الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 فبراير 2015

الطعن 160 لسنة 2013 جلسة 17 / 3 / 2014

 برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / أحمد عبدالحميد حامد و عبدالحق أحمد يمين. 
-------------------
(1) قانون "تفسيره". مأمور الضبط القضائي "اختصاصاته". جمارك. اجراءات "إدارية". حكم "تسبيب سائغ". مواد مخدرة.
- لمأمور الضبط القضائي تقصي الجرائم والبحث عن مرتكبها وجمع الأدلة للتحقيق والاتهام.
- التفتيش من سلطات الجمارك. اجراء تحفظي. مقصوده. توخي وقوع الجرائم. مؤدى ذلك. عدم احتياج اجرائه إذن مسبق من النيابة. أساس ذلك؟
- لمأمور الضبط القضائي في الجنايات والجنح المبينة بالمادة 45 من قانون الاجراءات الجزائية القبض على المتهم الحاضر, متى وجدت دلائل على ارتكابه الجريمة وتفتيشه وتفتيش امتعته..
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة جلب مؤثرات عقلية بقصد الاتجار ثم القبض والتفتيش من رجال حرس الحدود في نطاق الدائرة الجمركية دون إذن مسبق من النيابة.
 (2) نقض " أسبابه". دفوع "بطلان القبض". قبض. استجواب. 
- الطعن بالنقض. معناه. مخاصمة الحكم المطعون فيه. مؤدى ذلك. وجوب أن ينصب على عيب قام بالحكم. خلو هذا العيب من الحكم. اقتضاءه. عدم قبول الطعن. علة ذلك؟
- الدفع ببطلان القبض على المتهم. لعدم ابلاغ النيابة العامة بالواقعة خلال ثمانية وأربعون ساعة من تاريخ القبض على المتهم. غير مقبول. علة ذلك؟ 
- النعي بعدم وجود مترجم عند السؤال بمحضر جمع الاستدلالات وأنه تم الاستجواب فيه. غير مقبول مادام الحكم لم يعول على ما ورد بأقوال الطاعن بهذا المحضر.
(3) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية".
- القصد الجنائي في جريمة احراز المخدر أو حيازته أو جلبه. مناط توافره؟
- تقدير توافر العلم بكنه المخدر. موضوعي. ما دام سائغاً. المجادلة في ذلك. أمام المحكمة العليا غير جائزة.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة جلب مؤثرات عقلية مدللاً على استظهار القصد الجنائي فيها.
_____
1- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – وعملا بنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجزائية أن لمأموري الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات والادلة اللازمة للتحقيق والاتهام كما انه من المقرر أن التفتيش الذي تجريه سلطات الجمارك هو إجراء إداري تحفظي من واجبات الشرطة توخيا لوقوع الجرائم ولا يعد تفتيشا بالمعنى الذي قصده المشرع اعتباره من سلطة التحقيق ومن ثم لا يحتاج إلى إذن مسبق من النيابة العامة، كما أجازت المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية لمأمور الضبط القضائي في الجنايات والجنح المشار إليها في النص القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه الجريمة كما خولته المادة 51 من ذات القانون تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها قانونا القبض عليه ويجوز تفتيشه أو امتعته من آثار أو أشياء تتعلق بالجريمة . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف سوى تعديل عقوبة الحبس أنه قد عرض لدفاع الطاعن لبطلان إجراءات القبض والتفتيش وانتهى سائغا إلى صحة الإجراء بما أورده من أن هناك مبررات قانونية وشبهات لدى رجال حرس الحدود لتفتيش تلك الحمولة الموجودة على المركبة التي رست بميناء خالد لعدم وجود أوراق جمركية لها تثبت مصدرها وماهيتها ولدى فحصها للوقوف على حقيقة أمرها تبين أن بها مواد مخدرة وتم من ثم اخطار سلطات مكافحة التهريب الذين تبين لهم من أن الطاعن هو المسئول عن جلب تلك المضبوطات وأنه قد جلبها من ايران وتواصل مع مستلمها، ولما كان الذي قام بالتفتيش من رجال حرس الحدود وقام بذلك توخيا لمنع ادخال أشياء ممنوعه إلى البلاد  في الحدود والسلطة المخولة لهم ولدى قيامه بهذا الاجراء عثر على المخدر المضبوط مع الطاعن وهو معاقب عليه بموجب القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد والمخدرة والمؤثرات العقلية فمن ثم يكون الإجراء صحيحا ولا يستلزم القيام به إذنا مسبقا من النيابة العامة ولم يكن تجاوزا من رجال حرس الحدود لسلطاتهم ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض .   
2- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان الطعن بالنقض يعنى مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين ان ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم ، فإذا ما خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول – كما أنه من المقرر أيضاً أن الدفع بشأن عدم ابلاغ النيابة العامة بالواقعة خلال ثمانية واربعين ساعة من تاريخ القبض على المتهم لم يرتب القانون على الاخلال بذلك بطلان الاجراءات وإنما يكون الجزاء بمساءلة مأمور الضبط عن هذا التأخير واطلاق سراح المتهم من الحبس . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف سوى تعديل عقوبة الحبس على أنه لم يعول في قضائه بتأييد الحكم المستأنف على ما ورد بأقوال الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات أيا كان وجه الرأي في ذلك ومن ثم فإن النعي في شقيـه الأول والثـاني المتعلقين بعدم وجود مترجم بمحضر جمع الاستدلالات وبالاستجواب المحظور يكون على غير محل وبالتالي غير مقبول، أما النعي في شقه الثالث بشأن عدم ابلاغ النيابة العامة بالواقعة خلال 48 ساعه من تاريخ القبض على المتهم فهو غير مقبول لان القانون لم يرتب على ذلك الاخلال بطلان الاجراءات ومن ثم النعي وأيا كان وجه الراي فيه غير منتج وبالتالي غير مقبول.
3- لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته أو جلبه يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه أو يجلبه هي الجواهر المخدرة ولا حرج على القاضي في استظهار هذا العلم من كافة ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه ولا يستاهل ذلك العلم رداً خاصاً ما دام أنه قد ثبت من مدونات الحكم توافره فعلا ذلك أن توافر تقدير توافر العلم بكنه المخدر من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع من مختلف الظروف التي تعرض عليه متى كان ذلك سائغا وكافيا لحمل قضائه . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف ومن بعده الحكم المطعون فيه المؤيد له سوى تعديل عقوبة الحبس قد أحاطا بواقعة الدعوى عن بصر وبصيره وبينا عناصرها الموضوعية والقانونية واستمدا قيام الركن المادي والمعنوي مما اثبته بتحقيقات النيابة العامة القبطان .......على من أن الطاعن .... كله هو المسئول عن الوسيلة البحرية وشريك فيها وهو من قام بجلب البضاعة وتحميلها على المركب دون تسجيلهــا بالنقل البحري وتأيد ذلك بما شهد به الرائد .... من قسم مكافحة المخدرات بتحقيقات النيابة العامة من ورود معلومات لديهم من حرس السواحل بميناء خالد تفيد ضبط قارب قادم من ...... يحمل بضاعة ولعدم وجود أوراق لها شك حرس الحدود في ذلك وتبين لهم أن بها ممنوعات وعند تفتيشها اتضح بها مؤثرات عقلية وأن الطاعن هو المسئول عن البضاعة وكان يتواصل مع المتهم الذي تسلم منه البضاعة وتأيد ذلك بشهادة كل من الرائد ....... والمساعد ........بتحقيقات النيابة العامة من أن الطاعن هو المسئول عن المضبوطات لقيامه بالاتصال بالمتهم الذي تسلمها وما اثبته تقرير مختبر الطب الشرعي من أن المضبوطات لمؤثر الميثافيتامين المدرج بالجدول السادس من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية . وإذ من جماع ما تقدم قد استخلصت المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ومن اقوال شهود الواقعة ثبوت علم الطاعن بكنه المخدر المضبوط ورتبت على ذلك إدانة الطاعن بما نسب إليه وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بكنه المواد المخدرة التي جلبها على المركبة التي هو شريك فيها دون أوراق رسميه على نحو ما سلف كافيا في الرد على دفاع الطاعن وسائغا في الدلالة على توافر ذلك العلم في حقه فان النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعي على غير أساس متعين الرفض.        
المحكمة
حيث إن وقائع الدعوى - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن مع آخرين على أنه بتاريخ 12/10/2011 بدائرة الشارقة :- جلب وآخرين بقصد الاتجار مؤثر عقلي (ميثافيتامين) في غير الأحوال المرخص لها قانونا. وطلبت عقابه إعمالا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 49،17،7،1/65،56،3 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبند 11 من الجدول السادس الملحق بذات القانون. بتاريخ 5/2/2013، قضت محكمة أول درجة حضوريا على الطاعن بالحبس ثلاث سنوات وتغريمه عشرون ألف درهم عما هو منسوب إليه بعد تعديل القيد والوصف إلى  الجلب والحيازة المجردة وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة مواد المؤثرات العقلية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 575/2013 وبتاريخ 25/3/2013  قضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها بحق المستأنف والاكتفاء بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة عما هو منسوب إليه وتأييده فيما قضى به بشأن الغرامة والابعاد.
    لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل. قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها رأت فيها رفض الطعن. 
    وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وبطلان أخذ العينة لعدم وجـود إذن مسبق من النيابة العامة وأن رجال المكافحة والجمارك قد تجاوزوا اختصاصاتهم المخولة لهم لعدم قيام مظنة التهريب وخلو الأوراق مما يعد توافر ثمة شبهة أو نية لدى المتهم فيما يتعلق بالعملية الجمركية وان تفتيش موظفي الجمارك من قبل التفتيش الإداري وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الإدانة دون أن يعن بالرد على دفاع الطاعن فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – وعملا بنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجزائية أن لمأموري الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات والادلة اللازمة للتحقيق والاتهام كما انه من المقرر أن التفتيش الذي تجريه سلطات الجمارك هو إجراء إداري تحفظي من واجبات الشرطة توخيا لوقوع الجرائم ولا يعد تفتيشا بالمعنى الذي قصده المشرع اعتباره من سلطة التحقيق ومن ثم لا يحتاج إلى إذن مسبق من النيابة العامة، كما أجازت المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية لمأمور الضبط القضائي في الجنايات والجنح المشار إليها في النص القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه الجريمة كما خولته المادة 51 من ذات القانون تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها قانونا القبض عليه ويجوز تفتيشه أو امتعته من آثار أو أشياء تتعلق بالجريمة . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف سوى تعديل عقوبة الحبس أنه قد عرض لدفاع الطاعن لبطلان إجراءات القبض والتفتيش وانتهى سائغا إلى صحة الإجراء بما أورده من أن هناك مبررات قانونية وشبهات لدى رجال حرس الحدود لتفتيش تلك الحمولة الموجودة على المركبة التي رست بميناء خالد لعدم وجود أوراق جمركية لها تثبت مصدرها وماهيتها ولدى فحصها للوقوف على حقيقة أمرها تبين أن بها مواد مخدرة وتم من ثم اخطار سلطات مكافحة التهريب الذين تبين لهم من أن الطاعن هو المسئول عن جلب تلك المضبوطات وأنه قد جلبها من ايران وتواصل مع مستلمها، ولما كان الذي قام بالتفتيش من رجال حرس الحدود وقام بذلك توخيا لمنع ادخال أشياء ممنوعه إلى البلاد  في الحدود والسلطة المخولة لهم ولدى قيامه بهذا الاجراء عثر على المخدر المضبوط مع الطاعن وهو معاقب عليه بموجب القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد والمخدرة والمؤثرات العقلية فمن ثم يكون الإجراء صحيحا ولا يستلزم القيام به إذنا مسبقا من النيابة العامة ولم يكن تجاوزا من رجال حرس الحدود لسلطاتهم ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض . 
    وبالسبب الثاني ينعى الطاعن على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الطاعن قد تمسك في دفاعه ببطلان محضر جمع الاستدلالات لأخذ أقوال الطاعن بغير مترجم وبطلان الدليل المستمد منه وذلك لتجاوز مأمور الضبط حدود اختصاصه وإجراء استجواب محظور فضلا على مخالفة نص المادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية التي توجب عرض المتهم على النيابة خلال 48 ساعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
    وحيث إن النعي في أوجهه الثلاث غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان الطعن بالنقض يعنى مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين ان ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم ، فإذا ما خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول – كما أنه من المقرر أيضاً أن الدفع بشأن عدم ابلاغ النيابة العامة بالواقعة خلال ثمانية واربعين ساعة من تاريخ القبض على المتهم لم يرتب القانون على الاخلال بذلك بطلان الاجراءات وإنما يكون الجزاء بمساءلة مأمور الضبط عن هذا التأخير واطلاق سراح المتهم من الحبس . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف سوى تعديل عقوبة الحبس على أنه لم يعول في قضائه بتأييد الحكم المستأنف على ما ورد بأقوال الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات أيا كان وجه الرأي في ذلك ومن ثم فإن النعي في شقيـه الأول والثـاني المتعلقين بعدم وجود مترجم بمحضر جمع الاستدلالات وبالاستجواب المحظور يكون على غير محل وبالتالي غير مقبول، أما النعي في شقه الثالث بشأن عدم ابلاغ النيابة العامة بالواقعة خلال 48 ساعه من تاريخ القبض على المتهم فهو غير مقبول لان القانون لم يرتب على ذلك الاخلال بطلان الاجراءات ومن ثم النعي وأيا كان وجه الراي فيه غير منتج وبالتالي غير مقبول.
    وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببه الثالث مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أنه دان الطاعن بالجريمة المسندة إليه رغم انتفاء القصد الجنائي لديه وعدم علمه بتلك المواد المخدرة وقام بشحنها وهو لا يعلم ان التروس تحتوي على مادة مخدرة الأمر الذي ينفي القصد الجنائي لديه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    وحيث إن النعي غير سديد ذلك إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته أو جلبه يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه أو يجلبه هي الجواهر المخدرة ولا حرج على القاضي في استظهار هذا العلم من كافة ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه ولا يستاهل ذلك العلم رداً خاصاً ما دام أنه قد ثبت من مدونات الحكم توافره فعلا ذلك أن توافر تقدير توافر العلم بكنه المخدر من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع من مختلف الظروف التي تعرض عليه متى كان ذلك سائغا وكافيا لحمل قضائه . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف ومن بعده الحكم المطعون فيه المؤيد له سوى تعديل عقوبة الحبس قد أحاطا بواقعة الدعوى عن بصر وبصيره وبينا عناصرها الموضوعية والقانونية واستمدا قيام الركن المادي والمعنوي مما اثبته بتحقيقات النيابة العامة القبطان .......على من أن الطاعن ..... كله هو المسئول عن الوسيلة البحرية وشريك فيها وهو من قام بجلب البضاعة وتحميلها على المركب دون تسجيلهــا بالنقل البحري وتأيد ذلك بما شهد به الرائد ...... من قسم مكافحة المخدرات بتحقيقات النيابة العامة من ورود معلومات لديهم من حرس السواحل بميناء خالد تفيد ضبط قارب قادم من ..... يحمل بضاعة ولعدم وجود أوراق لها شك حرس الحدود في ذلك وتبين لهم أن بها ممنوعات وعند تفتيشها اتضح بها مؤثرات عقلية وأن الطاعن هو المسئول عن البضاعة وكان يتواصل مع المتهم الذي تسلم منه البضاعة وتأيد ذلك بشهادة كل من الرائد ..... والمساعد .....بتحقيقات النيابة العامة من أن الطاعن هو المسئول عن المضبوطات لقيامه بالاتصال بالمتهم الذي تسلمها وما اثبته تقرير مختبر الطب الشرعي من أن المضبوطات لمؤثر الميثافيتامين المدرج بالجدول السادس من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية . وإذ من جماع ما تقدم قد استخلصت المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ومن اقوال شهود الواقعة ثبوت علم الطاعن بكنه المخدر المضبوط ورتبت على ذلك إدانة الطاعن بما نسب إليه وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بكنه المواد المخدرة التي جلبها على المركبة التي هو شريك فيها دون أوراق رسميه على نحو ما سلف كافيا في الرد على دفاع الطاعن وسائغا في الدلالة على توافر ذلك العلم في حقه فان النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعي على غير أساس متعين الرفض. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق