برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب
عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر و عبدالرسول
طنطاوي.
-------------
شيك . جريمة
" أركانها ". حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من
الأسباب ".
- جريمة
إعطاء شيك بدون رصيد . مناط تحققها والعلة من ذلك؟
- أسباب اصدار
الشيك . بواعث. لا تأثير لها على طبيعته
وعلى قيام المسؤولية الجنائية . علة ذلك؟
- مثال لتسبيب
سائغ لحكم بالإدانة في جريمة شيك بدون رصيد لتوافر كافة العناصر القانونية لها.
_____
لما
كان من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هي جريمة الساحب الذي أصدر الشيك فهو الذي خلق
اداة الوفاء ووضعها في التداول وهي تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع
علمه بأنه ليس له رصيد قابل للسحب تقديرا بأن الجريمة تتم بهذه الأفعال وحدها دون
غيرها من الأفعال التالية لذلك، إذ تنعطف بهذا الطرح للتداول والحماية القانونية
التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتبار أن الشيك أداة وفاء تجري مجرى
النقود في المعاملات وأن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء وذلك صونا لهذه
الورقة وحماية لها عند قبولها للتداول وأنه لا عبرة بعد ذلك للأسباب التي دعت صاحب
الشيك إلى إصداره إذ لا تأثير لها على طبيعته، كتحريره على سبيل الضمان إذ تعد من
قبيل البواعث التي لا تأثير لها على قيام المسؤولية الجنائية التي لم يستلزم
المشرع لتوافرها فيه نية خاصة.. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين
واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها
وأورده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وكان
الطاعن لم ينازع في إصدار الشيك وانحصرت مجادلته في السبب الذي أصدر من أجله الشيك
ضمانا لشراء قطعة أرض وبناء محلات وأن الشاكي لم يوف التزامه تجاه الطاعن وبالتالي
لا يستحق قيمة
الشيك .. ومن ثم وقد أثبت الحكم المطعون فيه استيفاء الشيك مقوماته الشكلية ومن ثم
فإن منعى الطاعن تكون على غير سند من الواقع والقانون .
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن– تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى
المحاكمة الجزائية بوصف أنه بتاريخ 12/1/2012 بإمارة الفجيرة :
أعطى بسوء نية للمجني عليه / ........ شيك مسحوب على بنك أبوظبي الوطني
بمبلغ اجمالي قدره "600,000 درهم " ليس له مقابل وفاء كاف وقابل للسحب
.. وطلبت عقابه بالمادة 401/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي والمادة 643 من قانون
المعاملات التجارية.
ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 19/12/2013 غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر –وإذ
عارض فقد قضت المحكمة بجلسة 5/3/2014 بعدم قبول المعارضة شكلاً. استأنف المحكوم
عليه قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 181 لسنة 2014 ومحكمة استنئاف الفجيرة قضت
بجلسة 29/4/2014 غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف
والقضاء مجدداً باعتبار المعارضة كأن لم تكن وإذ عارض المحكوم عليه في الحكم
الاستئنافي فقضت المحكمة بجلسة 11/11/2014 بقبول المعارضة شكلا وإلغاء الحكم
المعارض فيه وفي موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وذلك بتغريم المتهم 3000
درهم عما أسند إليه.
أقام الطاعن طعنه المطروح والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها رفض
الطعن.
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا
يقابله رصيد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنه دانه
رغم انتفاء أركان الجريمة ذلك أن الشيك كان ضمان مقابل شراء قطعة أرض وبناء محلات
وأن الشاكي لم يوفى التزامه تجاه الطاعن مما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هي
جريمة الساحب الذي أصدر الشيك فهو الذي خلق اداة الوفاء ووضعها في التداول وهي تتم
بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قابل للسحب
تقديرا بأن الجريمة تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك، إذ
تنعطف بهذا الطرح للتداول والحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه
الجريمة باعتبار أن الشيك أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات وأن الوفاء به
كالوفاء بالنقود سواء بسواء وذلك صونا لهذه الورقة وحماية لها عند قبولها للتداول
وأنه لا عبرة بعد ذلك للأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره إذ لا تأثير لها على
طبيعته، كتحريره على سبيل الضمان إذ تعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها على
قيام المسؤولية الجنائية التي لم يستلزم المشرع لتوافرها فيه نية خاصة.. لما كان
ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها
معينها الصحيح من أوراق الدعوى وكان الطاعن لم ينازع في إصدار الشيك وانحصرت
مجادلته في السبب الذي أصدر من أجله الشيك ضمانا لشراء قطعة أرض وبناء محلات وأن
الشاكي لم يوف التزامه تجاه الطاعن وبالتالي لا يستحق قيمة الشيك .. ومن ثم وقد أثبت الحكم المطعون فيه استيفاء
الشيك مقوماته الشكلية ومن ثم فإن منعى الطاعن تكون على غير سند من الواقع
والقانون لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق