الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 فبراير 2015

الطعن 18597 لسنة 67 ق جلسة 28 / 9 / 1999 مكتب فني 50 ق 112 ص 487

جلسة 28 من سبتمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وعمر بريك ورشاد قذافي نواب رئيس المحكمة وفؤاد نبوي.

----------------

(112)
الطعن رقم 18597 لسنة 67 القضائية

إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إعراض المحكمة عن سماع شهود نفي لم يعلنوا وفقاً للمادة 214 مكرراً المضافة بالقانون 170 لسنة 1981 إجراءات. صحيح. حضور شهود الخصوم جلسة المحاكمة لم يدرجوا بالقائمة أو يعلنوا وفقاً للقانون. يوجب على المحكمة سماعهم. علة ذلك؟
سماع الشاهد. لا يصح أن يتوقف على سبق ذكره في التحقيقات الأولى وإبداء المحكمة رأيها في أقواله قبل سماعها. لما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. يعيبه.

----------------
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 214 مكرراً/ "أ" من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد جرى نصها "وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم توضح أسماؤهم في القائمة..... على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى...." ومن المقرر أنه لا على المحكمة إن لم تسمع هؤلاء الشهود إن لم يتم إعلانهم على النحو المبين بالمادة السابقة، إلا أنه ما دام أن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة حضورهم فقد كان على محكمة الجنايات سماعهم، لأن الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها محكمة الموضوع في الجلسة وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً، لأن تلك المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح ولا يصح أن يتوقف سماع أي شاهد - ولو كان للنفي - على سبق ذكره في التحقيقات الأولى، وليس للمحكمة أن تبدي رأيها في سماعها لاحتمال أن يسفر عن حقيقة يتغير بها اقتناع المحكمة بوجه الرأي في الدعوى، وإذ لم تلتزم محكمة الجنايات هذا النظر فإن حكمها يكون معيباً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: 1 - شرعوا في قتل..... عمداً وذلك بأن تعدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي قاصدين من ذلك قتله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج 2 - ضربوا المجني عليه سالف الذكر عمداً بأسلحة بيضاء فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة على النحو المبين بالأوراق 3 - حازوا أسلحة بيضاء بدون ترخيص. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 240/ 1 من قانون العقوبات، 1/ 1، 25 مكرراً من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند "10" من الجدول رقم "1" الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد استبعاد التهمة الأولى من الاتهام.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتي إحداث عاهة مستديمة وإحراز أسلحة بيضاء بدون ترخيص قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عن الطاعنين طلب سماع شهود النفي الموجودين بالجلسة إلا أن المحكمة التفتت عن ذلك الطلب وردت عليه رداً غير سائغ. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين طلب سماع ثلاثة شهود موجودين بالجلسة والمحكمة تبينت وجودهم إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب وأطرحته بقولها "وحيث إن المحكمة وقد ألمت بالدعوى وما حوته أوراقها على نحو ما سلف بيانه فإنها تشير بداية إلى أنها لم تر إجابة المتهمين إلى سماع شهود نفي، ذلك أنهم إذ مثلوا أمام وكيل النيابة المحقق بجلسة 2/ 5/ 1993 لاستجوابهم سألهم صراحة بعد أن أحاطهم علماً بالتهمة وعقوبتها عما إذا كان لديهم شهود نفي فأجابوا نفياً في حضور محاميهم الأستاذ..... الذي اصطحبهم لسراي النيابة وحضر التحقيق معهم، ومن ناحية أخرى فإن دفاع المتهمين لم يذكر أن أولئك الشهود قد عاينوا الواقعة أو حضروا على مسرح الحادث حتى يمكن القول بإمكان أن يكونوا قد عاينوها فيكون في إجابة الدفاع إلى طلبه تقصى للواقعة على الوجه الصحيح، أما وقد ذكر الدفاع أنهم شهود نفي فقط دون أن يذكر أنهم شاهدا الواقعة أو تواجدوا بمكانها فإن المحكمة تلتفت عن طلبه". لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 214 مكرراً/ "أ" من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد جرى نصها "وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم توضح أسماؤهم في القائمة...... على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى..." ومن المقرر أنه لا على المحكمة إن لم تسمع هؤلاء الشهود إن لم يتم إعلانهم على النحو المبين بالمادة السابقة، إلا أنه ما دام أن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة حضورهم فقد كان على محكمة الجنايات سماعهم، لأن الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها محكمة الموضوع في الجلسة وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً، لأن تلك المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح ولا يصح أن يتوقف سماع أي شاهد - ولو كان للنفي - على سبق ذكره في التحقيقات الأولى، وليس للمحكمة أن تبدي رأيها في سماعها لاحتمال أن يسفر سماعه عن حقيقة يتغير بها اقتناع المحكمة بوجه الرأي في الدعوى، وإذ لم تلتزم محكمة الجنايات هذا النظر فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق