الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 فبراير 2015

الطعن 11286 لسنة 67 ق جلسة 10 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 68 ص 290

جلسة 10 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعبد الرحمن هيكل وعبد السلام مقلد وهشام البسطويسي.

----------------

(68)
الطعن رقم 11286 لسنة 67 القضائية

(1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". استدلالات. دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. المجادلة فيه أمام النقض. غير جائز.
(2) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد التفتيش والضبط". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن. رداً عليه.
(3) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود. إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. أساس ذلك؟
(4) إثبات "اعتراف". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. والبحث فيما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع بطريق الإكراه.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(6) إثبات "شهود".
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده؟
(7) تزييف "تزييف عملة". نقد. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الحماية الجنائية لجرائم التزييف والترويج. شمولها جميع أنواع العملة. وطنية أو أجنبية. حد ذلك؟
المراد بالعملة؟
لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.
(8) حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إيراد الحكم مادتي العقاب في صلبه. مفاده: إفصاحه عن معاملة الطاعن بهما. بما يتحقق به مراد الشارع من الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.
(9) تقليد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج. تستلزم قصداً خاصاً. هو نية دفع العملة الزائفة إلى التداول. على المحكمة استظهاره وعدم التزامها بإثباته في حكمها على استقلال. ما لم يكن محل منازعة من الجاني.
(10) تقليد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها. لا يعيبه. ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد هذا العلم لديه.
القول بتوافر العلم بالتقليد. موضوعي.

----------------
1 - إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة - قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
2 - إن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن وأطرحته برد كاف وسائغ فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
3 - إن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، وكان الثابت أن شاهد الإثبات قد تخلف عن الحضور وأن أقواله تليت بالجلسة بموافقة النيابة والدفاع مما يغدو معه نعي الطاعن في هذا الشأن في غير محله.
4 - من المقرر إن الاعتراف من المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها.
5 - الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
6 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه. وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وإذا كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال شاهد الإثبات فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شاهد الإثبات.
7 - الحماية الجنائية لجرائم التزييف والترويج في قانون العقوبات المصري تشمل جميع أنواع العملة، المعدنية والورقية، سواء كانت عملة وطنية أو أجنبية، والمراد بالعملة وسيلة الدفع القانونية التي تضعها الدولة وتحمل قيمة محددة وتخصصها للتداول في المعاملات وتفرض الالتزام بقبولها، ويستوي في العملة المزيفة والمروجة أن تكون وطنية أو أجنبية، وهو مظهر للتعاون الدولي على محاربة تزييف العملة وتروجيها، فضلاً عن أن العملة الأجنبية على الرغم من عدم تداولها القانوني في مصر - بالمعنى المتقدم - فيحدث التعامل بها أو التحويل منها أو إليها بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير الاقتصاد وقد ذهبت اتفاقية جنيف في عام 1929 إلى عدم التمييز بين العملة الوطنية أو الأجنبية في صدد الحماية، وجاء القانون رقم 68 لسنة 1956 محققاً هذا الحكم بما أدخله من تعديل المادة 202 من قانون العقوبات ساوى بمقتضاه بين العملة الوطنية والعملة الأجنبية فأصبح نصها: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج...." وكذا ما نص عليه القانون رقم 29 لسنة 1982 بإضافة المادة 202 مكرراً إلى قانون العقوبات بالعقاب على تقليد أو تزييف أو تزوير العملات التذكارية الأجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية. هذا إلى أن القيود الموضوعة على التعامل بالعملات الأجنبية في مصر لا تلغى صفة التداول القانوني عن هذه العملة ما دامت معترفاً بتداولها داخل الدولة التي أصدرتها، ومن ثم يجب أن تكون العملة المزيفة والمروجة متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج ويتوافر التداول القانوني متى فرض القانون على الجميع الالتزام بقبول العملة في التداول سواء كان ذلك بكمية محدودة أو غير محددة ويفترض هذا التداول القانوني أن العملة قد صدرت من الحكومة، باعتبارها أنها وحدها التي تملك سلطة إصدار العملة وإذ كان الطاعن لا ينازع في أن العملة الورقية الأجنبية المقلدة المضبوطة "ورقة من فئة المائة دولار أمريكي "متداولة قانوناً في الخارج، فإن الواقعة موضوع الدعوى مما ينطبق عليه نص المادتين 202 و203 من قانون العقوبات، ويكون الحكم المطعون فيه قد صادف هذا النظر، قد أصاب صحيح القانون، ولا عليه إن التفت عما أثاره الطاعن في هذا الخصوص من أن مدونات الحكم خلت من بيان القانون أو القرار الذي سمح بموجبه للورقة المالية من فئة المائة دولار الأمريكي بالتداول - على فرض إثارته - باعتباره قانونياً ظاهر البطلان.
8 - إذ كان الحكم قد أورد مؤدى المادتين 202 و203 من قانون العقوبات في صلبه، يكون قد أفصح - بما لا يدع مجالاً للشك - عن معاملة الطاعن بهما، بما يتحقق به مراد الشارع من الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.
9 - إن جريمة الحيازة بقصد الترويج وإن استلزمت فضلاً عن القصد الجنائي العام، قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على الحكم استظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته في حكمها على استقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادي يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجاني فإنه يكون متعيناً حينئذ على الحكم بيانها صراحة وإيراد الدليل على توافرها وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه حاز بقصد الترويج العملات الورقية المقلدة المضبوطة وأورد على ذلك أدلة سائغة - من أقوال شاهد الإثبات واعتراف المتهم والمتعاملين معه وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها لما أورد في تحصيله لواقعة الدعوى وأنه والمتهمين الآخرين يروجون العملات المقلدة وكان الطاعن لا يدعي أن هناك هدفاً غير الترويج في حيازته للعملات المضبوطة فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد.
10 - إن عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم الطاعن بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها لا يعيبه ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافر هذا العلم لديه وكان فيما أورده الحكم ما يوفر علم الطاعن بتقليد هذه الأوراق وهذا العلم من حق محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها. فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه روج وآخر - سبق الحكم عليه - عملة ورقية مقلدة - فئة المائة دولار أمريكي - بأن دفعا بمائة وخمسين ورقة منها للتداول وباعها للمتهم العاشر مع علمهما بأمر تقليدها. 2 - شرع - هو وآخر سبق الحكم عليه - في ترويج العملة الورقية المقلدة المشار إليها بأن دفعا بمائة ورقة للتداول وقدماها لمحرر المحضر لبيعها له مع علمهما بأمر تقليدها وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالتحقيقات. 3 - حاز بقصد الترويج عملة ورقية مقلدة متداولة قانوناً في مصر وهي الورقة المالية المضبوطة من فئة العشرين جنيهاً مصرياً والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي مع علمه بأمر تقليدها وعلى النحو المبين بالتحقيقات، وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 و46 و202/ 1 و3 و203 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة عملات ورقية محلية أو أجنبية مقلدة بقصد ترويجها والشروع في ترويجها مع علمه بذلك قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن دفع بجلسة المحاكمة ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها وبطلان القبض والتفتيش لإجرائهما قبل الإذن بهما وببطلان اعترافه لأنه كان تحت تأثير إكراه إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذه الدفوع رداً قاصراً وغير سائغ ولم تستمع المحكمة إلى شهادة الإثبات وكان يلزمها سماعه تحقيقاً لدفع الطاعن الثاني، كما ردت المحكمة على دفاعه بعدم معقولية تصوير شاهد الإثبات المار ذكره للواقعة بما لا يصلح رداً، هذا فضلاً عن أن مدونات الحكم المطعون فيه خلت من بيان القانون أو القرار الذي سمح بموجبه للورقة المالية من فئة المائة دولار الأمريكي بالتداول، وأخيراً فإن الحكم دانه على الرغم من انتفاء القصد الجنائي لديه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة - قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة - في الدعوى المطروحة - قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن - وأطرحته برد كاف وسائغ فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، وكان الثابت أن شاهد الإثبات قد تخلف عن الحضور وأن أقواله تليت بالجلسة بموافقة النيابة والدفاع مما يغدو معه نعي الطاعن في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن أن الاعتراف المعزو إليه كان وليد إكراه ورد عليه في قوله: "وعن الدفع بوقوع إكراه على المتهم محاولة من الدفاع للتشكيك في أقوال المتهم التي أدلى بها إلى ضابط الواقعة بمحضر الاستدلالات فإن هذا القول بالإكراه ليس عليه دليل في الأوراق وإنما هو محض افتراء يؤكد هذا النظر ويدعمه أن النيابة العامة تصدت لما أثاره المتهم أمامها في هذا الشأن فجاء قوله هزيلاً معمى إذ لم يوجه اتهاماً في ذلك لمعين بذاته من رجال الشرطة مقرراً أيضاً أن ما ادعاه من وقوع إكراه عليه لم يدل به ثمة أثار مادية لأنه كان من قبيل الصفع الخفيف على الوجه مما يزيد في يقين المحكمة أنه لم يتوخى الصدق فيما قال به ويطمئنها أن ثمة إكراه لم يقع عليه، وعليه فإنها لا تعول كذلك على هذا الدفع فتعرض عنه". وما أورده الحكم من ذلك سائغ في القانون ذلك لأن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه. وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وإذا كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال شاهد الإثبات فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شاهد الإثبات. لما كان ذلك، وكانت الحماية الجنائية لجرائم التزييف والترويج في قانون العقوبات المصري تشمل جميع أنواع العملة المعدنية والورقية، سواء كانت عملة وطنية أو أجنبية، والمراد بالعملة وسيلة الدفع القانونية التي تضعها الدولة وتحمل قيمة محددة وتخصصها للتداول في المعاملات وتفرض الالتزام بقبولها، ويستوي في العملة المزيفة والمروجة أن تكون وطنية أو أجنبية، وهو مظهر للتعاون الدولي على محاربة تزييف العملة وتروجيها، فضلاً عن أن العملة الأجنبية على الرغم من عدم تداولها القانوني في مصر - بالمعنى المتقدم - فيحدث التعامل بها أو التحويل منها أو إليها بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير الاقتصاد وقد ذهبت اتفاقية جنيف في عام 1929 إلى عدم التمييز بين العملة الوطنية أو الأجنبية في صدد الحماية، وجاء القانون رقم 68 لسنة 1956 محققاً هذا الحكم بما أدخله من تعديل المادة 202 من قانون العقوبات ساوى بمقتضاه بين العملة الوطنية والعملة الأجنبية فأصبح نصها: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج...." وكذا ما نص عليه القانون رقم 29 لسنة 1982 بإضافة المادة 202 مكرراً إلى قانون العقوبات بالعقاب على تقليد أو تزييف أو تزوير العملات التذكارية الأجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف أو تزوير العملة التذكارية المصرية. هذا إلى أن القيود الموضوعة على التعامل بالعملات الأجنبية في مصر لا تلغى صفة التداول القانوني عن هذه العملة ما دامت معترفاً بتداولها داخل الدولة التي أصدرتها، ومن ثم يجب أن تكون العملة المزيفة والمروجة متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج ويتوافر التداول القانوني متى فرض القانون على الجميع الالتزام بقبول العملة في التداول سواء كان ذلك بكمية محدودة أو غير محددة ويفترض هذا التداول القانوني أن العملة قد صدرت من الحكومة، باعتبارها أنها وحدها التي تملك سلطة إصدار العملة وإذ كان الطاعن لا ينازع في أن العملة الورقية الأجنبية المضبوطة "ورقة من فئة المائة دولار أمريكي" متداولة قانوناً في الخارج، فإن الواقعة موضوع الدعوى مما ينطبق عليه نص المادتين 202 و203 من قانون العقوبات، ويكون الحكم المطعون فيه قد صادف هذا النظر، قد أصاب صحيح القانون، ولا عليه إن التفت عما أثاره الطاعن في هذا الخصوص من أن مدونات الحكم خلت من بيان القانون أو القرار الذي سمح بموجبه للورقة المالية من فئة المائة دولار الأمريكي بالتداول - على فرض إثارته - باعتباره دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان، هذا فضلاً عن أن الحكم، قد أورد مؤدى المادتين 202 و203 من قانون العقوبات في صلبه، يكون قد أفصح - بما لا يدع مجالاً للشك - عن معاملة الطاعن بهما، بما يتحقق به مراد الشارع من الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة الحيازة بقصد الترويج وإن استلزمت فضلاً عن القصد الجنائي العام، قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على الحكم استظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته في حكمها على استقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادي يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجاني فإنه يكون متعيناً حينئذ على الحكم بيانها صراحة وإيراد الدليل على توافرها وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه حاز بقصد الترويج العملات الورقية المقلدة المضبوطة وأورد على ذلك أدلة سائغة - من أقوال شاهد الإثبات واعتراف المتهم والمتعاملين معه وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها لما أورد في تحصيله لواقعة الدعوى وأنه والمتهمين الآخرين يروجون العملات المقلدة وكان الطاعن لا يدعي أن هناك هدفاً غير الترويج في حيازته للعملات المضبوطة فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم الطاعن بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها لا يعيبه ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافر هذا العلم لديه وكان فيما أورده الحكم ما يوفر علم الطاعن بتقليد هذه الأوراق وهذا العلم من حق محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق