
ميعاد الاستئناف. من النظام العام. إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام النقض. جائز. شرط ذلك؟
(2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محضر الجلسة. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم. لا يعيب الحكم. ما دام لم يطلب صراحة إثباته به.
(3) حكم "إصداره والتوقيع عليه". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم توقيع كاتب الجلسة على الحكم. لا بطلان. كفاية توقيع رئيس الجلسة عليه.
(4) إثبات "قوة الأمر المقضي". نقض "نطاق الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده الفصل في موضوع الدعوى والحائز لقوة الأمر المقضي دون الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً. غير جائز. لا يغير من ذلك انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على التقرير بالطعن وتقديم أسبابه حتى تاريخ نظره بالجلسة. ما دامت الدعوى الجنائية قد انقضت بصيرورة الحكم الابتدائي باتاً. أساس ذلك؟
2 - لما كان الطاعن لا يدعي بأن المحكمة قد منعته من إبداء دفاعه، فإنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاعه كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقبول.
3 - لما كان القانون لم يرتب البطلان على عدم توقيع كاتب الجلسة على الحكم بل يكون له قوامه الصحيح بتوقيع رئيس الجلسة عليه، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله.
4 - لما كان باقي ما يثيره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يكون قد شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وانقضت به الدعوى الجنائية عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله، ولا يغير من ذلك مرور أكثر من ثلاث سنوات على التقرير بالطعن وتقديم أسبابه حتى تاريخ نظره بجلسة اليوم، ما دامت الدعوى الجنائية كانت قد انقضت من قبل بصيرورة الحكم الابتدائي باتاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: تقاضى من...... المبالغ المنوه عنها بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار كخلو رجل. ثانياً: لم يقم بتسليم الوحدة في الموعد المتفق عليه وطلبت عقابه بالمواد 26 و77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و23 من القانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة قضت غيابياً بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وبتغريمه ثمانية آلاف جنيه وإلزامه بأداء مثل الغرامة لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وإلزامه برد المبلغ المبين بالأوراق للمجني عليه وعن التهمة الثانية بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض وقضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد شابه الإخلال بحق الدفاع والبطلان والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه كان مقيد الحرية وقت صدور الحكم الابتدائي بما حال بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد، وخلا محضر الجلسة والحكم من إثبات هذا الدفاع، كما خلا الحكم المطعون فيه من توقيع كاتب الجلسة، ولم يعرض لدفاعه بتوافر الارتباط بين هذه الدعوى وباقي الدعاوى المرفوعة عليه ووجوب الحكم فيها جميعاً بعقوبة واحدة، ودانه على الرغم من ثبوت فرض الحراسة عليه، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن مثل بجلستي 7 من أغسطس سنة 1985 و4 من سبتمبر سنة 1985 ولم يتقدم بأي عذر ليبرر تقريره بالاستئناف بعد الميعاد. لما كان ذلك، ولئن كان ميعاد الاستئناف - كما هو الشأن في كل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً، وإذ خلا الحكم ومحضرا جلستي المحاكمة الاستئنافية - اللتين مثل الطاعن فيهما - من أي دفاع أو مستنداً له تبريراً لتخلفه عن التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر، وكان الطاعن لا يدعي بأن المحكمة قد منعته من إبداء دفاعه، فإنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاعه كاملاً إذ كان عليه أن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرتب البطلان على عدم توقيع كاتب الجلسة على الحكم بل يكون له قوامه الصحيح بتوقيع رئيس الجلسة عليه، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يكون قد شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وانقضت به الدعوى الجنائية عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله، ولا يغير من ذلك مرور أكثر من ثلاث سنوات على التقرير بالطعن وتقديم أسبابه حتى تاريخ نظره بجلسة اليوم، ما دامت الدعوى الجنائية كانت قد انقضت من قبل بصيرورة الحكم الابتدائي باتاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق