الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 فبراير 2015

الطعن 13325 لسنة 60 ق جلسة 22 / 9 / 1999 مكتب فني 50 ق 105 ص 453

 برئاسة السيد المستشار / محمود عبد الباري  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدي الجندي وحسين الشافعي وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة وحسن حسين الغزيري.
----------------
1 - لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية، والمدعي بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية (1) ..... (2) ........ (3) ...... فقد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة من مواد الجنايات والجنح، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض ـ وهو طريق استثنائي ـ إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى، أما القرارات والأوامر المتعلقة أو بالإحالة أيا كان نوعها فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص، وهو ما فعله الشارع عندما بين طرق الطعن في الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، برفض الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، والأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة وذلك في المواد 193، 194، 212 من قانون الإجراءات الجنائية، قبل إلغائها بالقرار بالقانون رقم 170لسنة 1981 الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1981 والمعمول به في الخامس من نوفمبر من ذات السنة والذي نصت المادة الرابعة منه على أن (تلغى المواد من 170 إلى 196 والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية).

2 - لما كانت العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على حكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه الجهة التتي أصدرته ولا بما تصفه به من أوصاف وكان البين من الأوراق أن الطاعن بوصفه مدعيا بالحقوق المدنية قد طعن في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر في 27 من نوفمبر سنة 1989 في مادة جنايه أمام محكمة الجنايات فإن ما يصدر من هذه المحكمة في هذه الحالة يكون في حقيقته قراراً متعلقاً بعمل من أعمال التحقيق بمقتضى المادتين 167، 210 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقرار بالقانون 170 لسنة 1981 سلف الذكر وليس حكماً بالمعنى القانوني في المادة 30 من حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

3 - لما كان الأصل في القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره أخذا بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الذي ألغى طريق الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية، دون ما سواها، فإن الطعن في قرار محكمة الجنايات الصادر برفض الطعن في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية يكون غير جائز.
--------------
  اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه ضرب عمداً ....... بعصا على زراعه الأيسر فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي التي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي كسر بعظمة الكعبرة وإعاقة في حركة الكب والبطح بالساعد عند مفصل المرفق تقدر نسبتها بنحو 40% على النحو المبين بالأوراق. أصدرت النيابة العامة أمراً بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية. فطعن المدعي بالحقوق المدنية (المجني عليه) على هذا الأمر أمام محكمة جنايات ....... والمحكمة المذكورة قررت قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار المطعون عليه.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا القرار بطريق النقض ..... إلخ.
---------------
  من حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959, إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية (1) ...... (2) ......(3)...... فقد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح, مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض- وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى, أما القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أياً كان نوعها فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص, وهو ما فعله الشارع عندما بين طرق الطعن في الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة, برفض الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية, والأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة وذلك في المواد 193, 194, 212 من قانون الإجراءات الجنائية, قبل إلغائها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1981 والمعمول به في الخامس من نوفمبر من ذات السنة والذي نصت المادة الرابعة منه على أن ((تلغى المواد من 170 إلى 196 والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية)). لما كان ذلك, وكانت العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على حكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه الجهة التي أصدرته ولا بما تصفه به من أوصاف وكان البين من الأوراق أن الطاعن بوصفه مدعياً بالحقوق المدنية قد طعن في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر في 27 من نوفمبر سنة 1989 في مادة جنائية أمام محكمة الجنايات فإن ما يصدر من هذه المحكمة في هذه الحالة يكون في حقيقته قراراً متعلقاً بعمل من أعمال التحقيق بمقتضى المادتين 167, 210 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقرار بالقانون 170 لسنة 1981 سالف الذكر وليس حكماً بالمعنى القانوني في المادة 30 من  حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. وإذا كان ذلك وكان الأصل في القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الذي ألغى طريق الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض آنفة الذكر لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية, دون ما سواها, فإن الطعن في قرار محكمة الجنايات الصادر برفض الطعن في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية يكون غير جائز, وهو ما يتعين القضاء به, مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وإلزام الطاعن بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق