الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 فبراير 2015

الطعن رقم 45 لسنة 2013 جلسة 20 / 1 / 2014

 برئاسة السيد القاضي /  محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد. 
-------------------
(1) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". استدلالات . تفتيش.
- تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار إذن التفتيش . حق لمحكمة الموضوع . متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها . المجادلة في ذلك . أمام المحكمة العليا . غير جائزة.
(2) محكمة النقض " سلطتها ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تصحيحه" . عقوبة " تطبيقها ". ارتباط.
- التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته؟
- الخطأ المادي الواقع فيه الحكم . لا يعد تناقضا وتصححه محكمة النقض دون نقضها للحكم. مادام لا يترتب ضرر بالمتهم.
- انزال عقوبة واحدة على المتهم في جريمتي تعاطي مواد مخدرة وحيازتها بقصد التعاطي طبق المادة 88 من قانون العقوبات . صحيح.
- الأصل في الاجراءات الصحة . الادعاء بخلافها . يوجب اثباته.
_____
1- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الاذن بالقبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها الاذن وكفايتها لتسويغ اجرائه فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام المحكمة العليا لتعلقه بالواقع لا بالقانون 
2- لما كان التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما اثبته البعض الأخر ولا يعرف أي الامرين قصدته المحكمة، ولما كانت العبرة هو بحقيقة الواقع وان الخطأ المادي الذي يقع لا يعد تناقضا وإنما تصححه محكمة النقض دون أن تنقض الحكم هذا إذا كان لا يترتب عليه ثمة ضرر بالمتهم ولما كانت حقيقة الواقعة هو أنه ضبط بذور الحشيش والتي ثبت أيضا بذور نبات الحشيش القابلة للإنبات والوارد تأثيمها في القسم الثاني من الجدول الرابع المرفق بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 14 لسنة 1995 وكان الخشخاش هو بذات القسم وبذات الجدول ويأخذ نفس العقوبة ومن ثم فإن هذه المحكمة تنتهي إلى تصحيح الخطأ المادي الذي وقعت فيه النيابة العامة وسايرتها المحكمة باعتبار ان المادة المضبوطة هي نبات الحشيش مادام أن الوصف في الحالين يحمل ذات العقوبة ولا يضار المتهم بهذا التصحيح ومن ثم يضحى تعييبه في هذا الشأن ليس له محل ، ولما كان المتهم قد نسب إليه التعاطي والحيازة بغرض التعاطي وهما وصفين مرتبطين طبقا للمادة  88 من قانون العقوبات ارتباطا لا يقبل التجزئة وإذ انزلت محكمة الموضوع على المتهم عقوبة واحده وهي الحبس أربع سنوات فإنها تكون قد طبقت صحيح القانون، ولا ينال من ذلك ما يتذرع به الطاعن من ان عينة البول لا تعود لـه إذ الأصل في الاجراء الصحة وعلى من يدعى خلاف ذلك تقديم الدليل على صحة ما يدعيه وإلا كان تعييبه خال من دليله ويكون غير مقبول . 
المحكمة
_____
حيث إن وقائع الدعوى - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن على أنه بتاريخ 26/8/2012 بدائرة الشارقة :- 1- جلب بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي مادة مخدرة   (بذور الخشاش) في غير الأحوال المرخص بها قانونا.2-تعاطى مادة مخدرة (تفتويك اندرل) في غير الأحوال المرخص بها قانونا . وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية والمواد 6،39،1/48،1/56،1/65،63،1 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل والبند 105 من الجدول الأول والقسم الثاني من الجدول الرابع الملحق بذات القانون . بجلسة 14/11/2012 قضت محكمة أول درجة حضوريا بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن سبع سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم عن تهمة جلب بذور الخشخاش المنسوبة إليه والسجن أربع سنوات عن تهمة التعاطي المسندة إليه وابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة . استأنف المحكوم عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 3602/2012 وبتاريخ 10/1/2013 قضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المستأنف بالسجن أربع سنوات عن التهمتين المسندتين إليه ، التهمة الأولى بعد تعديلها والثانية للارتباط وبتأييده فيما قضى به بشأن ابعاده عن البلاد ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة – لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل . قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم المطعون فيه دانه بالجريمة المسندة إليه رغم تمسكه في دفاعه ببطلان القبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جديه ودانه بجريمة جلب بذور الخشخاش بغير قصد علما بأن بذور الخشخاش لم تضبط مع المتهم ولا وجود لها بأوراق الدعوى إذ أن تقرير المختبر الجنائي الخاص بفحص المضبوطات قد خلا من وجود بذور الخشخاش وانما اثبت وجود بذور الحشيش بالمضبوطات الأمر الذي يمتنع معه محاكمة المتهم عنها لعدم ورودها بأمر الاحالة وقد جاء الحكم المطعون فيه متناقضا حيث أنه يتحدث تارة عن جلب بذور الخشخاش وأخرى عن بذور الحشيش ولا يفهم عن أي التهمتين دان بها الطاعن وان المتهم ادين بجريمة التعاطي رغم تمسكه في دفاعه بأن عينة البول لا تعود له وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإدانته فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في شقه الأول المتعلق ببطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الاذن بالقبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها الاذن وكفايتها لتسويغ اجرائه فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام المحكمة العليا لتعلقه بالواقع لا بالقانون – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى صحة الضبط والتفتيش وجدية التحريات مما استخلصه من الأوراق من ورود معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات بالشارقة من أن المتهم الطاعن روسلان كوفتون أوكراني الجنسية يحوز كمية من المواد المخدرة بقصد التعاطي والترويج وتم ضبطه بتاريخ 26/8/2011 بالقرب من سكنه بمنطقة الفيحاء بالشارقة وبتفتيشه ذاتيا لم يعـــثر على شيء وبتفتيش منزله تم العثور على المضبوطات بالإحراز الأول والثانــي والثالـــث والخامس، والتي وجدت خاليه من المواد المخدرة وبتفتيش سيارته تم العثور على كيس ثبت من خلال تقرير المختبر الجنائي احتوائه على بذور الخشخاش القابلة للإنبات ووجد بعينة بوله مادة مخدرة وانتهى الحكم صائبا إلى جدية التحريات ومن ثم فإن نعي الطاعن يكون على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالشق الثاني المتعلق بتناقض الحكم وادانة الطاعن بتهمة الحيازة دون قصد لمادة الخشخاش ، رغم خلو المضبوطات من المخدر وإدانته بجلب وحيازة الحشيش دون توجيه تهمة من النيابة العامة إليه غير سديد ، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما اثبته البعض الأخر ولا يعرف أي الامرين قصدته المحكمة، ولما كانت العبرة هو بحقيقة الواقع وان الخطأ المادي الذي يقع لا يعد تناقضا وإنما تصححه محكمة النقض دون أن تنقض الحكم هذا إذا كان لا يترتب عليه ثمة ضرر بالمتهم ولما كانت حقيقة الواقعة هو أنه ضبط بذور الحشيش والتي ثبت أيضا بذور نبات الحشيش القابلة للإنبات والوارد تأثيمها في القسم الثاني من الجدول الرابع المرفق بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 14 لسنة 1995 وكان الخشخاش هو بذات القسم وبذات الجدول ويأخذ نفس العقوبة ومن ثم فإن هذه المحكمة تنتهي إلى تصحيح الخطأ المادي الذي وقعت فيه النيابة العامة وسايرتها المحكمة باعتبار ان المادة المضبوطة هي نبات الحشيش مادام أن الوصف في الحالين يحمل ذات العقوبة ولا يضار المتهم بهذا التصحيح ومن ثم يضحى تعييبه في هذا الشأن ليس له محل ، ولما كان المتهم قد نسب إليه التعاطي والحيازة بغرض التعاطي وهما وصفين مرتبطين طبقا للمادة  88 من قانون العقوبات ارتباطا لا يقبل التجزئة وإذ انزلت محكمة الموضوع على المتهم عقوبة واحده وهي الحبس أربع سنوات فإنها تكون قد طبقت صحيح القانون، ولا ينال من ذلك ما يتذرع به الطاعن من ان عينة البول لا تعود لـه إذ الأصل في الاجراء الصحة وعلى من يدعى خلاف ذلك تقديم الدليل على صحة ما يدعيه وإلا كان تعييبه خال من دليله ويكون غير مقبول . ومن ثم فان الطعن في مجمله يكون على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق