برئاسة السيد القاضي الدكتور/ عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبد الرسول طنطاوي.
------------------
(1) اجراءات التقاضي. حكم "إصداره" "بطلان". بطلان المحكمة الاتحادية العليا " سلطتها" نظام عام. قضاة "صلاحيتهم".
- الأصل في التقاضي. أنه متى خرجت الدعوى من حوزة المحكمة لاستنفاذها ولايتها القضائية امتنع عليها العودة لنظرها من جديد. حد ذلك وأساسه؟
- للخصم طلب إلغاء الحكم الصادر في طعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا. ونظرها أمام دائرة أخرى لا يكون منها القاضي الذي يتعلق به سبب البطلان.
- عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى. حالاته وعلته؟ المادة 114 من قانون الاجراءات المدنية والمادة 206 من قانون الاجراءات الجزائية.
- وجوب خلو ذهن القاضي الذي ينظر الدعوى من موضوعها. علة ذلك؟
- صدور حكم النقض من قاضي يرأس دائرة للنقض. سبق له نظر الدعوى استئنافياً يبطله: أثر ذلك؟
(2)مسئولية جزائية. خطأ. جريمة " أركانها". محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية"
- تقدير الخطأ لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً في جريمة الإصابة الخطأ. موضوعي. مادام سائغاً.
- لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه. مادام له مأخذة من الأوراق.
- وزن أقوال الشاهد وتقدير التي يؤدي فيها شهادته والتعويل عليها. حق لمحكمة الموضوع. ومتى أخذت بأقوال الشاهد. مفاده. طرحها. جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. ولها استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وطرح ما عداها من صور أخرى. ما دام سائغاً. المجادلة في ذلك. أمام المحكمة الاتحادية العليا. غير جائزة.
- مثال لتسبيب لحكم بالإدانة في جريمة إصابة خطأ تدليلاً على توافر عناصر المسئولية الجنائية في حق الطاعن.
_____
1- لما كان الأصل في نظام التقاضي انه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفادها ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة الى نظرها من جديد .... الا أنه إزاء ما نص عليه البند 3 من المادة 114 من قانون الاجراءات المدنية أنه "إذا وقع بطلان في حكم صدر في طعن بالنقض جاز للخصم أن يطلب من المحكمة الغاء هذا الحكم واعاده نظر الطعن امام دائرة لا يكون فيها القاضي الذي قام به سبب البطلان" ولما كان البين من الاطلاع على الاحكام الصادرة في الدعوى أن القاضي /....... رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم في الطعن رقم 128 لسنة 2012 نقض جزائي بجلسة 21/1/2013 قد سبق له أن ترأس الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وبإدانة المتهم –الطاعن- وهو ما يعني أنه سبق أن أبدى رأيا في موضوع الدعوى، ولما كانت المادة 114 من قانون الاجراءات المدنية – ونصها عام في بيان احوال عدم الصلاحية- قد نصت في فقرتها " ذ " على ان القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم. "اذا كان قد أفتى او ترافع عن أحد الخصوم او كتب فيها ... أو كان قد سبق له نظرها قاضيا ... الخ" ولما كان ما ورد في المادة المذكورة هو مما يتعلق بالنظام العام، وهو نفس حكم المادة 206 من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص في فقرتها الثانية على انه " يمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم في الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه" واساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأيا في الدعوى او معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع ان يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً. لما كان ذلك ، وكان رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم في الطعن الماثل قد سبق وان نظرها قاضيا- رئيس الهيئة الاستئنافية –في الاستئناف رقم 120 لسنة 2010 والغي الحكم الصادر بالبراءة وبإدانة الطاعن، وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن ذلك فان الحكم الصادر في الطعن المطروح يكون باطلا متعينا إلغاءه وإعادة نظر الطعن امام دائرة لا يكون فيها القاضي الذي قام به سبب البطلان.
2- لما كان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسؤلية مرتكبه جنائيا أو مدنيا في جريمة الإصابة الخطأ مما يتعلق بموضوع الدعوى، واذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول مما أخذ به واطمأن إليه من أقوال الشاهد ........ والذي شاهد الحادث وجزم بوقوعه نتيجة اصطدام الطراد بالدراجة وأنه حسب مشاهدته ورؤيته للحادث فإن قائد الطراد هو المخطئ كونه كان يقود الطراد بسرعة عالية وعند استخدامه للفرامل لإيقاف الطراد شاهد شخصان كانا برفقته يطيران في الهواء ويسقطان في البحر، وأنه بغض النظر عن مكان حدوث التلفيات في القارب والدراجة إن كان في المقدمة أو الجوانب أو بكليهما فإن المتسبب في وقوعها هو المتهم قائد القارب وفق ما ذكره الشاهد سالف الذكر والذي تطمئن المحكمة لشهادته وتطرح شهادة........ والتي استقاها من أقوال شخص يعمل لدى مالك الطراد والدراجة لم تستطع المحكمة سماع شهادته لقيام كفيله بإلغاء اقامته ومغادرة الدولة" فإن ما ساقه الحكم المطعون فيه فيما سلف إنما يتوافر به ثبوت ركن الخطأ في جانب الطاعن وتنتفى به عن الحكم قاله الفساد في الاستدلال وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع ان تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن اليه طالما ان هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وأن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن اليه، وهي متى أخذت بشهادته، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن في شأن استناد الحكم في الادانة الى اقوال الشاهد عبد الرحمن وطرح ما جاء بأقوال الشاهد محمود حميد والمتهم يكون في غير محله. وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من أقوال شهود الاثبات وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعه الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى مادام استخلاصها سائغا مستنداً الى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق– كما هي الحال في الدعوى الماثلة- فإن ما يثيره الطاعن من ان مرد الحادث الى خطأ المجني عليه لا يعدو أن يكون مجادلة في شأن تصوير وقوع الحادث مما يكفي في الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلا على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها و استقرت في وجدانها.
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع –حسبما يبين من الأوراق- تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوى رقم 2 لسنة 2013 كليا امام المحكمة الاتحادية العليا بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/4/2013 طالباً في ختامها قبول دعوى البطلان شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا –دائرة النقض الجزائي- في الطعن رقم 128 لسنة 2012 –جزائي- بجلسة 21/1/2013 وإعادة نظر الطعن أمام دائرة اخرى وذلك استناداً على أن القاضي رئيس الهيئة التي نظرت الطعن قد سبق له ابداء الرأي والحكم في موضوع الدعوى عندما نظرها كرئيس لمحكمة استئناف الفجيرة في الاستئناف رقم 120 لسنة 2010 جزاء الفجيرة. لما كان ذلك، وكان الأصل في نظام التقاضي انه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفادها ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة الى نظرها من جديد .... الا أنه إزاء ما نص عليه البند 3 من المادة 114 من قانون الاجراءات المدنية أنه "إذا وقع بطلان في حكم صدر في طعن بالنقض جاز للخصم أن يطلب من المحكمة الغاء هذا الحكم واعاده نظر الطعن امام دائرة لا يكون فيها القاضي الذي قام به سبب البطلان" ولما كان البين من الاطلاع على الاحكام الصادرة في الدعوى أن القاضي /...... رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم في الطعن رقم 128 لسنة 2012 نقض جزائي بجلسة 21/1/2013 قد سبق له أن ترأس الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وبإدانة المتهم –الطاعن- وهو ما يعني أنه سبق أن أبدى رأيا في موضوع الدعوى، ولما كانت المادة 114 من قانون الاجراءات المدنية – ونصها عام في بيان احوال عدم الصلاحية- قد نصت في فقرتها " ذ " على ان القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم. "اذا كان قد أفتى او ترافع عن أحد الخصوم او كتب فيها ... أو كان قد سبق له نظرها قاضيا ... الخ" ولما كان ما ورد في المادة المذكورة هو مما يتعلق بالنظام العام، وهو نفس حكم المادة 206 من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص في فقرتها الثانية على انه " يمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم في الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه" واساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأيا في الدعوى او معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع ان يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً. لما كان ذلك ، وكان رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم في الطعن الماثل قد سبق وان نظرها قاضيا- رئيس الهيئة الاستئنافية –في الاستئناف رقم 120 لسنة 2010 والغي الحكم الصادر بالبراءة وبإدانة الطاعن، وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن ذلك فان الحكم الصادر في الطعن المطروح يكون باطلا متعينا إلغاءه وإعادة نظر الطعن امام دائرة لا يكون فيها القاضي الذي قام به سبب البطلان وهو ما تقضي به هذه المحكمة على النحو الوارد بمنطوقها.
-المحكمة-
من حيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق-تتحصل في ان النيابة العامة احالت الطاعن الى المحاكمة الجنائية بوصف انه بتاريخ 30/11/2009 بدائرة الفجيرة 1- تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم "..........." وكان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم احترازه فاصطدم قاربه بدراجه المجني عليه فأحدث بالأخير الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي. 2-اتلف الدراجة والقارب المملوكين للعريش لتأجير السفن والدراجات المائية وأعمال الغوص -..........- وجعلهما غير صالحين للاستعمال .. وطلبت عقابه طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء والمادتين 443/ 1، 424/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي. ومحكمة اول درجة قضت بجلسة 16/2/2010 حضورياً ببراءة المتهم من التهمتين المسندتين إليه. استأنفت النيابة العامة قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 120 لسنة 2010 ، ومحكمة استئناف الفجيرة قضت بجلسة 22/3/2010 غيابيا وبالإجماع بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإدانة المتهم ومعاقبته بتغريمه خمسمائة درهم عن التهمتين للارتباط، وإذ عارض المحكوم عليه، فقضت المحكمة الاستئنافية بجلسة 9/8/2010 وبالإجماع بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه –اقام الطاعن الطعن رقم 200 لسنة 2010 نقض جزائي والمحكمة الاتحادية العليا قضت بجلسة 19/4/2010 بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة للقصور في التسبيب، ومحكمة الاحالة قضت بجلسة 22/2/2012 حضوريا وبالإجماع وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بمعاقبة المتهم بتغريمه خمسمائة درهم عما أسند اليه. اقام الطاعن طعنه –للمرة الثانية- والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن .
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بالجريمتين المسندتين اليه قد شابه الفساد في الاستدلال ذلك انه عول على أقوال الشاهد ....... بمفرده رغم تناقضها مع ما جاء بالمعاينة وأقوال الشاهد ...... وأقوال المتهم التي تمسك فيها أن المجني عليه هو المتسبب في وقوع الحادث –مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في مجمله غير سديد، ذلك أنه من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسؤلية مرتكبه جنائيا او مدنيا في جريمة الإصابة الخطأ مما يتعلق بموضوع الدعوى، واذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول مما أخذ به واطمأن اليه من أقوال الشاهد ....... والذي شاهد الحادث وجزم بوقوعه نتيجة اصطدام الطراد بالدراجة وأنه حسب مشاهدته ورؤيته للحادث فإن قائد الطراد هو المخطئ كونه كان يقود الطراد بسرعة عالية وعند استخدامه للفرامل لإيقاف الطراد شاهد شخصان كانا برفقته يطيران في الهواء ويسقطان في البحر، وأنه بغض النظر عن مكان حدوث التلفيات في القارب والدراجة إن كان في المقدمة أو الجوانب أو بكليهما فإن المتسبب في وقوعها هو المتهم قائد القارب وفق ما ذكره الشاهد سالف الذكر والذي تطمئن المحكمة لشهادته وتطرح شهادة ..... والتي استقاها من أقوال شخص يعمل لدى مالك الطراد والدراجة لم تستطع المحكمة سماع شهادته لقيام كفيله بإلغاء اقامته ومغادرة الدولة" فإن ما ساقه الحكم المطعون فيه فيما سلف إنما يتوافر به ثبوت ركن الخطأ في جانب الطاعن وتنتفى به عن الحكم قاله الفساد في الاستدلال وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع ان تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن اليه طالما ان هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وأن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن اليه، وهي متى أخذت بشهادته، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن في شأن استناد الحكم في الادانة الى اقوال الشاهد عبد الرحمن وطرح ما جاء بأقوال الشاهد محمود حميد والمتهم يكون في غير محله. وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال شهود الاثبات وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعه الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى مادام استخلاصها سائغا مستنداً الى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق – كما هي الحال في الدعوى الماثلة- فإن ما يثيره الطاعن من ان مرد الحادث الى خطأ المجني عليه لا يعدو أن يكون مجادلة في شأن تصوير وقوع الحادث مما يكفي في الرد عليه ما اوردته المحكمة تدليلا على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها و استقرت في وجدانها .لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مما يتعين رفضه مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق