الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 فبراير 2015

الطعن 607 لسنة 2013 جلسة 22 / 4 / 2014

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي.
----------------
(1) اختصاص " المكاني ". قانون " تفسيره ". دفاع " الجوهري ". نقض " ما يقبل من الأسباب". دفوع " عدم الاختصاص ". شيك.
- الدفع بعدم اختصاص نظر الدعوى . جائز أمام النقض لأول مرة . شرط ذلك؟
- مكان وقوع جريمة الشيك بدون رصيد . مكان تسليمه للمستفيد.
(2) حكم" بيانات التسبيب " " تسبيب معيب ". اختصاص " مكاني ". شيك.
- وجوب تضمن الحكم في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة فحصت الأدلة المقدمة إليها والطلبات والدفوع الجوهرية واستنفذت سلطتها لكشف وجه الحق فيها.
- الاختصاص المكاني في جريمة الشيك للمحكمة الكائن بدائرتها مكان تسليم الشيك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في القانون.
_____
1- لما كان من المقرر إنه يجوز لكل طرف من أطراف الدعوى الدفع بعدم أختصاص المحكمة بنظر الدعوى في اية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض شريطة أن يكون مستندا الى وقائع أثبتها الحكم وان لا تقتضي تحقيقاً موضوعياً، وكانت المادة 142 من قانون الاجراءات الجزائية قد نصت على أن يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة. وكان من المقرر ان مكان وقوع جريمة شيك بدون رصيد هو المكان الذي حصل تسليم الشيك للمستفيد .
2- لما كان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ان الحكم يجب ان يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه ان المحكمة فحصت الادلة التي قدمت اليها والطلبات والدفوع الجوهرية المبداه أمامها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها الى ما تراه انه الواقع والحقيقة في الدعوى، وانها إستنفذت سلطتها في الكشف عن وجه الحق فيها تمكينا لمحكمة النقض من بسط رقابتها على صحة تطبيق القانون. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بعدم اختصاص محكمة الشارقة بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة دبي "لأن المتهم المستأنف دفع منذ البداية بعدم إختصاص محاكم الشارقة نظر الدعوى" وذلك بما أوراه في مدوناته بقوله" من المقرر بأن الاختصاص المكاني يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه، أو المحكمة التي أبرم الاتفاق فيها أو جزء منه أو بعضه، وكذلك بالنسبة للشركات، وكانت الواقعة محل الجنحه قد وقعت في دبي وهذا ما تأيد من أقوال المتهم وكذلك ما ورد بالاتفاق المبرم بين الاطراف بشأن بيع الفندق بمنطقة مرسى دبي بأمارة دبي بأن الواقعة برمتها حصلت في دبي مما يؤكد صحة أقوال المتهم وان العقد قد حرر في دبي وخلو الاوراق من ذكر أي بيان أو فعل حصل في الشارقة وهذا ما تأيد من الدعوى المرفوعة رقم 888 لسنة 2012 عقاري كلي من قبل المتهم –المدعي بالحق المدني على المدعي عليهم كل من ... " وحيث انه وبمطالعة اوراق الدعوى لم نجد أن المتهم دفع بعدم اختصاص محكمة الشارقة أو أثار مسألة الاختصاص في مذكرته المقدمة أمام محكمتي الموضوع ولقد خلت الاوراق من قول للطاعن ان تسليم الشيك تم في دبي ولقد جاء بمحضر الاستدلال عندما سئلت وكيلة الشاكي عن مكان تسليم الشيك قررت ان التسليم تم في منطقة القاسمية. لم يرد في سائر الاوراق أي إفادة أخرى في هذا الصدد. ولما كان ذلك، وكان الاختصاص في قضية شيك بدون رصيد يكون في مكان تسليم الشيك وليس في أي من الاماكن التي أوردها الحكم المطعون فيه، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وكشف عن عدم المامه بعناصر الدعوى وظروفها وملابساتها ومخالفة الثابت بالاوراق مما جره الى الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
المحكمة
 حيث إن الوقائع – على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق–تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف انه بتاريخ 25/9/2012 بدائرة الشارقة. أعطى بسوء نية لصالح/ ....... شيك مسحوب على بنك دبي التجاري بمبلغ 85 مليون درهم ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب. وطلبت معاقبته طبقاً للمادة 401/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993. ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بجلسة 23/1/2013 بحبسه مدة سنتين عن التهمة المسندة اليه. طعن في الحكم بالمعارضة وبجلسة 30/10/2013 قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم والحكم بتغريمه عشرون الف درهم. استأنف الحكم بالاستئناف رقم 3215 لسنة 2013 جزائي الشارقة. وبجلسة 10/12/2013 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة جنح الشارقة بنظر الدعوى واحالتها الى محكمة دبي للاختصاص. لم يجد الحكم مقبولاً لدى الطاعن فأقام طعنه المطروح. قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها في الطعن ، ورأت رفضه. 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في سببه الاول والثاني والثالث، الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حينما قضى بعدم اختصاص محكمة الشارقة لنظر الدعوى استناداً الى أن الشيك حرر ووقع وسلم في امارة دبي وان الطاعن دفع بعدم الاختصاص امام محكمة اول درجة، وهو ما يخالف الثابت بالاوراق، ذلك ان الطاعن والشاكي كلاهما لم يطعن في اختصاص محكمة الشارقة، ذلك إن مكان التسليم هو فندق البستان بالشارقة حيث مقر شركة المقاولات العائدة للطاعن ولقد أقر الشاكي نفسه بأن التسليم تم في الشارقة، وكان الذي تم في دبي هو إصدار إيصال إستلام وليس إستلام الشيك، مما يُعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي سديد ، ذلك انه من المقرر إنه يجوز لكل طرف من أطراف الدعوى الدفع بعدم أختصاص المحكمة بنظر الدعوى في اية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض شريطة أن يكون مستندا الى وقائع أثبتها الحكم وان لا تقتضي تحقيقاً موضوعياً، وكانت المادة 142 من قانون الاجراءات الجزائية قد نصت على أن يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة. وكان من المقرر ان مكان وقوع جريمة شيك بدون رصيد هو المكان الذي حصل تسليم الشيك للمستفيد وكان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ان الحكم يجب ان يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه ان المحكمة فحصت الادلة التي قدمت اليها والطلبات والدفوع الجوهرية المبداه أمامها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها الى ما تراه انه الواقع والحقيقة في الدعوى، وانها إستنفذت سلطتها في الكشف عن وجه الحق فيها تمكينا لمحكمة النقض من بسط رقابتها على صحة تطبيق القانون. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بعدم اختصاص محكمة الشارقة بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة دبي "لأن المتهم المستأنف دفع منذ البداية بعدم إختصاص محاكم الشارقة نظر الدعوى" وذلك بما أوراه في مدوناته بقوله" من المقرر بأن الاختصاص المكاني يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه، أو المحكمة التي أبرم الاتفاق فيها أو جزء منه أو بعضه، وكذلك بالنسبة للشركات، وكانت الواقعة محل الجنحه قد وقعت في دبي وهذا ما تأيد من أقوال المتهم وكذلك ما ورد بالاتفاق المبرم بين الاطراف بشأن بيع الفندق بمنطقة مرسى دبي بأمارة دبي بأن الواقعة برمتها حصلت في دبي مما يؤكد صحة أقوال المتهم وان العقد قد حرر في دبي وخلو الاوراق من ذكر أي بيان أو فعل حصل في الشارقة وهذا ما تأيد من الدعوى المرفوعة رقم 888 لسنة 2012 عقاري كلي من قبل المتهم –المدعي بالحق المدني على المدعي عليهم كل من ... " وحيث انه وبمطالعة اوراق الدعوى لم نجد أن المتهم دفع بعدم اختصاص محكمة الشارقة أو أثار مسألة الاختصاص في مذكرته المقدمة أمام محكمتي الموضوع ولقد خلت الاوراق من قول للطاعن ان تسليم الشيك تم في دبي ولقد جاء بمحضر الاستدلال عندما سئلت وكيلة الشاكي عن مكان تسليم الشيك قررت ان التسليم تم في منطقة القاسمية. لم يرد في سائر الاوراق أي إفادة أخرى في هذا الصدد. ولما كان ذلك، وكان الاختصاص في قضية شيك بدون رصيد يكون في مكان تسليم الشيك وليس في أي من الاماكن التي أوردها الحكم المطعون فيه، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وكشف عن عدم المامه بعناصر الدعوى وظروفها وملابساتها ومخالفة الثابت بالاوراق مما جره الى الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه، وعلى أن يكون مع النقض الاحالة. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق