الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 فبراير 2015

الطعن 18597 لسنة 67 ق جلسة 28 / 9 / 1999 مكتب فني 50 ق 112 ص 487

 برئاسة السيد المستشار /  فتحي خليفة  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب وعمر بريك ورشاد قذافي  نواب رئيس المحكمة وفؤاد نبوي .
---------------
 لما كانت الفقرة الثانية من المادة 214 مكرراً/ (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد جرى نصها ( وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم توضح أسماؤهم في القائمة ... على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى .....) ومن المقرر أنه لا على المحكمة إن لم تسمع هؤلاء الشهود إن لم يتم إعلانهم على النحو المبين بالمادة السابقة، إلا أنه ما دام الثابت بمحضر جلسة المحكمة حضورهم فقد كان على محكمة الجنايات سماعهم، لأن الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها محكمة الموضوع في الجلسة وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً، لأن تلك المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح ولا يصح أن يتوقف سماع أي شاهد ـ ولو كان للنفي ـ على سبق ذكره في التحقيقات الأولى، وليس للمحكمة أن تبدي رأيها في سماعها لاحتمال أن يسفر عن حقيقة يتغير بها اقتناع المحكمة بوجه الرأي في الدعوى, وإذ لم تلتزم محكمة الجنايات هذا النظر فإن حكمها يكون معيباً.
----------------
  اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: 1- شرعوا في قتل ..... عمداً وذلك بأن تعدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي قاصدين من ذلك قتله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج 2- ضربوا المجني عليه سالف الذكر عمداً بأسلحة بيضاء فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة على النحو المبين بالأوراق 3- حازوا أسلحة بيضاء بدون ترخيص. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 240/1 من قانون العقوبات, 1/1, 25 مكرراً من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند "10" من الجدول رقم "1" الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد استبعاد التهمة الأولى من الاتهام.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
--------------
   حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتي إحداث عاهة مستديمة وإحراز أسلحة بيضاء بدون ترخيص قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن المدافع عن الطاعنين طلب سماع شهود النفي الموجودين بالجلسة إلا أن المحكمة التفتت عن ذلك الطلب وردت عليه رداً غير سائغ. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين طلب سماع ثلاثة شهود نفي موجودين بالجلسة والمحكمة تبينت وجودهم إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب وأطرحته بقولها ((وحيث إن المحكمة وقد ألمت بالدعوى وما حوته أوراقها على نحو ما سلف بيانه فإنها تشير بداية إلى أنها لم تر إجابة المتهمين إلى سماع شهود نفي, ذلك أنهم إذ مثلوا أمام وكيل النيابة المحقق بجلسة 2/5/1993 لاستجوابهم سألهم صراحة بعد أن أحاطهم علماً بالتهمة وعقوبتها عما إذا كان لديهم شهود نفي فأجابوا نفياً في حضور محاميهم الأستاذ ...... الذي اصطحبهم لسراي النيابة وحضر التحقيق معهم, ومن ناحية أخرى فإن دفاع المتهمين لم يذكر أن أولئك الشهود قد عاينوا الواقعة أو حضروا على مسرح الحادث حتى يمكن القول بإمكان أن يكونوا قد عاينوها فيكون في إجابة الدفاع إلى طلبه تقصي للواقعة على الوجه الصحيح., أما وقد ذكر الدفاع أنهم شهود نفي فقط دون أن يذكر أنهم شاهدوا الواقعة أو تواجدوا بمكانها فإن المحكمة تلتفت عن طلبه)). لما كان ذلك, وكانت الفقرة الثانية من المادة 214 مكرراً/((أ)) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد جرى نصها ((وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم توضح أسماؤهم في القائمة..... على يد محضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ...)) ومن المقرر أنه لا على المحكمة إن لم تسمع هؤلاء الشهود إن لم يتم إعلانهم على النحو المبين بالمادة السابقة, إلا أنه ما دام الثابت بمحضر جلسة المحاكمة حضورهم فقد كان على محكمة الجنايات سماعهم, لأن الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها محكمة الموضوع في الجلسة وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً, لأن تلك المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن يتفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح ولا يصح أن يتوقف سماع أي شاهد - ولو كان للنفي- على ما سبق ذكره في التحقيقات الأولى, وليس للمحكمة أن تبدي رأيها في أقواله قبل سماعها لاحتمال أن يسفر سماعه عن حقيقة يتغير بها اقتناع المحكمة بوجه الرأي في الدعوى, وإذ لم تلتزم محكمة الجنايات هذا النظر فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق