الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 فبراير 2015

الطعن 559 لسنة 2013 جلسة 18 / 2 / 2014

برئاسة السيد القاضي الدكتور /  عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي. 
 -------------------
استئناف. طعن" نظره". حكم "سقوطه". نقض "مالا يجوز الطعن فيه من الأحكام". معارضة.
- الطعن بالنقض. للأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف. علة ذلك؟ المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته.
- ضرورة استنفاذ طرق الطعن العادية قبل اللجوء إلى الطعن بالنقض. عدم لجوء الطاعن للطرق العادية بالمعارضة أو الاستئناف. أثره. عدم جواز الطعن بالنقض.
- وجوب حضور المحكوم عليه بنفسه في جناية أو جنحة محكوم عليه بغير الغرامة. تخلفه . أثره. سقوط استئنافه أساس ذلك؟ المادة 160/1 من قانون الإجراءات الجزائية.
- الطعن بالنقض في الحكم الغيابي. غير جائز.
_____
لما كان من المقرر – قضاءً ومؤدى ما جرى به نص المادة 244/ 1 من قانون الاجراءات الجزائية وتعديلاته من  أن الطعن بالنقص لا يجوز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف. ومرد ذلك إنه ما دام هناك سبيل عادي للطعن في الحكم يحتمل الغاؤه أو تعديله فانه يجب استنفاد هذه الوسيلة قبل اللجوء الى طريق الطعن بالنقض الذي لم يجزه المشرع باعتباره طريقاً عادي للطعن على الأحكام الا بشروط محددة لتدارك خطأ الأحكام النهائية دون سواها. ومن ثم فان لم يلجأ المتهم الى الطعن على الحكم بطريق المعارضة أو الاستئناف وهما طريقان عاديان للطعن في الأحكام القابلة للطعن بأيهما لم يجز له أن يلج طريق الطعن بالنقض. وإذا كان نص المادة 160/ 1 من ذات القانون إنه "يجب على المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بغير الغرامة أن يحضر بنفسه" يدل على أن المشرع قد اشترط لاعتبار الحكم حضورياً في هذه الجرائم ان يحضر المتهم بشخصه. لما كان ذلك، وكان الثابت في محضر جلسة 8/7/2013 ان الطاعنة لم تحضر في تلك الجلسة فحكمت المحكمة بسقوط الاستئناف لتخلفها عن الحضور مما يعني إن الحكم صدر غيابياً بحقها، ويكون الطعن عليه بالمعارضة في حكم الاستئناف وليس بالطعن عليه بطريق النقض، وهو طريق غير عادي إذ يجب استنفاد كل الطرق العادية للطعن ويكون الطعن الماثل سابقاً لأوانه و اقيم على حكم غير جائز الطعن فيه بالنقض.
المحكمة
   حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق–تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعنة بأنها بتاريخ سابق على 20/9/2012 بجمهورية الفلبين:- 1- قلدت بواسطة آخر مجهول خاتم أحدى الجهات الحكومية (سفارة دولة الامارات العربية المتحدة- مانيلا- الشعبة القنصلية) والطابع المالي فئة مائة درهم المنسوبين صدورهما لمطبوعات الدولة، بأن اصطنعهما ذلك المجهول، على غرار الأختام والطوابع المالية الصحيحة. واستعملها بأن وضع بصمة الخاتم والطابع المالي المقلدين على الشهادة المضبوطة والمنسوب التصديق عليها للجهة سالفة الذكر. 2-أدخلت الى الدولة الطابع المقلد سالف الذكر مع علمها بتزويره. 3-استعملت الشهادة المزورة سالفة الذكر بأن قدمتها لقسم التصديقات التابع لوزارة الخارجية فرع المارينا مول مع علمها بتزويرها. وطلبت معاقبتها طبقاً للمواد 5، 20/ 1، 82/ 1، 211/ 1، 216/ 2- 4، 217/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته. ومحكمة أول درجة قضت حضوريا بجلسة 28/5/2013 بحبس الطاعنة مدة ستة أشهر عن التهم المسندة إليها للارتباط، وأمرت بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة. استأنفت بالاستئناف رقم 7 لسنة 2013 جزاء ابوظبي الاستئنافية الاتحادية. وبجلسة 8/7/2013 حكمت المحكمة بسقوط الاستئناف لتخلف المستأنفة عن المثول أمام المحكمة بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، فأقامت طعنها المطروح. قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها في الطعن ودفعت بعدم جواز الطعن لان الطاعنة لم تقدم نفسها لتنفيذ الحكم الصادر بحبسها ولم تحضر بشخصها أمام محكمة الاستئناف التي اصدرت حكمها بسقوط الاستئناف، فالحكم في حقيقته حكم غيابي قابل للطعن عليه بطريق المعارضة ولم يثبت حصول معارضة من الطاعنة في هذا الحكم حتى يجوز لها طريق الطعن بالنقض ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يصبح نهائياً على اعتبار أن باب المعارضة الاستئنافية لازال مفتوحاً.
    وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك إن المقرر –قضاءً ومؤدى ما جرى به نص المادة 244/ 1 من قانون الاجراءات الجزائية وتعديلاته من  أن الطعن بالنقص لا يجوز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف. ومرد ذلك إنه ما دام هناك سبيل عادي للطعن في الحكم يحتمل الغاؤه أو تعديله فانه يجب استنفاد هذه الوسيلة قبل اللجوء الى طريق الطعن بالنقض الذي لم يجزه المشرع باعتباره طريقاً عادي للطعن على الأحكام الا بشروط محددة لتدارك خطأ الأحكام النهائية دون سواها. ومن ثم فان لم يلجأ المتهم الى الطعن على الحكم بطريق المعارضة أو الاستئناف وهما طريقان عاديان للطعن في الأحكام القابلة للطعن بأيهما لم يجز له أن يلج طريق الطعن بالنقض. وإذا كان نص المادة 160/ 1 من ذات القانون إنه "يجب على المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بغير الغرامة أن يحضر بنفسه" يدل على أن المشرع قد اشترط لاعتبار الحكم حضورياً في هذه الجرائم ان يحضر المتهم بشخصه. لما كان ذلك، وكان الثابت في محضر جلسة 8/7/2013 ان الطاعنة لم تحضر في تلك الجلسة فحكمت المحكمة بسقوط الاستئناف لتخلفها عن الحضور مما يعني إن الحكم صدر غيابياً بحقها، ويكون الطعن عليه بالمعارضة في حكم الاستئناف وليس بالطعن عليه بطريق النقض، وهو طريق غير عادي إذ يجب استنفاد كل الطرق العادية للطعن ويكون الطعن الماثل سابقاً لأوانه و اقيم على حكم غير جائز الطعن فيه بالنقض، وبالتالي يتعين القضاء بعدم جوازه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق