الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 فبراير 2015

الطعن 21176 لسنة 63 ق جلسة 2 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 63 ص 262

جلسة 2 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(63)
الطعن رقم 21176 لسنة 63 القضائية

حكم "إصداره" "بيانات الديباجة" "بطلانه". بطلان. محكمة النقض. "سلطتها".
وجوب صدور أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء. تعلق ذلك بأسس النظام القضائي. تضمين الحكم ما يفيد صدوره من أربعة أعضاء. أثره: بطلان الحكم. أساس ذلك؟
ثبوت أن المحكمة التي أصدرت الحكم لم تكن مشكلة وفقاً للقانون. يخول لمحكمة النقض نقضه لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. المادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

---------------
إن المادة التاسعة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية قد نصت على أن تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء، وكان التشكيل الذي نصت عليه هذه المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائي ويترتب على مخالفته بطلان الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة الأستاذ/..... رئيس المحكمة وعضوية القضاة.... و.... و.... خلافاً لما أوجبه القانون فإن هذا الحكم يكون باطلاً. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية بصفته دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه: بدد الكتب والخرائط والأثاث المبينة بعريضة الدعوى حالة كونه شريكاً وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية بصفته مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للشركة المدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت استأنف ومحكمة بورسعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ / .... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ


المحكمة

حيث إن المادة التاسعة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية قد نصت على أن تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء، وكان التشكيل الذي نصت عليه هذه المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائي ويترتب على مخالفته بطلان الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة الأستاذ/ .... رئيس المحكمة وعضوية القضاة.... و.... و.... خلافاً لما أوجبه القانون فإن هذا الحكم يكون باطلاً. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق