الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 فبراير 2015

الطعن 456 لسنة 2013 جلسة 21 / 1 / 2014

برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي.
--------------
دعوى جزائية " انقضاؤها ". شيك . حكم " الخطأ في تطبيق القانون ".
- انقضاء الدعوى الجزائية . بالسداد أو التنازل . متى تم قبل صدور حكم بات في الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وعدم قضاؤه بانقضاء الدعوى صلحا . خطأ يعيبه.
ـــــــ
لما كانت المادة 401/ 3 من قانون العقوبات الاتحادي نصت على أن "تنقضي الدعوى الجزائية اذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، واذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذه " ولما كان ذلك وكانت الدعوى قد أقيمت ضد المطعون ضده بتهمة أنه أعطى ثلاث شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب، وكان الثابت بالأوراق ان الشركة المجني عليها قد قدمت تنازلاً عن الدعوى على سند من أنها إستوفت حقها، وكان ذلك بتاريخ 23/4/2013 وأرفق الطلب بملف الدعوى، وقد اوقفت النيابة العامة تنفيذ الحكم وافرجت عن المطعون ضده وكان ذلك بتاريخ سابق على صدور الحكم المطعون فيه، مما كان يتعين على المحكمة إعمال هذا التنازل وابتنائه و العمل بمقتضاه، والانتهاء الى الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية بالصلح، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر.
المحكمة
____
حيث إن الوقائع –على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن–تتحصل في أن النيابة العامة أسندت الى المطعون ضده لأنه بتاريخ 25/7/2012 وسابق عليه بدائرة عجمان. أعطى وبسوء نية ثلاث شيكات-المرفقات بالمحضر- للمجني عليه شركة آلتون قايا التجارية بمبلغ 20,400 درهم مسحوبات على بنك المشرق / بنك الفجيرة الوطني ليس لهم مقابل وفاء كافٍ قائم وقابل للسحب على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبته طبقاً للمادة 401/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي، والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993. وبجلسة 31/3/2013 قضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المطعون ضده شهرين عن الأتهام المسند اليه، فعارض في الحكم، والمحكمة حكمت حضوريا بقبول المعارضه شكلا، وفي الموضوع بحبسه شهرين –طعن في الحكم بالاستئناف رقم 691 لسنة 2013 مستأنف جزاء عجمان وبجلسة 30/7/2013 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل ما قضى به الحكم المستأنف والحكم بادانته وتغريمه مبلغ الف درهم عما أسند اليه، فأقامت النيابة طعنها الماثل. 
وحيث إن مبنى الطعن في سببه الوحيد يقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون، ذلك ان الشركة الشاكية قدمت تنازلاً عن المشكو في حقه (المطعون ضده) بتاريخ 23/4/2013 وتم إرفاقه بملف الدعوى وأفرج عنه وأوقف تنفيذ العقوبة الا أن الحكم المطعون فيه قضى بادانته وتغريمه دون الالتفات للتنازل المقدم من الجهة الشاكية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن ما تنعاه النيابة العامة سديد، ذلك أن المادة 401/ 3 من قانون العقوبات الاتحادي نصت على أن "تنقضي الدعوى الجزائية اذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، واذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذه " ولما كان ذلك وكانت الدعوى قد أقيمت ضد المطعون ضده بتهمة أنه أعطى ثلاث شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب، وكان الثابت بالأوراق ان الشركة المجني عليها قد قدمت تنازلاً عن الدعوى على سند من أنها إستوفت حقها، وكان ذلك بتاريخ 23/4/2013 وأرفق الطلب بملف الدعوى، وقد اوقفت النيابة العامة تنفيذ الحكم وافرجت عن المطعون ضده وكان ذلك بتاريخ سابق على صدور الحكم المطعون فيه، مما كان يتعين على المحكمة إعمال هذا التنازل وابتنائه و العمل بمقتضاه، والانتهاء الى الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية بالصلح، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فانه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ومن ثم فان المحكمة تقضي في موضوع الاستئناف مجدداً، بالغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجزائية بالصلح.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق