الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 فبراير 2015

الطعن 604 لسنة 2013 جلسة 15/12/2014

       برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبد الحق أحمد يمين.
--------
قضاة " سلطاتهم ". حكم " حجية ". تسبيب سائغ ". هتك عرض . تحسين معصية . محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- سلطة القاضي في المسائل الجزائية . حد ذلك وشرطه؟
- حجية الأحكام الجزائية. نسبية لذات المتهم والواقعة التي فصل فيها لا تمتد إلى متهمين آخرين أو وقائع أخرى لم يشملهم الحكم في قضائه . علة ذلك؟
- الحجية المطلقة للأحكام الجزائية . مجأفاتها لطبيعة الأحكام . علة ذلك؟
- أقوال المتهم عنصر من عناصر الاستدلال للمحكمة سلطة الأخذ بها متى اطمأنت لها وتأيدت بقرائن أخرى.
- محكمة الموضوع . غيرملزمة بتتبع دفاع الطاعن والرد عليه استدلالاً . قضائها بالإدانة واقتناعها إلى أدلة الثبوت التي قام عليها وأوردتها في حكمها رداً على ما أثاره في دفاعه.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة هتك عرض وتحسين معصية.
                                                  _____
          لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن القاضي يملك في المسائل الجزائية سلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علاقة المتهم ومدى اتصاله بها، وله مطلق الحرية في تكوين عقيدته من الأدلة كلها قولية أو فنية أو محررات أو قرائن ، بل له أن يركن في تكوين عقيدته على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها من جميع العناصر المطروحة بطريق الإستقراء أو الاستنتاج وكافة الامكانيات العقلية ما دام استخلاصه سليما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وهذا هو الأصل في المحاكمات الجزائية ، ولما كانت حجية الأحكام الصادرة في المواد الجزائية هي حجية نسبية لذات المتهم وعن ذات الواقعة التي فصل فيها ، ولا تمتد إلى متهمين آخرين أو وقائع أخرى لم يشملهم الحكم في قضائه، إذ كل حكم قائم بذاته يفصل في الوقائع المطروحة عليه والمتهمين المسندة إليهم ويرتب قناعته حسبما يستخلصه من الأوراق ويدلل على نسبة الاتهام إلى المتهمين أو نفيه بناء على ما تؤدى إليه قناعته واحاطته للواقعة وتقديره للأدلة المطروحة عليه، وأن القول بالحجية المطلقة فيه مجافاة لطبيعة الأحكام الجزائية التي يبنى على قناعة القاضي وتقديره للأدلة المطروحة عليه وهي تختلف من متهم إلى آخر وان كانوا عن ذات الواقعة ولا يحول القضاء ببراءة المتهم في جريمة إدانة متهم آخر عن ذات الجريمة متى اختلفت قناعة المحكمة ورأت كفاية الأدلة واطمئنانها إليها ولا يعد ذلك تضاربا في الأحكام أو تهاترا في الحكم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد في أسبابه لأسباب الحكم الابتدائي قد انتهى في قضائه إلى إدانة الطاعنة عن جريمة هتك العرض وتحسين المعصية بناء على ما قررته الطاعنة في التحقيقات أنها ذهبت مع المتهم الأول إلى غرفة فندقية يشاركها فيه ذلك المتهم الأول وبقيا حتى الصباح وبما قررته المتهمة الثالثة بتحقيقات النيابة العامة أن الطاعنة رافقت المتهم الأول في سيارته .. وقد شاهدته يضع يده على فخذ الطاعنة ويقبلها من حين إلى آخر على خدها ولم تبد الطاعنة اي اعتراض ومن ثم رافقته إلى غرفة بفندق ............. وأنها استلقت على أحد طرفي السرير واستلقى المتهم الأول على الطرف الآخر منه وتوسطت الطاعنة بينهما وأنها شاهدت المتهم الأول يضم الطاعنة إلى حضنه حال وجودهم بالغرفة وكان ما خلص إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد جاء بأسباب سائغة تكفى لحمل قضائه لما هو مقرر أن أقوال متهم عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة سلطة الأخذ بها متى اطمأنت إليها وتأيدت بقرائن أخرى وكانت أقوال المتهمة الثالثة قد دللت على قيام جريمة هتك العرض وتحسين المعصية التي ادينت عنها الطاعنة وتأيدت أقوالها من قرائن الحال وأقوال الطاعنة ذاتها ومكوثهم بالفندق على سرير واحد وهي أدلة كافية ولا ينال من ذلك ما أثارته الطاعنة في دفاعها الوارد بوجه النعي من حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 3517 لسنة 2013 مستأنف جزاء الشارقة لا أثر له على إدانة الطاعنة إذ لكل حكم حجيته فيما فصل فيه وإذ لم تكن الطاعنة خصما في ذلك الحكم ولم تكن طرفا فيه فإن ما قضى من براءة المتهم الأول لا تمتد حجية إلى الطاعنة ولا يحول دون ادانتها- ومحكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع دفاعها والرد عليه استقلالا إذ في قضائها بالإدانة واقتناعها إلى أدلة الثبوت التي قام عليها واوردتها في حكمها الرد على ما أثارته الطاعنة في دفاعها – الأمر الذي يكون معه النعي برمته على غير أساس .

المحكمة
      حيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن– تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعنة وآخرين إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنهم بتاريخ 1/12/2011 ولاحق عليه بدائرة الشارقة :-
المتهم الأول والطاعنة :-
هتك كل منهما عرض الآخر وكان ذلك بالرضا بأن مكنت المتهمة الثانية "الطاعنة" نفسها للمتهم الأول من أن يحضنها ويقبلها ويتحسس بجسدها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمون جميعا:-
حسنوا المعصية بأن أتوا أمراً من شأنه الإغراء على ارتكابها وذلك بأن اختلوا مع بعضهم في الغرفة المبينة بالمحضر وفي سيارة الأول دون وجود رابطة شرعية بينهم على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 121/312،1/356،3/1 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 6/11/2012 غيابيا للطاعنة بحبسها ثلاثة أشهر وأمرت بإبعادها عن البلاد ، عارضت الطاعنة قضاء ذلك الحكم وبتاريخ 8/10/2013 قضت برفض المعارضة. استأنفت ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2939 لسنة 2013 مستأنف جزاء الشارقة ، ومحكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية قضت بتاريخ 19/11/2013 بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس الطاعن شهر واحد وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك فأقامت الطاعنة طعنها المطروح. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن.
وحيث إن جملة ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع حينما خالف حجية الأمر المقضي وبنى قضاء الإدانة على أدلة غير ثابتة لم تقتنع بها المحكمة التي أصدرت الحكم في الدعوى رقم 3517 لسنة 2013 مستأنف جزاء الشارقة وهي ذات الأدلة التي بنى عليها الحكم المطعون فيه، ذلك أن المتهم الأول وهي الطرف الثاني في واقعة هتك العرض المنسوبة للطاعنة قد تم تبرئته من تلك التهمة على سند من أن المحكمة لا تطمئن إلى أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام وأصبح الحكم نهائيا وباتاً ومن ثم يتعين إعمال تلك الحجية في تبرئة الطاعنة لعدم تضارب الحكمين ، كما أن الحكم المطعون فيه قد أخل بحق الدفاع حينما لم يرد على دفاع الطاعنة بما تمسكت به من حجية ذلك الحكم الامر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.

وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن القاضي يملك في المسائل الجزائية سلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علاقة المتهم ومدى اتصاله بها، وله مطلق الحرية في تكوين عقيدته من الأدلة كلها قولية أو فنية أو محررات أو قرائن ، بل له أن يركن في تكوين عقيدته على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها من جميع العناصر المطروحة بطريق الإستقراء أو الاستنتاج وكافة الامكانيات العقلية ما دام استخلاصه سليما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وهذا هو الأصل في المحاكمات الجزائية ، ولما كانت حجية الأحكام الصادرة في المواد الجزائية هي حجية نسبية لذات المتهم وعن ذات الواقعة التي فصل فيها ، ولا تمتد إلى متهمين آخرين أو وقائع أخرى لم يشملهم الحكم في قضائه، إذ كل حكم قائم بذاته يفصل في الوقائع المطروحة عليه والمتهمين المسندة إليهم ويرتب قناعته حسبما يستخلصه من الأوراق ويدلل على نسبة الاتهام إلى المتهمين أو نفيه بناء على ما تؤدى إليه قناعته واحاطته للواقعة وتقديره للأدلة المطروحة عليه، وأن القول بالحجية المطلقة فيه مجافاة لطبيعة الأحكام الجزائية التي يبنى على قناعة القاضي وتقديره للأدلة المطروحة عليه وهي تختلف من متهم إلى آخر وان كانوا عن ذات الواقعة ولا يحول القضاء ببراءة المتهم في جريمة إدانة متهم آخر عن ذات الجريمة متى اختلفت قناعة المحكمة ورأت كفاية الأدلة واطمئنانها إليها ولا يعد ذلك تضاربا في الأحكام أو تهاترا في الحكم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد في أسبابه لأسباب الحكم الابتدائي قد انتهى في قضائه إلى إدانة الطاعنة عن جريمة هتك العرض وتحسين المعصية بناء على ما قررته الطاعنة في التحقيقات أنها ذهبت مع المتهم الأول إلى غرفة فندقية يشاركها فيه ذلك المتهم الأول وبقيا حتى الصباح وبما قررته المتهمة الثالثة بتحقيقات النيابة العامة أن الطاعنة رافقت المتهم الأول في سيارته .. وقد شاهدته يضع يده على فخذ الطاعنة ويقبلها من حين إلى آخر على خدها ولم تبد الطاعنة اي اعتراض ومن ثم رافقته إلى غرفة بفندق ........... وأنها استلقت على أحد طرفي السرير واستلقى المتهم الأول على الطرف الآخر منه وتوسطت الطاعنة بينهما وأنها شاهدت المتهم الأول يضم الطاعنة إلى حضنه حال وجودهم بالغرفة وكان ما خلص إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد جاء بأسباب سائغة تكفى لحمل قضائه لما هو مقرر أن أقوال متهم عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة سلطة الأخذ بها متى اطمأنت إليها وتأيدت بقرائن أخرى وكانت أقوال المتهمة الثالثة قد دللت على قيام جريمة هتك العرض وتحسين المعصية التي ادينت عنها الطاعنة وتأيدت أقوالها من قرائن الحال وأقوال الطاعنة ذاتها ومكوثهم بالفندق على سرير واحد وهي أدلة كافية ولا ينال من ذلك ما أثارته الطاعنة في دفاعها الوارد بوجه النعي من حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 3517 لسنة 2013 مستأنف جزاء الشارقة لا أثر له على إدانة الطاعنة إذ لكل حكم حجيته فيما فصل فيه وإذ لم تكن الطاعنة خصما في ذلك الحكم ولم تكن طرفا فيه فإن ما قضى من براءة المتهم الأول لا تمتد حجية إلى الطاعنة ولا يحول دون ادانتها- ومحكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع دفاعها والرد عليه استقلالا إذ في قضائها بالإدانة واقتناعها إلى أدلة الثبوت التي قام عليها واوردتها في حكمها الرد على ما أثارته الطاعنة في دفاعها – الأمر الذي يكون معه النعي برمته على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن.    

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق