الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 فبراير 2015

الطعن 3840 لسنــة 63 ق جلسة 28 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 59 ص 248

   برئاسة السيد المستشار / عبد اللطيف على أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق ويحيى محمود خليفة ومحمد على رجب نواب رئيس المحكمة .
--------------
1 - من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضى وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض, إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم قد جاء مؤيدا لحكم محكمة أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاء واحد, أما إذا ألغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاء جديدا منفصلا تماما عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانونا أن يكون محلا للطعن بالنقض من جانب النيابة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم . لما كان ذلك , وكانت النيابة العامة - الطاعنة - وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريم المطعون ضده مائتي جنيه والمصادرة عن التهمة المسندة إليه بعدم استئنافها له إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت - في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده - بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المقرر قانونا فإن قضائها هذا يعد حكما قائما بذاته مستقلا عن ذلك الحكم الذي ارتضته النيابة العامة وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً.

2 - لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بتهمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وطلبت عقابه بالمادتين 1 , 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والمادة 23 من اللائحة. ومحكمة الجرائم المالية الجزئية قضت بجلسة 4 من مايو 1992 بتغريم المتهم مائتي جنيه ومصادرة النقد المضبوط. استأنف المتهم, ومحكمة ثاني درجة قضت غيابيا بجلسة 7 من أكتوبر سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضت ذات المحكمة بجلسة 23 من ديسمبر سنة 1992 بقبول المعارضة شكلا وبإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المقرر قانونا. وقد بررت المحكمة حكمها هذا بما أوردته بمدونات حكمها من أن قرار الاتهام وتقديم المتهم للمحاكمة صدر بتاريخ 19 من يولية 1991 قبل صدور الطلب من الجهة المختصة بتاريخ 25 من يولية سنة 1991. لما كان ذلك, وكانت الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 نصت على أنه " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القواعد المنفذة له أو اتخاذ إجراء فيها فيما عدا مخالفة المادة "2" إلا أن بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه.

3 - من المقرر أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمرا إداريا إلى قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور حتى إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة العامة جرى من بعد إعلانها وفقا للقانون وترتب عليها كافة الآثار القانونية ومن بينها صحة رفع الدعوى الجنائية واتصال المحكمة بموضوعها.

4 - لما كان البين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة طالعت محضر ضبط الواقعة وقامت بصرف المتهم - المطعون ضده - من سراي النيابة بتاريخ 20 من يولية سنة 1991 ثم أمرت بتقديمه إلى محكمة جنح الجرائم المالية بـ....... وظلت الدعوى منظورة أمامها اعتبارا من 4 من نوفمبر سنة 1991 وتوالى تأجيلها لإعلان المطعون ضده وهو ما لم يتم إلا في 27 من فبراير سنة 1992 بالحضور لجلسة 20 من ابريل سنة 1992, وأن طلب وزارة الاقتصاد والتعاون الدولي برفع الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده قد صدر بتاريخ 28 من يولية سنة 1991 أي في تاريخ سابق على إعلان المطعون ضده بالدعوى فإن رفع الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده يكون صحيحا ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى متخذا من تاريخ الواقعة تاريخا لرفع الدعوى قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن الفصل فى موضوع الدعوى, مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة.
----------------
  اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه قبل نقداً أجنبياً ثمناً لمبيعاته "تسوية معاملات بالنقد الأجنبي" وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً. وطلبت عقابه بالمادتين 1, 14 من القانون رقم 97 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والمادة 23 من اللائحة. ومحكمة الشئون المالية والتجارية بـ...... قضت حضورياً بتغريمه مائتي جنيه ومصادرة النقد المضبوط, استأنف ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وإلغاء الحكم المعرض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المقرر قانوناً.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ.
---------------
  من حيث إنه ولئن كان من المقرر أنه إذ فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم قد جاء مؤيدا لحكم محكمة أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاء واحدا، أما إذا ألغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاء جديدا منفصلا تماما عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانونا أن يكون محلا للطعن بالنقض من جانب النيابة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - مادامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة - الطاعنة - وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريم المطعون ضده مائتي جنيه والمصادرة عن التهمة المسندة إليه بعدم استئنافها له إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت - في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده - بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المقرر قانونا فإن قضاءها هذا يعد حكما قائما بذاته مستقلا عن ذلك الحكم الذي ارتضته النيابة العامة وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزا. لما كان ذلك، وكان الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة - النيابة العامة - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة التعامل في النقد الأجنبي دون مراعاة الشروط والأوضاع المقررة قانونا قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وانطوى على مخالفة الثابت في الأوراق ذلك بأن أسس قضاءه ذلك على أن الدعوى الجنائية قد رفعت قبل الحصول على طلب بذلك من الجهة المختصة في حين أنها لم ترفع إلا بعد صدور طلب بذلك من الجهة المختصة، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بتهمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وطلبت عقابه بالمادتين 1، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والمادة 23 من اللائحة التنفيذية، ومحكمة الجرائم المالية الجزئية قضت بجلسة 4 من مايو 1992 بتغريم المتهم مائتي جنيه ومصادرة النقد المضبوط. استأنف المتهم، ومحكمة ثاني درجة قضت غيابيا بجلسة 7 من أكتوبر سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضت ذات المحكمة بجلسة 23 من ديسمبر سنه 1992 بقبول المعارضة شكلا وبإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المقرر قانونا. وقد بررت المحكمة حكمها هذا بما أوردته بمدونات حكمها من أن قرار الاتهام وتقديم المتهم للمحاكمة صدر بتاريخ 19 من يوليه 1991 قبل صدور الطلب من الجهة المختصة بتاريخ 25 من يوليه سنة 1991. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 نصت على أنه "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القواعد المنفذة أو اتخاذ إجراء فيها فيما عدا مخالفة المادة "2" إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه" وكان من المقرر أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدوا أن يكون أمرا إداريا إلى قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور حتى إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة العامة جرى من بعد إعلانها وفقا للقانون وترتب عليها كافة الآثار القانونية ومن بينها صحة رفع الدعوى الجنائية واتصال المحكمة بموضوعها. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة طالعت محضر ضبط الواقعة وقامت بصرف المتهم - المطعون ضده - من سراي النيابة بتاريخ 20 من يوليه سنة 1991 ثم أمرت بتقديمه إلى محكمة جنح الجرائم المالية بـ..... وظلت الدعوى منظورة أمامها اعتبارا من 4 من نوفمبر سنة 1991 وتوالى تأجيلها لإعلان المطعون ضده وهو ما لم يتم إلا في 27 من فبراير سنة 1992 بالحضور لجلسة 20 من أبريل سنة 1992. وأن طلب وزارة الاقتصاد والتعاون الدولي برفع الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده قد صدر بتاريخ 28 من يونيه سنة 1991 أي في تاريخ سابق على إعلان المطعون ضده بالدعوى فإن رفع الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده يكون صحيحا ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى متخذا من تاريخ الواقعة تاريخا لرفع الدعوى قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن الفصل في موضوع الدعوى. مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق