الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 فبراير 2015

الطعن 12584 لسنة 60 ق جلسة 18 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 71 ص 308

   برئاسة السيد المستشار / فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة ومحمد محمد سعيد  .
-------------
1 - من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمتي التزوير وتقليد الأختام الحكومية مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.

2 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها, فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة وظروفها كان ذلك محققا لحكم القانون.

3 - لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن إقراره بمحضر جمع الاستدلالات كان وليد إرادة غير صحيحة فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.

4 - من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان واردا بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب.

5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعن هو الذي قدم شهادة مزورة من مثل الشهادات المزورة المضبوطة مع المتهم الأول إلى الضابط طواعية واختيارا وقبل أن يقبض عليه ويفتش مسكنه. فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون ضبط هذه الشهادة المزورة وما تلاه من قبض وتفتيش أسفر عن ضبط باقي المضبوطات صحيحا في القانون.

6 - من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها من محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم يفيد توافر حالة التلبس وكاف للرد على ما دفع به الطاعن من انتفائها ومن بطلان القبض والتفتيش فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
----------------
 اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بوصف أنهما: أولاً:- ارتكبا تزويراً في محررات رسمية هي شهادات الخبرة المنسوب صدورها إلى ...... والمبينة بالتحقيقات وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أنشأها على غرار المحررات الصحيحة ووقعا عليها بإمضاءات نسبها زوراً إلى العاملين بالجهات المنسوب صدور هذه المحررات إليها ومهراها ببصمات أختام مقلدة لأختام الجهات سالفة البيان. ثانياً:- قلدا أختام مملوكة للجهات الحكومية (.........) وذلك بان اصطنعا أختاماً مزورة على غرار الأختام الصحيحة لتلك الجهات واستعملاها استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة على النحو الوارد بوصف التهمة الأولى وإحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 و 41 و 206/1-3 و 211 و 213 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 و 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
-----------------
  حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تزوير محررات رسمية وتقليد أختام لجهات حكومية، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يبين الواقعة ومؤدى الأدلة عليها. وعول على إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات رغم عدوله عنه في التحقيقات وصدوره عن إرادة غير صحيحة، وأطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن به في غير حالة التلبس، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "أن التحريات السرية التي أجراها العقيد ...... رئيس قسم مكافحة الأموال العامة بالإدارة العامة بوزارة الداخلية دلت على أن ....... يقوم بتزوير المحررات الرسمية وخاصة شهادات الخبرة للعاملين بوزارة التربية والتعليم لإلحاقهم بالعمل بالخارج ويستخدم في ذلك السيارة رقم ...... ملاكي جيزة للاحتفاظ بتلك المستندات بها وتوصل إلى مقابلته عن طريق أحد المصادر السرية وأفهمه أنه يستطيع إلحاق العاملين المصريين للعمل بالخارج بموجب تلك المستندات التي يقوم بتزويرها واتفق معه بأن يتقابلا بمحل الضبط بتاريخ 11/5/1998 فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وانتقل على رأس قوة من الشرطة إلى محل الضبط لمقابلته وقام المتهم الأول بإعطائه المستندات الخاصة بالمتهمين ....... بمناظرتها تبين أنها 9 شهادات خبرة مزورة منسوب صدورها إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة ..... فقام بضبطه وبتفتيش سيارته عثر على 10 شهادات خبرة مزورة خالية من البيانات عليها ذات التوقيعات المزورة والأختام المقلدة وقد أقر له بحيازتها وأنه يقوم بتزويرها مع المتهم الثاني ...... (الطاعن) نظير مقابل مادي وعليه اصطحبه إلى حيث يقطن المتهم الثاني وأفهمه أنه حضر من قبل المتهم الأول طالبا منه إحدى شهادات الخبرة التي يقوم بتزويرها فأعطاه إياها وبمناظرتها تبين أنها من مثل تلك الشهادات المزورة المضبوطة بسيارة المتهم الأول فقام بضبطه وبتفتيش مسكنه عثر بداخل إحدى حجراته على قطعة من فئة العشرة قروش ومجموعة من الأحبار والمزيلات وأدوات التزوير المضبوطة وقد أقر بحيازته لها وأن المتهمين من الثالث حتى الحادي عشر أمدوا المتهمين الأول والثاني بالبيانات الخاصة بهم لتزوير شهادات الخبرة "وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها فإن ما يثيره الطاعن من عدم بيان الواقعة وأدلتها يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمتي التزوير وتقليد الأختام الحكومية مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة وظروفها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققا لحكم القانون، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن إقراره بمحضر جمع الاستدلالات كان وليد إرادة غير صحيحة، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان واردا بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله "ثابت بالأوراق من أن المتهم الأول قد أقر بمحضر جمع الاستدلالات بأنه يقوم بتزوير المستندات المضبوطة معه بالاشتراك مع المتهم الثاني نظير مقابل مادي وأرشد عن مكان إقامته، فانتقل ضابط الواقعة إلى حيث يقطن المتهم الثاني وأفهمه انه حضر من قبل المتهم الأول طالبا منه إحدى شهادات الخبرة التي يقوم بتزويرها فأعطاه إياها وبمناظرتها تبين أنها من مثل تلك الشهادات المزورة المضبوطة بسيارة المتهم الأول، مما تتوافر معه قيام حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش، وبعد تقديم المتهم الثاني شهادة الخبرة المزورة طواعية واختيارا قام ضابط الواقعة بالقبض عليه وتفتيش مسكنه حيث عثر بداخل إحدى حجراته على قطعة من فئة العشرة قروش ومجموعة من الأحبار والمزيلات وأدوات التزوير المضبوطة. مما يضحى معه هذا الدفع قد جاء على غير سند وأساس من الواقع والقانون" لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعن هو الذي قدم شهادة مزورة من مثل الشهادات المزورة المضبوطة مع المتهم الأول إلى الضابط طواعية واختيارا وقبل أن يقبض عليه ويفتش مسكنه، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون ضبط هذه الشهادة المزورة وما تلاه من قبض وتفتيش أسفر عن ضبط باقي المضبوطات صحيحا في القانون، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم يفيد توافر حالة التلبس وكاف للرد على ما دفع به الطاعن من انتفائها ومن بطلان القبض والتفتيش فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق