برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن
الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبدالحق أحمد
يمين.
------------------
المحاكمات
الجنائية . قانون " تطبيقه ". اثبات " شهود ". مخدرات . حكم
" تسبيب معيب ". نقض " ما يقبل من الأسباب ".
- المحاكمات
الجنائية . الأصل وجوب بنائها على التحقيق الشفهي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع شهود الاثبات والنفي واستيفاء كل نقص في
اجراءات التحقيق. ما دام ممكنا . الالتفات عن ذلك . شرطه . تنازل الخصوم عنه صراحة
او ضمنا . وجوب على المحكمة الاستجابة لطلب الدفاع فيما تمسك به . أساسه وعلة ذلك
ومؤداه؟
- مثال لتسبيب
معيب لقضائه بالإدانة في جريمة حيازة مؤثر عقلي لاغفاله استدعاء شهود الضبط رغم
تمسك الطاعن بذلك ولم يتنازل عن ذلك صراحة أو ضمناً.
_____
لما كان المقرر
– في قضاء هذه المحكمة – وعملا بنص المواد 239،166،165 من قانون الإجراءات
الجزائية أن الأصل المقرر في المحاكمات الجنائية أن المحاكمة يجب أن تبنى على
التحقيق الشفهي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع شهود الإثبات والنفي ما
دام ذلك ممكنا وتستوفى كل نقص في إجراءات التحقيق، ولا يجوز الالتفات عن هذا الأصل
إلا إذا تنازل الخصوم عنه صراحة أو ضمنا وعلى المحكمة أن تستجيب لطلبات الدفاع
فيما تمسك به لاحتمال أن تجئ الشهادة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها مما يتغير
به وجه الرأي ولا يؤثر في ذلك أن يكون الحكم قد استند إلى أدلة أخرى في ثبوت
التهمة إذ الأدلة في المواد الجزائية متكاملة ومتساندة ومنها جميعا تتكون عقيدة
المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على أثر الدليل المسقط أو
المستبعد في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة وأن التزام المحكمة بهذا المبدأ يشمل
جميع الشهود سواء كانوا شهود إثبات أو شهود نفي من الذين سبق سماعهم في التحقيقات
الابتدائية أم لم يسبق. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن
الدفاع قد تمسك في دفاعه في مذكرة استئنافه الشارحة ببراءته واحتياطيا باستدعاء
شهود الضبط وأنه لم يتنازل عن هذا الطلب صراحة أو ضمناً وكان الحكم المطعون فيه قد
أورد ذات الطلب في حيثياته إلا أنه قد أغفل الرد عليه رغم أنه طلب جازم قد يتغير
به وجه الرأي في الاتهام مما يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والإخلال بحق
الدفاع .
المحكمة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون
فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه وبتاريخ
12/11/2013بإمارة أم القيوين:-
حاز على مؤثر عقلي هو الترامادول في غير الأحوال المصرح
بها قانونا.
وطلبت عقابه طبقاً لأحكام المواد 49،7،1/56،2،1/1 من
القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات
العقلية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2005 والبند 65 من الجدول الثامن والمرفق بذات
القانون.
بتاريخ 26/2/2014 قضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس
المتهم (الطاعن) لمدة سنة واحدة وبتغريمه عشرين ألف درهم عن التهمة المسندة إليه
وأمرت بمصادرة المضبوطات.
استأنف المحكوم عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 41/2014
وبجلسة 15/4/2014 قضت محكمة استئناف أم القيوين بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع
برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل.
قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه
مخالفة والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه قد طلب من المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه
باستدعاء شهود الضبط لمناقشتهم وإذ أغفل الحكم ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب
نقضه .
وحيث إن النعي في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه
المحكمة – وعملا بنص المواد 239،166،165 من قانون الإجراءات الجزائية أن الأصل
المقرر في المحاكمات الجنائية أن المحاكمة يجب أن تبنى على التحقيق الشفهي الذي
تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع شهود الإثبات والنفي ما دام ذلك ممكنا
وتستوفى كل نقص في إجراءات التحقيق، ولا يجوز الالتفات عن هذا الأصل إلا إذا تنازل
الخصوم عنه صراحة أو ضمنا وعلى المحكمة أن تستجيب لطلبات الدفاع فيما تمسك به لاحتمال
أن تجئ الشهادة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها مما يتغير به وجه الرأي ولا
يؤثر في ذلك أن يكون الحكم قد استند إلى أدلة أخرى في ثبوت التهمة إذ الأدلة في
المواد الجزائية متكاملة ومتساندة ومنها جميعا تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط
أحدها أو استبعد تعذر التعرف على أثر الدليل المسقط أو المستبعد في الرأي الذي
انتهت إليه المحكمة وأن التزام المحكمة بهذا المبدأ يشمل جميع الشهود سواء كانوا
شهود إثبات أو شهود نفي من الذين سبق سماعهم في التحقيقات الابتدائية أم لم يسبق.
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدفاع قد تمسك في دفاعه
في مذكرة استئنافه الشارحة ببراءته واحتياطيا باستدعاء شهود الضبط وأنه لم يتنازل
عن هذا الطلب صراحة أو ضمناً وكان الحكم المطعون فيه قد أورد ذات الطلب في حيثياته
إلا أنه قد أغفل الرد عليه رغم أنه طلب جازم قد يتغير به وجه الرأي في الاتهام مما
يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه مع
الإحالة دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق