الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 فبراير 2015

الطعن 25421 لسنة 64 ق جلسة 30 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 80 ص 343

  برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف وفريد عوض على نائبي رئيس المحكمة ومحمد محمود إبراهيم وعادل السيد السعيد الكناني .
-----------------
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة ..... بإدانة الطاعن بمقتضى المادة 341 من قانون العقوبات عن جريمة التبديد، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات الصادر بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1998 ـ بعد صدور الحكم المطعون فيه ـ قد نص في المادة الثانية منه على إضافة المادة 18 مكرراً (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية التي تتضمن النص على أن للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ـ لما كان ذلك، وكان النص آنف الذكر، وإن كان ظاهره إجرائي، إلا أنه يقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره إنقضاء الدعوى الجنائية للصلح بدلا من معاقبة المتهم، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح في مفهوم المادة الخامسة  من قانون العقوبات، ما دام قد أنشأ له وضعاً أفضل، ومن ثم فإنه يسري من يوم صدوره على واقعة الدعوى، طالما لم تنته بحكم بات، وكان الثابت من الشهادة الرسمية المستخرجة من واقع دفتر المطالبة ـ والمقدمة من الطاعن وفق أسباب الطعن ـ انه سدد الدين المحجوز من أجله كاملا، بما يتحقق به معنى الصلح والذي قصدته المادة 18 مكرر (أ) سالفة الذكر. لما كان ما تقدم، وكان المتهم قد بادر إلى إثبات صلحه مع المجني عليه ـ على السياق المتقدم ـ فإنه يتعين إعمال موجبه بالتقرير بانقضاء الدعوى الجنائية به.
--------------
  اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً بحبسه شهراً وكفالة عشرة جنيهات. عارض وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي باعتبار المعارضة كان لم تكن.
فطعن الأستاذ .... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
--------------
  وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة....... بإدانة الطاعن بمقتضى المادة 341 من قانون العقوبات عن جريمة التبديد, لما كان ذلك, وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات الصادر بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1998 - بعد صدور الحكم المطعون فيه - نص في المادة الثانية على إضافة المادة 18 مكرر (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية التي تتضمن النص على أن للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر - لما كان ذلك, وكان النص آنف الذكر, وإن كان ظاهره إجرائي إلا أنه يقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية للصلح بدلا من معاقبة المتهم، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح في مفهوم المادة الخامسة من قانون العقوبات, ما دان قد أنشأ له وضعا أفضل، ومن ثم فإنه يسري من يوم صدوره على واقعة الدعوى, طالما لم تنته بحكم بات, وكان الثابت من الشهادة الرسمية المستخرجة من واقع دفتر المطالبة - والمقدمة من الطاعن وفق أسباب الطعن - أنه سدد الدين المحجوز من أجله كاملا, بما يتحقق به معنى الصلح والذي قصدته المادة 18 مكررا (أ) سالفة الذكر، لما كان تقدم، وكان المتهم قد بادر إلى إثبات صلحه مع المجني عليه - على السياق المتقدم - فإنه يتعين إعمال موجبه بالتقرير بانقضاء الدعوى الجنائية به.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق