الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 فبراير 2015

الدعوى رقم 2 لسنة 2014 تنازع اختصاص جلسة 21 /1 /2015

       برئاسة السيد القاضي الدكتور/ عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.

--------------
(1) دفوع. براءة ذمة. حكم" حجيته". ايجار.
ثبوت من الحكم المرفق صورته بالأوراق القضاء ببراءة ذمة المدعية من أية أجرة عن الفترة اللاحقة لانتهاء عقد الإيجار المبرم بين الطرفين عن عين النزاع وتأييد هذا القضاء استئنافياً. الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم الفصل في الاستئناف للحكم سالف الذكر. غير مقبول.

(2) القضاء الاتحادي" اختصاصه". اختصاص" ولائي". دستور. محاكم. اتحادية.
- القضاء الاتحادي. المختص وحده بولاية النظر والفصل في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي يكون الاتحاد طرفاً فيها. أساس ذلك؟
- الدستور. اسناده باختصاص إلى القضائي الاتحادي. مؤداه. غير جائز سلبه منه بغير نص دستوري.
- مثال بشأن اختصاص محاكم أبوظبي الاتحادية ولائياً بنظر النزاع موضوع الدعوى.
ـــــــ

          1- لما كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى 97 لسنة 2014 إداري كلي أبوظبي  المرفق صورته بالأوراق ، أن المحكمة قضت ببراءة  ذمة المدعية ( ...... ) من أية أجرة عن الفترة اللاحقة على 31/8/2011 المقررة لانتهاء عقد الإيجار المبرم بين الطرفين عن عين التداعي وقد تأييد هذا الحكم الصادر بتاريخ 4/11/2014 في الاستئناف رقم 147 لسنة 2014 إداري أبوظبي المرفق صورته بالأوراق . مما يتعين معه رفض الدفع .
 2- لما كان النص في المادة (102/1 ) من دستور دولة الاتحاد على أن ( يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة ، أو في بعض عواصم الإمارات ، لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا التالية : 1- المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد سواء كان الاتحاد مدعياً أو مدعى عليه فيها ... ) وكذلك المادة ( 25 ) من قانون الإجراءات المدنية على أن     ( تختص المحاكم الاتحادية بنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية والإدارية – يدلان على أن المشرع خص القضاء الاتحادي وحده دون غيره ولاية النظر والفصل – ضمن ولايات أخرى – في المنازعات المدنية والتجارية والادارية التي يكون الاتحاد طرفا فيها . وأنه متى عهد الدستور باختصاص قضائي إلى القضاء الاتحادي فلا يجوز بغير نص دستوري سلب هذا الاختصاص منه . وإذ كان الثابت من أوراق المنازعة الايجارية رقم 3920 لسنة 2013 إيجارات أبوظبي أنها مرفوعة من المدعي ...... ضد ...... بطلب سداد القيمة الاتحادية عن العقار سالف البيان ولثلاث سنوات إيجارية تالية، وأن اللجنة قضت في الدعوى وألزمت ..... بها. حال أن المنازعة تدخل في الاختصاص الولائي للقضاء الاتحادي طواعاً لأمر النصين المشار اليهما ، وإذ تصدت اللجنة الايجارية لنظر المنازعة الإيجارية آنفة البيان دون أن تكون مختصة بها ولائياً، فإن الحكم الصادر منها في المنازعة المذكورة يكون منعدماً لا أثر ولا حجية له لصدوره من جهة لا ولاية لها .
        وحيث أنه وبالبناء على ما تقدم ، وعملاً بالمادة ( 99 بند 7 ) من دستور دولة الاتحاد ، والمادة ( 33 بند 9 ) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له ، فإن القضاء الاتحادي هو المختص ولائياً.

المحكمــــة
ـــــــــ
          حيث إن وقائع الدعوى – على ما يبين من سائر أوراقها وما أودع فيها من أوراق ومذكرات ، وما أثير من أوجه دفاع ودفوع ، وما أبدى فيها من طلبات – تتحصل في أن المدعية ( ......) أقامت الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت في قلم كتاب هذه المحكمة وأعلنت قانونا للمدعي عليه ( ..... ) بطلب الحكم بتعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع القائم بينها وبين المدعى عليه ، لوجود تنازع بشأنه بين محاكم أبوظبي الاتحادية وبين لجنة فض المنازعات الإيجارية التابعة لدائرة القضاء بأبوظبي  ، ومن ثم القضاء بانعدام الحكم الصادر عن اللجنة المذكورة واعتباره كأن لم يكن والغاء كافة الآثار المترتبة عليه من تاريخ صدوره . وقالت شرحاً لدعواها أنها أقامت الدعوى الموضوعية رقم 335 لسنة 2010 إداري كلي أبوظبي مختصمة فيها المدعى عليه ..... طلباً فسخ عقد الإيجار المبرم بينهما برقم ( ع / خ / 40 ) والمتضمن استئجار مستودع بمنطقة مصفح ، مربع رقم ( 16) قطعة ( 8 ) مخزن رقم ( 1 ) ، وذلك لمدة سنتين إيجاريتين تبدأ من 1/9/2009 وتنهي في 31/8/2011 ، بقيمة خمسمائة ألف درهم عن كل سنة إيجارية ، فقابلها المدعي عليه المذكور برفع الدعوى رقم 386 لسنة 2010 إداري كلي أبوظبي بطلب الزامها – ...... – بسداد القيمة الايجارية لذات العقار المؤجر عن السنة الايجارية الثانية. واستطردت ...... المدعية في الدعوى الماثلة شارحة دعواها، أن محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية قضت بجلسة 25/4/2012 برفض الدعوى رقم 335 لسنة 2010 إداري كلي ، وبإلزام الهيئة المدعي عليها في الدعوى رقم 386 لسنة 2010 إداري كلي بأن تؤدي للمدعي فيها ( .....  ) مبلغ خمسمائة ألف درهم عن السنة الايجارية الثانية ، وبرفض الدعوى فيما  عدا ذلك من طلبات . وأضافت المدعية الماثلة – ...... – أنها استأنفت قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 86 لسنة 2012 إداري أمام محكمة أبوظبي  الاتحادية الاستئنافية التي قضت في 17/7/2012 بالتأييد . وأكملت المدعية الماثلة ( ..... ) شرح دعواها أن المدعي عليه ( ...... ) أقام في 19/11/2013 الدعوى رقم 3920 لسنة 2013 أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية بدائرة القضاء بإمارة أبوظبي اختصم فيها ...... المدعية طلباً لإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ مليون ونصف درهم قيمة إيجار العقار محل العقد المذكور سالفاً عن ثلاث سنوات إيجارية تبدأ من 1/9/2011 ، على سند من أن الأوراق خلت مما يفيد انتهاء العلاقة الايجارية أو إنهائها بين الطرفين حسبما ينص عليه عقد الإيجار ، مما يعني تجدد العقد وامتداده قانوناً لذات المدة وبذات القيمة.
          وحيث إنه – كما تقول المدعية – ولما كانت لجنة فض المنازعات الايجارية التابعة – لدائرة القضاء بإمارة أبوظبي  ، وهي جهة قضائية محلية أسندت لنفسها اختصاص نظر المنازعة الإيجارية رقم 3920 لسنة 2013 القائمة بين ......و......  وكانت المادة         ( 102 ) من دستور الاتحاد وكذلك المادة  ( 25 ) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي أسندتا ولاية النظر في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الاتحاد والأفراد للقضاء الاتحادي سواء كان الاتحاد مدعياً أو مدعي عليه فيها – وكان حكماً سابقاً صدر من القضاء الاتحادي في الدعويين رقمي 335 و 386 لسنة 2010 إداري كلي أبوظبي بين نفس الطرفين وعن ذات عقد الإيجار – الأمر الذي أوجد حالة من حالات التنازع الإيجابي بين جهة قضائية اتحادية وجهة قضائية محلية ، مما حدا بالمدعية إلى رفع الدعوى الماثلة بطلباتها سالفة البيان.
         وحيث إن المدعي علية قدم مذكرة جوابية ختمها بطلب عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها على سند من أن الحكم الصادر في دعوى ابراء الذمة التي رفعتها الهيئة المدعية برقم 97 لسنة 2014 اداري كلي أبوظبي ، تم استئنافه من طرف المدعي عليه ...... بالاستئناف رقم 147 لسنة 2014 اداري أبوظبي ، ولم يفصل فيه بحكم نهائي حتي تاريخ رفع دعوى التنازع الماثلة .
         وحيث تداولت الدعوى أمام قاضي التحضير ، ثم بالمرافعة ، وتم إعلان الخصوم بها على النحو الثابت بالمحاضر ، وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
         وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى ، فهو في غير محله ، ذلك أن الثابت من الحكم الصادر في الدعوى 97 لسنة 2014 إداري كلي أبوظبي  المرفق صورته بالأوراق ، أن المحكمة قضت ببراءة  ذمة المدعية ( ......) من أية أجرة عن الفترة اللاحقة على 31/8/2011 المقررة لانتهاء عقد الإيجار المبرم بين الطرفين عن عين التداعي وقد تأييد هذا الحكم الصادر بتاريخ 4/11/2014 في الاستئناف رقم 147 لسنة 2014 إداري أبوظبي المرفق صورته بالأوراق . مما يتعين معه رفض الدفع .
        وحيث إن النص في المادة (102/1 ) من دستور دولة الاتحاد على أن ( يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة ، أو في بعض عواصم الإمارات ، لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا التالية :             1- المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد سواء كان الاتحاد مدعياً أو مدعى عليه فيها ... ) وكذلك المادة ( 25 ) من قانون الإجراءات المدنية على أن ( تختص المحاكم الاتحادية بنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية والإدارية – يدلان على أن المشرع خص القضاء الاتحادي وحده دون غيره ولاية النظر والفصل – ضمن ولايات أخرى – في المنازعات المدنية والتجارية والادارية التي يكون الاتحاد طرفا فيها . وأنه متى عهد الدستور باختصاص قضائي إلى القضاء الاتحادي فلا يجوز بغير نص دستوري سلب هذا الاختصاص منه . وإذ كان الثابت من أوراق المنازعة الايجارية رقم 3920 لسنة 2013 إيجارات أبوظبي أنها مرفوعة من المدعي ...... ضد ...... بطلب سداد القيمة الاتحادية عن العقار سالف البيان ولثلاث سنوات إيجارية تالية، وأن اللجنة قضت في الدعوى وألزمت ..... بها . حال أن المنازعة تدخل في الاختصاص الولائي للقضاء الاتحادي طواعاً لأمر النصين المشار اليهما ، وإذ تصدت اللجنة الايجارية لنظر المنازعة الإيجارية آنفة البيان دون أن تكون مختصة بها ولائياً ، فإن الحكم الصادر منها في المنازعة المذكورة يكون منعدماً لا أثر ولا حجية له لصدوره من جهة لا ولاية لها .

        وحيث أنه وبالبناء على ما تقدم ، وعملاً بالمادة ( 99 بند 7 ) من دستور دولة الاتحاد ، والمادة ( 33 بند 9 ) من القانون الاتحادي رقم ( 10 ) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له ، فإن القضاء الاتحادي هو المختص ولائياً ، وذلك على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم .     

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق