الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 فبراير 2015

الطعن 598 لسنة 2013 جلسة 15 / 9 / 2014

 برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وعبدالحق أحمد يمين.
---------------
المحكمة الاتحادية العليا " سلطتها ". نظام عام . نيابة عامة . نقض " ما يقبل من الأسباب".
- المسائل المتعلقة بالنظام العام للمحكمة العليا إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أحد الخصوم.
- الطعن بالنقض من النيابة العامة . وجوب توقيع صحيفته من رئيس نيابة على الأقل . علة ذلك وأساسه؟
- تكليف رئيس النيابة أحد أعوانه بإعداد صحيفة الطعن . وجوب عليه توقيع ورقتها بما يفيد اقرارها أو الموافقة عليها . توقيعها من وكيل نيابة أول دون اعتمادها من رئيس النيابة أو ممن يعلوه . أثره عدم قبوله.
_____

لما كان من المقرر قانونا إن للمحكمة العليا أن تثير في الطعن المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وان لم يثرها أحد الخصوم وذلك عملا بنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجزائية وتقضى بذلك ولو بغير طلب وكان المقرر وعملا بنص المــادة 
245/2 من قانون الاجراءات الجزائية على أنه ((وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل وإذا كان مرفوعا من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام بقبول أمام المحكمة العليا)) كما جاء نص المادة 249/1 من ذات القانون بأنه (( إذا لم يحصل الطعن وفقا للأوضاع المقررة بالمادة 245 تحكم المحكمة بعدم قبوله)) ومؤدى ذلك أن المشرع أوجب توقيع رئيس نيابة على صحيفة الطعن على الاقل وهو إجراء جوهري قصد به المشرع ضمان جدية الطعن ودقة سلامة الأسباب والمسائل القانونية التي يقوم عليها الطعن بالنقض باعتبار أن دوائر النقض بهذه المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية فلا يصح من ثم أن يتولى تقديم صحيفة الطعن من أعضاء النيابة العامة إلا عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وقد استقر قضاء هذه المحكمة أنه إذا كلف رئيس النيابة أحد أعوانه من أن يعد صحيفة الطعن تعين أن يوقع ورقتها بما يفيد إقراره إياها أو الموافقة عليها وان عبارة يعتمد التي ترد في ذيل الصحيفة تعنى اعتماد للأسباب إذ الأسباب إنما هي جوهر الطعن وأسبابه ووضعها من أخص خصائصه وهي ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعا عليها ممن صدرت منه على الوجه المعتبر قانونا. لما كان ذلك وكانت أسباب الطعن المقدمة في الطعن الماثل قد وقعت من وكيل نيابة أول دون اعتمادها من رئيسها أو مِنّ مَن يعلوه ذلك أن عبارة يعتمد المؤرخة 11/12/2013 الواردة في ذيل صحيفة الطعن تحمل توقيعا دون بيان صفة الموقع والمعتمد فإنها تكون عديمة الأثر في الخصومة ويكون الطعن غير مقبول شكلاً.
المحكمة
     حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم بوصف أنه بتاريخ 28/6/2013 بدائرة الشارقة:-
شرع في سرقة المال المنقول المبين في المحضر (باب ألمنيوم) والمملوك لـ ....... وخاب أثره لسبب لا دخل لإرادة الجاني وهو ضبطه متلبساً .
وطلبت عقابه بالمواد 392،34،47،390 من قانون العقوبات الاتحادي الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2006 .
بتاريخ 1/10/2013 قضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المطعون ضده بالحبس ستة أشهر عما هو منسوب إليه وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة . 
استأنف المتهم المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 3025/2013 وبجلسة 26/11/2013 قضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل ما قضى به الحكم المستأنف من عقوبة والاكتفاء بحبس المتهم شهرين عما أسند إليه وإلغاء تدبير الابعاد .
لم يلق الحكم قبولا لدى النيابة العامة فطعنت عليه بالطعن الماثل .
حيث إن للمحكمة العليا أن تثير في الطعن المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وان لم يثرها أحد الخصوم وذلك عملا بنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجزائية وتقضى بذلك ولو بغير طلب وكان المقرر وعملا بنص المــادة 
245/2 مـــن قانون الاجراءات الجزائية على أنه ((وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل وإذا كان مرفوعا من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام بقبول أمام المحكمة العليا)) كما جاء نص المادة 249/1 من ذات القانون بأنه (( إذا لم يحصل الطعن وفقا للأوضاع المقررة بالمادة 245 تحكم المحكمة بعدم قبوله)) ومؤدى ذلك أن المشرع أوجب توقيع رئيس نيابة على صحيفة الطعن على الاقل وهو إجراء جوهري قصد به المشرع ضمان جدية الطعن ودقة سلامة الأسباب والمسائل القانونية التي يقوم عليها الطعن بالنقض باعتبار أن دوائر النقض بهذه المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية فلا يصح من ثم أن يتولى تقديم صحيفة الطعن من أعضاء النيابة العامة إلا عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وقد استقر قضاء هذه المحكمة أنه إذا كلف رئيس النيابة أحد أعوانه من أن يعد صحيفة الطعن تعين أن يوقع ورقتها بما يفيد إقراره إياها أو الموافقة عليها وان عبارة يعتمد التي ترد في ذيل الصحيفة تعنى اعتماد للأسباب إذ الأسباب إنما هي جوهر الطعن وأسبابه ووضعها من أخص خصائصه وهي ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعا عليها ممن صدرت منه على الوجه المعتبر قانونا. لما كان ذلك وكانت أسباب الطعن المقدمة في الطعن الماثل قد وقعت من وكيل نيابة أول دون اعتمادها من رئيسها أو مِنّ مَن يعلوه ذلك أن عبارة يعتمد المؤرخة 11/12/2013 الواردة في ذيل صحيفة الطعن تحمل توقيعا دون بيان صفة الموقع والمعتمد فإنها تكون عديمة الأثر في الخصومة ويكون الطعن غير مقبول شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق