الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 فبراير 2015

الطعن 98 لسنة 2013 جلسة 3 / 2 / 2014

برئاسة السيد القاضي /  محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد. 
---------------------
(1) مذاهب فقهية . شريعة اسلامية . لواط . جريمة " أركانها ". مسئولية جنائية.
- جريمة اللواط وفق المذهب المالكي . خضوعها لأحكام الشريعة الاسلامية سواء توافرت شروط اقامة الحد أو تخلفت . وأساس المسئولية الجزائية فيها . مناطه . البلوغ شرعا . أساس ذلك وعلته؟
(2) اثبات " اعتراف ". اكراه . محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". حدود . عقوبة " تعزيرية ". لواط . حكم " تسبيب سائغ ".
- الاكراه للاعتراف . اثباته على مدعيه . علة ذلك ؟
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . حق لمحكمة الموضوع . مادام سائغاً تتبع الطاعن في كافة مناحي دفاعه والردعلى كل قول أو حجة أو طلب . غير لازم . مادامت أوردت المحكمة الأدلة التي اقتنعت بها.
- الحدود تدرأ شرعا بالشبهات . عدول الطاعن عن اقراره. مؤداه. معاقبته تعزيراً عن جرم اللواط.
- الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى . غير جائز . اثارته . أمام المحكمة الاتحادية العليا.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة لواط درأ فيها الحد ومعاقبة تعزيراً.
_____
  1- لما كان من المقرر قانوناً ووفــقا لقضـاء هذه المحكمة – أن مذهب الإمام مالك رضي الله عنه هو الواجب التطبيق في البلاد ومقتضاه أن جرم اللواط فيه الحد متى توافرت شروطه ، ومتى كانت الحدود تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية ، فإن القواعد الشرعية تكون هي المنطبقة في جريمة اللواط سواء توافرت شروط إقامة الحد أو تخلفت وعوقب الجاني تعزيراً عن فعل اللواط ، ولما كان مناط المسئولية الجنائية شرعاً هو البلوغ والعقل فإذا ثبت البلوغ بإمارة أو سن ثبتت الأهلية الكاملة للإنسان فيكون مسؤولا مسئولية كامله مادام قد بلغ عاقلاً لقوله صلى الله عليه وسلم ( رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق ". 
2- لما كان من المقرر شرعاً وقانوناً أن من ادعى الاكراه على حمله على الاعتراف فعليه عبء اثبات حصول هذا الاكراه لأن الأصل عدم الاكراه ومدعيه يدعى خلاف الأصل والبرهان يقع على من أدعى خلاف الثابت أصلاً، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة فيها مادامت قد أحاطت بظروف الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيره ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها بعد أن تتبع كافة مناحي الدفاع وأن ترد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب يتقدم به مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما أبداه الطاعن من أقوال وحجج وطلبات ، ولما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون قد خلص إلى ثبوت تهمة اللواط في حق المتهمين أخذا من اعتراف المتهم " الطاعن" بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة بأنه أولج قضيبه في دبر المتهم الثاني وأنها صادرة عن إرادة حرة مختارة ولا تشوبه شائبه والتفتت المحكمة عن انكار المتهمين أمام المحكمة لكونها بقصد درء الاتهام وتأيد ذلك بما جاء بتقرير الطب الشرعي من إمكانية حدوث مثل هذه الواقعة بين ذكرين بالغين متراضيين بدون أن تترك هذه الواقعة اثراً إصابيا..." مما يدل على ثبوت الجرم المسند إلى المتهم الطـاعن وهي أسباب سائغة لها معينها بالأوراق وفيها الرد الضمني المسقط لما آثاره الطاعن ولا يجديه ما تمسك به من ان اعترافه كان وليد اكراه إذ لم يثبت أن ذلك الاعتراف كان نتيجة اكراه وقع عليه، وكان من المقرر شرعاً وقانونا أن الحدود تدرأ بالشبهات لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إدرؤا الحدود بالشبهات) ولما كان المتهم الطاعن قد رجع عن اقراره فإن ذلك الرجوع يعتبر شبهة تدرأ عنه الحد وتكون شروط اقامة الحد الشرعي عن جريمة اللواط غير متوافره فيعاقب الجاني عن ذلك الجرم تعزيراً ولما كانت الواقعة وفق ما سلف قد ثبتت بالإقرار والتقرير الطبي والوقائع وقد اطمأنت محكمة الموضوع إلى تلك الأدلة في ثبوت وقوع الجرم وعاقبت الطاعن تعزيراً عما هو منسوب إليه من جرم اللواط فلا تثريب على الحكم اذ أخذ باعتراف المتهم عما هو منسوب إليه وان عدل عنه بعد ذلك في الجرائم التعزيريه ولا يعد النعي في جملته إلا أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة وهو ما لا يجوز اثارته أمام المحكمة العليا .
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع - وعلي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن وآخر:- بأنهما بتاريخ 13/5/2012 بدائرة عجمان :- حال كونهما مسلمين بالغين عاقلين مختارين مارسا فاحشة اللواط بأن أولج الاول " الطاعن قضيبه في دبر الثاني والذي مكنه من ذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهما طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء .
وحيث إنه وبجلسة 25/9/2012 حكمت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهمين الاول/......و..... بالحبس لمدة سته اشهر تعزيراً وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة – طعن المحكوم عليهما بالاستئنافين رقمي 1363،1278 لسنة 2013 جزائي عجمان، وبتاريخ 12/2/2013 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل ، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن .
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أن الشرطة مارست الضغط عليه حتى اعترف ورغم تناقض أقوال الشاكي مع تقرير الطب الشرعي ورغم تنازل الشاكي عن شكواه وجاء بتقرير الطب الشرعي عدم وجود آثار لإيلاج حديث وتخلف الركن المادي لجريمة اللواط وإذ عول الحكم المطعون فيه على اعترافه رغم أنه وليد اكراه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر قانوناً ووفــقا لقضـاء هذه المحكمة – أن مذهب الإمام مالك رضي الله عنه هو الواجب التطبيق في البلاد ومقتضاه أن جرم اللواط فيه الحد متى توافرت شروطه ، ومتى كانت الحدود تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية ، فإن القواعد الشرعية تكون هي المنطبقة في جريمة اللواط سواء توافرت شروط إقامة الحد أو تخلفت وعوقب الجاني تعزيراً عن فعل اللواط ، ولما كان مناط المسئولية الجنائية شرعاً هو البلوغ والعقل فإذا ثبت البلوغ بإمارة أو سن ثبتت الأهلية الكاملة للإنسان فيكون مسؤولا مسئولية كامله مادام قد بلغ عاقلاً لقوله صلى الله عليه وسلم ( رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق " وكان من المقرر شرعاً وقانوناً أن من ادعى الاكراه على حمله على الاعتراف فعليه عبء اثبات حصول هذا الاكراه لأن الأصل عدم الاكراه ومدعيه يدعى خلاف الأصل والبرهان يقع على من أدعى خلاف الثابت أصلاً، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة فيها مادامت قد أحاطت بظروف الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيره ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها بعد أن تتبع كافة مناحي الدفاع وأن ترد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب يتقدم به مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما أبداه الطاعن من أقوال وحجج وطلبات ، ولما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون قد خلص إلى ثبوت تهمة اللواط في حق المتهمين أخذا من اعتراف المتهم " الطاعن" بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة بأنه أولج قضيبه في دبر المتهم الثاني وأنها صادرة عن إرادة حرة مختارة ولا تشوبه شائبه والتفتت المحكمة عن انكار المتهمين أمام المحكمة لكونها بقصد درء الاتهام وتأيد ذلك بما جاء بتقرير الطب الشرعي من إمكانية حدوث مثل هذه الواقعة بين ذكرين بالغين متراضيين بدون أن تترك هذه الواقعة اثراً إصابيا..." مما يدل على ثبوت الجرم المسند إلى المتهم الطـاعن وهي أسباب سائغة لها معينها بالأوراق وفيها الرد الضمني المسقط لما آثاره الطاعن ولا يجديه ما تمسك به من ان اعترافه كان وليد اكراه إذ لم يثبت أن ذلك الاعتراف كان نتيجة اكراه وقع عليه، وكان من المقرر شرعاً وقانونا أن الحدود تدرأ بالشبهات لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إدرؤا الحدود بالشبهات) ولما كان المتهم الطاعن قد رجع عن اقراره فإن ذلك الرجوع يعتبر شبهة تدرأ عنه الحد وتكون شروط اقامة الحد الشرعي عن جريمة اللواط غير متوافره فيعاقب الجاني عن ذلك الجرم تعزيراً ولما كانت الواقعة وفق ما سلف قد ثبتت بالإقرار والتقرير الطبي والوقائع وقد اطمأنت محكمة الموضوع إلى تلك الأدلة في ثبوت وقوع الجرم وعاقبت الطاعن تعزيراً عما هو منسوب إليه من جرم اللواط فلا تثريب على الحكم اذ أخذ باعتراف المتهم عما هو منسوب إليه وان عدل عنه بعد ذلك في الجرائم التعزيريه ولا يعد النعي في جملته إلا أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة وهو ما لا يجوز اثارته أمام المحكمة العليا ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق