الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 فبراير 2015

الطعن 12206 لسنة 60 ق جلسة 6 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ق 87 ص 372

  برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد على عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة .
-----------------------
1 - إذ كان القانون ـ على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ـ يوجب طبقا لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية وضع الأحكام وتوقيعها في مدة الثلاثين يوما التالية لتاريخ النطق بها وإلا كانت باطلة، وهو وإن استثنى أحكام البراءة من هذا البطلان، إلا أن هذا الاستثناء لا ينصرف إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية، ذلك بان مؤدى علة الاستثناء ـ وهو ألا يضار المحكوم ببراءته لسبب لا دخل له فيه ـ هو أن الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً، أما أطراف الدعوى المدنية فينحسر ذلك الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعا للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل بمضي فترة الثلاثين يوما دون حصول التوقيع عليه.

2 - إذ كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في الميعاد القانوني أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه على الرغم من إنقضاء ذلك الميعاد، وأنه لا يغني عن هذه الشهادة السلبية أي دليل آخر سوى أن يبقى الحكم حتى نظر الطعن فيه خاليا من التوقيع وهو ما لم يتحقق في هذا الطعن، وإذ كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة بادية البيان أو ما يفيد أنه حيل بينه وبين الحصول عليها، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديدا.

3 - إذ كان القانون لم يستوجب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته ويكفي توقيع رئيسها وكاتب الجلسة طبقا لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديدا.

4 - لما كانت جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم أو أمر قضائي لا يتحقق إلا إذا كان الحكم أو الأمر الممتنع عن تنفيذه مستوفيا لجميع شرائطه الشكلية والموضوعية بحسبانه سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية تأسيسا على كون الحكم المنفذ به موقوفا تنفيذه قضائيا مما لازمه امتناع تنفيذه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون مقترنا بالصواب.
--------------
  أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهم بوصف أنهم امتنعوا عمداً عن تنفيذ حكم قضائي وطلب عقابهم بالمادة 123 من قانون العقوبات. وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت, وطلب وزير المالية بصفته المسئول عن الحقوق المدنية بقبول تدخله. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً أولاً: بقبول تدخل وزير المالية بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية خصماً في الدعوى. ثانياً: برفض الدفوع المبداة من المتهمين جميعاً والخصم المتدخل. ثالثاً بحبس كل من المتهمين الأربعة ستة أشهر وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ لكل منهم وبعزلهم من وظائفهم وإلزامهم بأن يؤدوا بالتضامن فيما بينهم وبالتضامم مع الخصم المتدخل "وزير المالية" للمدعي بالحقوق المدنية واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المتهمون والخصم المتدخل ومحكمة ...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما نسب إليهم ورفض الدعوى المدنية. 
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
--------------
  لما كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى بحبس كل من المتهمين الأربعة ستة أشهر وبعزلهم من وظائفهم وبإلزامهم بأن يؤدوا بالتضامن فيما بينهم وبالتضامم مع الخصم المتدخل "وزير المالية" للمدعي بالحق المدني (الطاعن) واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت, فاستأنف المتهمون والخصم المتدخل, وبجلسة 31 من مارس سنة 1990 صدر الحكم المطعون فيه حضوريا وقضى بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين مما نسب إليهم ورفض الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكان القانون - على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - يوجب طبقا لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية وضع الأحكام وتوقيعها في مدة الثلاثين يوما التالية لتاريخ النطق بها وإلا كانت باطلة, وهو وإن استثنى أحكام البراءة من هذا البطلان, إلا أن هذا الاستثناء لا ينصرف إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية, ذلك بأن مؤدى علة الاستثناء - وهي ألا يضار المحكوم ببراءته لسبب لا دخل له فيه - هو أن الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانونا, أما أطراف الدعوى المدنية فينحسر ذلك الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعا للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل بمضي فترة الثلاثين يوما دون حصول التوقيع عليه. وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في الميعاد القانوني أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد, وأنه لا يغني عن هذه الشهادة السلبية أي دليل آخر سوى أن يبقى الحكم حتى نظر الطعن فيه خاليا من التوقيع وهو ما لم يتحقق في هذا الطعن, وإذ كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة بادية البيان أو ما يفيد أنه حيل بينه وبين الحصول عليها, فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديدا, لما كان ذلك, وكان القانون لم يستوجب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته ويكفي توقيع رئيسها وكاتب الجلسة طبقا لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية, كما هو الحال في الدعوى, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديدا. لما كان ذلك, وكانت جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم أو أمر قضائي لا تتحقق إلا إذا كان الحكم أو الأمر الممتنع عن تنفيذه مستوفيا لجميع شرائطه الشكلية والموضوعية بحسبانه سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ, وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية تأسيسا على كون الحكم المنفذ به موقوفا تنفيذه قضائيا مما لازمه امتناع تنفيذه, فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون مقترنا بالصواب. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعا, وهو ما يتعين التقرير به مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق