الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 فبراير 2015

الطعن 13106 لسنة 60 ق جلسة 7 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ق 88 ص 376

جلسة 7 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله ومصطفى كامل وشبل حسن نواب رئيس المحكمة.

---------------

(88)
الطعن رقم 13106 لسنة 60 القضائية

 (1)دعوى جنائية "تحريكها". بطلان. نظام عام.
عدم جواز اتخاذ أية إجراءات في غير حالة التلبس ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس أو من رئيسه في غير دور الانعقاد. المادة 99 من الدستور.
سريان هذا المبدأ على أعضاء مجلس الشورى. المادة 205 من الدستور.
رفع الدعوى الجنائية قبل صدور هذا الإذن. انعدام اتصال المحكمة بها. لا يصححه الإذن اللاحق أو زوال الحصانة أثناء المحاكمة. علة ذلك؟
مثال
.
(2)
نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الطعن بالنقض. غير جائز إلا في الأحكام المنهية للخصومة أو المانعة من السير في الدعوى.

---------------
1 - إن المادة 99 من دستور جمهورية مصر العربية قد نصت في فقرتيها الأولى والثانية على أن "لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس" - ويسري حكمها على أعضاء مجلس الشورى بنص المادة 205 من الدستور - ومؤدى هذا النص هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية قبل صدور الإذن بذلك من المجلس أو رئيسه، فإذا ما رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور الإذن من الجهة التي ناطها القانون به، وقع ذلك الإجراء باطلاً ولا يصححه الإذن اللاحق، وهو بطلان مطلق متعلق بالنظام العام، لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية، ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة، ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها، ولما كان الطاعن لا يماري في أنه حرك الدعوى العمومية بالطريق المباشر قبل المطعون ضده - وهو عضو بمجلس الشورى - دون أن يصدر إذن بذلك من الجهة المختصة، فإن الدعوى الجنائية تكون قد أقيمت على خلاف ما تقضي به المادة 99 من الدستور المشار إليها، ويكون اتصال المحكمة بها في هذه الحالة معدوماً قانوناً، بما يمتنع عليها معه التعرض لموضوعها، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن من خطأ الحكم في القانون حين قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما قبل صدور إذن من الجهة المختصة على الرغم من زوال الحصانة عن المطعون ضده بعد رفع الدعوى، ذلك بأنه يبين مما تقدم أن شرط صحة اتصال المحكمة بالدعوى رهن بكونها مقبولة. وبغير ذلك لا تنعقد للمحكمة ولاية الفصل فيها، ويكون اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى معدوماً قانوناً، وما يتخذ في شأنها لغواً وباطلاً أصلاً، ومن ثم فلا يصحح الإجراءات في خصوصية هذه الدعوى زوال حصانة المطعون ضده في أثناء محاكمته متى كان الباب أصلاً مقفولاً دونها منذ البداية، ومن ثم لم يكن الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - يملك الحق في تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر قبل صدور الإذن من مجلس الشورى أو رئيسه وفقاً لأحكام المادة 99 من الدستور، هذا إلى أن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية، هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها، والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.
2 - إن الطعن بطريق النقض، وفقاً للمادتين 30، 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، لا يجوز إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة أو مانعاً من السير في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه لم يفصل في موضوع الدعوى المدنية، كما أنه لا يعد مانعاً من السير فيها، فإن طعن المدعي بالحقوق المدنية فيه بطريق النقض يكون غير جائز. الأمر الذي يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح...... ضد المطعون ضده بوصف أنه أسند له أموراً لو صحت نسبتها إليه لأوجبت عقابه واحتقاره لدى أهل وطنه. وطلب عقابه بالمادتين 171، 302 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم قبول الدعويين الجنائية والدعوى المدنية، استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن المادة 99 من دستور جمهورية مصر العربية قد نصت في فقرتيها الأولى والثانية على أن "لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس" - "ويسري حكمها على أعضاء مجلس الشورى بنص المادة 205 من الدستور - ومؤدى هذا النص هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية قبل صدور الإذن بذلك من المجلس أو رئيسه، فإذا ما رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور الإذن من الجهة التي ناطها القانون به. وقع ذلك الإجراء باطلاً ولا يصححه الإذن اللاحق، وهو بطلان مطلق متعلق بالنظام العام، لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية، ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة، ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها، ولما كان الطاعن لا يماري في أنه حرك الدعوى العمومية بالطريق المباشر قبل المطعون ضده - وهو عضو بمجلس الشورى - دون أن يصدر إذن بذلك من الجهة المختصة، فإن الدعوى الجنائية تكون قد أقيمت على خلاف ما تقضي به المادة 99 من الدستور المشار إليها، ويكون اتصال المحكمة بها في هذه الحالة معدوماً قانوناً، بما يمتنع عليها معه التعرض لموضوعها، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن من خطأ الحكم في القانون حين قضي بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما قبل صدور إذن من الجهة المختصة على الرغم من زوال الحصانة عن المطعون ضده بعد رفع الدعوى، ذلك بأنه يبين مما تقدم أن شرط صحة اتصال المحكمة بالدعوى رهن بكونها مقبولة. وبغير ذلك لا تنعقد للمحكمة ولاية الفصل فيها، ويكون اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى معدوماً قانوناً، وما يتخذ في شأنها لغواً وباطلاً أصلاً، ومن ثم فلا يصحح الإجراءات في خصوصية هذه الدعوى زوال حصانة المطعون ضده في أثناء محاكمته متى كان الباب أصلاً مقفولاً دونها منذ البداية، ومن ثم لم يكن الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - يملك الحق في تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر قبل صدور الإذن من مجلس الشورى أو رئيسه وفقاً لأحكام المادة 99 من الدستور، هذا إلى أن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية، هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها، والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها. لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض، وفقاً للمادتين 30، 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، لا يجوز إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة أو مانعاً من السير في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه لم يفصل في موضوع الدعوى المدنية، كما أنه لا يعد مانعاً من السير فيها، فإن طعن المدعي بالحقوق المدنية فيه بطريق النقض يكون غير جائز. الأمر الذي يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق