الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 فبراير 2015

الطعن 11621 لسنة 63 ق جلسة 22 / 9 / 1999 مكتب فني 50 ق 106 ص 457

برئاسة السيد المستشار / عبد اللطيف علي أبو النيل  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى محمد صادق ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب ومحمد عيد سالم  نواب رئيس المحكمة .
----------------
1 - لما كان الطاعنان لم يقدما لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على قيام عذر قهري حال دون حضورهما بجلسة المعارضة التي صدر بها الحكم المطعون فيه فإن منعاهما في هذا الشأن يكون على غير سند.

2 - لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 400 منه المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 على أن ( تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى ....) وكان مفاد هذا النص أن التقرير بالمعارضة عمل إجرائي يباشره موظف في قلم كتاب المحكمة مختص بتحريره يثبت فيه رغبة المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية في الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر ضده ولم يشترط الشارع شكلا خاصاً لهذا التقرير، ومن ثم فإن خلو التقرير من توقيع رئيس القلم الجنائي لا يؤثر في صحته، ولما كان مفاد ما تقدم أن الشارع اعتبر إثبات الموظف المختص تاريخ الجلسة المحددة لنظر المعارضة في ورقة التقرير إعلانا لها سواء كان التقرير من المعارض أومن وكيله. وكان الطاعنان لا يدعيان أن معارضتهما فد نظرت في جلسة غير تلك المحددة في ورقة التقرير فإن منعاهما في صدد ما تقدم لا يكون له محل.

3 - من المقرر أن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه من خلوه من بيان واقعة الدعوى والأدلة التي بني عليها القضاء بإدانتهما مردود بأن هذا البيان لا يكون لازما إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم بعدم قبول المعارضة الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب.

4 - لما كان تقرير التلخيص وفقا للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم  يعترضا على ما تضمنه التقرير فلا يجوز لهما من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض.

5 - لما كان الطعن وارداً على الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها دون الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر الطاعنان بالطعن فيه فلا يقبل منهما أن يتعرضا في طعنهما لهذا الحكم الأخير ولا للحكم الابتدائي الذي قضي بتأييده ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان نعياً على ما سوى الحكم المطعون فيه من أحكام صادرة في الدعوى لا يكون مقبولاً.

6 - لما كان الطاعنان قد أثارا بأسباب طعنهما أنهما تصالحا مع المجني عليه، ولئن كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 18 مكررا (أ) منه المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 على  أن يترتب على الصلح بين المجني عليه والمتهم في جرائم الضرب المنصوص عليها في المادتين 241/1، 2، 242/1 ، 2، 3 إنقضاء الدعوى الجنائية، إلا أنه لما كان الطعن وارداً على الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة فلا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لبحث أمر الصلح ـ وهو متعلق بموضوع الدعوى ـ بعد أن حاز الحكم الحضوري الاعتباري الصادر في موضوع الدعوى قوة الأمر المقضي وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.
----------------
  اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أحدثا عمداً بــ ........ الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة "سنجة" وطلبت عقابهما بالمادة 242/1, 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز ...... قضت غيابياً بحبس كل منهما شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارضا وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفا ومحكمة ....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضا وقضي باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.
--------------
   من حيث إن البين من الأوراق أن الطاعنين عارضا في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف, وتخلفا عن الحضور بجلسة نظر المعارضة فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن - وهو في حقيقته وفقاً لصحيح القانون حكم بعدم قبول المعارضة. لما كان ذلك وكان الطاعنان لم يقدما لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على قيام عذر قهري حال دون حضورهما بجلسة المعارضة التي صدر بها الحكم المطعون فيه فإن منعاهما في هذا الشأن يكون على غير سند. لما كان ذلك, وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 400 منه المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 على أن ((تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل. ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى ......)) وكان مفاد هذا النص أن التقرير بالمعارضة عمل إجرائي يباشره موظف في قلم كتاب المحكمة مختص بتحريره يثبت فيه رغبة المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية في الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر ضده ولم يشترط الشارع شكلاً خاصاً لهذا التقرير, ومن ثم فإن خلو التقرير من توقيع رئيس القلم الجنائي لا يؤثر في صحته, ولما كان مفاد ما تقدم أن الشارع اعتبر إثبات الموظف المختص تاريخ الجلسة المحددة لنظر المعارضة في ورقة التقرير إعلاناً لها سواء كان التقرير من المعارض أو من وكيله. وكان الطاعنان لا يدعيان أن معارضتهما قد نظرت في جلسة غير تلك المحددة في ورقة التقرير فإن منعاهما في صدد ما تقدم لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه من خلوه من بيان واقعة الدعوى والأدلة التي بني عليها القضاء بإدانتهما مردوداً بأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم بعدم قبول المعارضة الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب. لما كان ذلك, وكان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب التقرير على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى, وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يعترضا على ما تضمنه التقرير فلا يجوز لهما من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الطعن وارداً على الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها دون الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر الطاعنان بالطعن فيه فلا يقبل منهما أن يتعرضا في طعنهما لهذا الحكم الأخير ولا للحكم الابتدائي الذي قضى بتأييده ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان نعياً على ما سوى الحكم المطعون فيه من أحكام صادرة في الدعوى لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك, وكان الطاعنان قد أثارا بأسباب طعنهما أنهما تصالحا مع المجني عليه, ولئن كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 18 مكرراً (أ) منه المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 على أن يترتب على الصلح بين المجني عليه والمتهم في جرائم الضرب المنصوص عليها في المادتين 241/1, 2, 242/1, 2, 3 انقضاء الدعوى الجنائية, إلا أنه لما كان الطعن وارداً على الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة فلا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لبحث أمر الصلح - وهو متعلق بموضوع الدعوى - بعد أن حاز الحكم الحضوري الاعتباري الصادر في موضوع الدعوى قوة الأمر المقضي وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق