الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 فبراير 2015

الطعن 16553 لسنة 67 ق جلسة 19 / 9 / 1999 مكتب فني 50 ق 103 ص 446

جلسة 19 من سبتمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة.

----------------

(103)
الطعن رقم 16553 لسنة 67 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(4) إثبات "بوجه عام". إجراءات "إجراءات التحقيق". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
(5) مأمورو الضبط القضائي. استيقاف. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمأمور الضبط القضائي إيقاف السيارات المعدة للإيجار بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح أو البحث عن مرتكبي الجرائم. إثارة الطاعن بطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته. دفاع قانوني ظاهر البطلان. التفات الحكم عنه. لا يعيبه.
(6) تلبس. مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.
تقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها. لرجل الضبط القضائي تحت رقابة محكمة الموضوع.
مثال لتوافر حالة التلبس.

-----------------
1 - لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، مما يتعين معه عدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولم يجادل الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق.
3 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن من بين ما أبداه الطاعن وجود قصور في تحقيقات النيابة العامة لقعودها عن الاستعلام عن المحاضر التي حررها الضابط له، بيد أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن، فإن ما أثاره مما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ولا يعيبه إن أغفل الرد عليه.
5 - من المقرر أن من حق مأمور الضبط القضائي إيقاف السيارة المعدة للإيجار حال سيرها في الطريق العام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في شأنها واتخاذ إجراءات التحري للبحث عن مرتكبي الجرائم في دائرة اختصاصه، فإن ما يثيره الطاعن من بطلان استيقاف الضابط للسيارة لانتفاء مبرراته لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان، ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه.
6 - لما كان التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها، ومتى قامت، صحت إجراءات القبض والتفتيش في حق كل من له اتصال بالجريمة سواء كان فاعلاً أم شريكاً، وتقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة محكمة الموضوع، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابط لم يقم بضبط لفافة النبات المخدر التي كان يخبئها الطاعن خلف ظهره على مقعد القيادة، والتي بانت له بعد أن أنزله من السيارة لقيادته لها بغير رخصة تسيير أو قيادة، إلا عندما تحقق من اتصاله بجريمة حيازة المحكوم عليه الآخر النبات المخدر المتلبس بها، لوجوده مع الأخير في سيارة واحدة والذي كان يضع عند قدميه لفافة من البلاستك يظهر منها نبات الحشيش المخدر حال جلوسه بجواره، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما في غير حالة من حالات التلبس يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص على غير سند من القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما حازا بقصد الاتجار نباتاً ممنوعة زراعته "نبات الحشيش المخدر" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالتهما إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه لكل منهما وبمصادرة السيارة رقم..... نقل جيزة والنبات المخدر المضبوط باعتبار أن حيازة المخدر مجردة من القصود.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، مما يتعين معه عدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة حيازة نبات مخدر بغير قصد من القصود قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أغفل دفاعه القائم على عدم معقولية تصوير الضابط للواقعة، وانفراده بالشهادة، وقعود النيابة عن الاستعلام عن المحاضر التي حررها للطاعن، هذا إلى أنه دفع ببطلان استيقاف الضابط للسيارة لانتفاء مبرراته وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما في غير حالة من حالات التلبس، إلا أن الحكم أطرح هذين الدفعين بما لا يسوغ إطراحهما، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولم يجادل الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق. وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى تلك المحكمة تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه. وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن من بين ما أبداه الطاعن وجود قصور في تحقيقات النيابة العامة لقعودها عن الاستعلام عن المحاضر التي حررها الضابط له، بيد أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن، فإن ما أثاره مما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ولا يعيبه إن أغفل الرد عليه، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن حق مأمور الضبط القضائي إيقاف السيارة المعدة للإيجار كما هو الحال في الدعوى الراهنة حال سيرها في الطريق العام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في شأنها أو اتخاذ إجراءات التحري للبحث عن مرتكبي الجرائم في دائرة اختصاصه، فإن ما يثيره الطاعن من بطلان استيقاف الضابط للسيارة لانتفاء مبرراته لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان، ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها، ومتى قامت صحت إجراءات القبض والتفتيش في حق كل من له اتصال بالجريمة سواء كان فاعلاً أم شريكاً، وتقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة محكمة الموضوع، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابط لم يقم بضبط لفافة النبات المخدر التي كان يخبئها الطاعن خلف ظهره على مقعد القيادة، والتي بانت له بعد أن أزله من السيارة لقيادته لها بغير رخصة تسيير أو قياده، إلا عندما تحقق من اتصاله بجريمة حيازة المحكوم عليه الآخر النبات المخدر المتلبس بها، لوجوده مع الأخير في سيارة واحدة والذي كان يضع عند قدميه لفافة من البلاستك يظهر منها نبات الحشيش المخدر حال جلوسه بجواره، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما في غير حالة من حالات التلبس يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص على غير سند من القانون. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق