برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن
الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبدالحق أحمد
يمين.
-------------
نيابة عامة .
نظام عام . طعن " الصفه فيه ".
- الطعن
بالنقض من النيابة العامة . وجوب توقيع صحيفتها من رئيس نيابة على الأقل . علة ذلك
وأساسه وأثر مخالفة ذلك؟
- مثال لطعن
غير مقبول . لتوقيع صحيفتة من شخص غير مخول قانوناً بالطعن بالنقض.
_____
لما
كان من المقرر قانونا وعملا بأحكام
المادة 245/2 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه " إذا كان الطعن مرفوعا من
النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل " وجاء نص المادة
249/1 من ذات القانون بأنه " إذا لم يحصل الطعن وفقا للأوضاع المقررة في
المادة 245 تحكم المحكمة بعدم قبوله " مما مؤداه أن المشرع أوجب توقيع رئيس
نيابة على الاقل على صحيفة الطعن المقدم من النيابة العامة وهو إجراء جوهري قصد به
المشرع ضمان جدية الطعن ودقة وسلامة الأسباب والأسانيد والمسائل القانونية التي
يقوم عليها الطعن بالنقض باعتبار أن محكمة النقض لا تنظر الا المسائل القانونية
فلا يصح من ثم أن قبول تقديم الطعن إلا رئيس نيابة على الأقل ويترتب على إغفال هذا
الإجراء بطلان الصحيفة بطلانا متعلقا بالنظام العام ، فهذا التوقيع قصد الذي يقيمه
جدية الطعن كما يضمن سلامة أسبابه على النحو الذي يتفق مع الأسباب التي نص عليها
القانون . لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الطعن انها قد وقعت من قبل وكيل أول
نيابة محمد جاسم الدرمكي مما يعنى أن الصحيفة قد اقيمت من شخص غير مخول قانونا
الطعن بالنقض ، ومن ثم يكون الطعن قد اقيم من غير ذي صفة ، ولا يغير من ذلك ورود
كلمة "يعتمد" على إحدى صفحات صحيفة الطعن ذلك أن كلمة يعتمد والتوقيع
بجانبها لا تحمل صفة من دونها ووقع عليها ومن ثم يكون الطعن قد فقد إحدى دعائم
رفعه ، الأمر الذي يكون معه الطعن مقدم من غير ذي صفة بما يتعين عدم قبوله.
المحكمة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون
فيه وسائر أوراق الطعن– تتحصل في أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده إلى
المحاكمة الجزائية بوصف أنه بتاريخ 11/11/2013 وسابق عليه بدائرة عجمان:-
1- تعاطى مؤثران
عقليان " أوكسازيبام وترامادول" في غير الأحوال المرخص بها .
2-حاز واحرز بقصد التعاطي مؤثران عقليان "ترامادول
، بنزوهكسول" في غير الأحوال المرخص بها .
وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقا للمواد
49،34،7،1/56،2/65،63،1 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة
والمؤثرات العقلية والبنود 66،65،48 من الجدول الثامن المرفق بالقانون ، وبتاريخ
27/11/2013 قضت محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية بحبس المطعون ضده لمدة سنة واحدة
عن الاتهام المسندة إليه وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة استأنف
المطعون ضده قضاء ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1659 لسنة 2013 مستأنف جزاء عجمان،
ومحكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية قضت بتاريخ 20/1/2014 بإلغاء الحكم المستأنف
والقضاء مجددا ببراءة المطعون ضده من التهمتين المسندتين إليه فأقامت النيابة
العامة طعنها المطروح.
وحيث إنه من
المقرر قانونا وعملا بأحكام المادة 245/2 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه
" إذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة
على الأقل " وجاء نص المادة 249/1 من ذات القانون بأنه " إذا لم يحصل
الطعن وفقا للأوضاع المقررة في المادة 245 تحكم المحكمة بعدم قبوله " مما
مؤداه أن المشرع أوجب توقيع رئيس نيابة على الاقل على صحيفة الطعن المقدم من
النيابة العامة وهو إجراء جوهري قصد به المشرع ضمان جدية الطعن ودقة وسلامة
الأسباب والأسانيد والمسائل القانونية التي يقوم عليها الطعن بالنقض باعتبار أن
محكمة النقض لا تنظر الا المسائل القانونية فلا يصح من ثم أن قبول تقديم الطعن إلا
رئيس نيابة على الأقل ويترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الصحيفة بطلانا متعلقا
بالنظام العام ، فهذا التوقيع قصد الذي يقيمه جدية الطعن كما يضمن سلامة أسبابه
على النحو الذي يتفق مع الأسباب التي نص عليها القانون . لما كان ذلك وكان البين
من صحيفة الطعن انها قد وقعت من قبل وكيل أول نيابة محمد جاسم الدرمكي مما يعنى أن
الصحيفة قد اقيمت من شخص غير مخول قانونا الطعن بالنقض ، ومن ثم يكون الطعن قد
اقيم من غير ذي صفة ، ولا يغير من ذلك ورود كلمة "يعتمد" على إحدى صفحات
صحيفة الطعن ذلك أن كلمة يعتمد والتوقيع بجانبها لا تحمل صفة من دونها ووقع عليها
ومن ثم يكون الطعن قد فقد إحدى دعائم رفعه ، الأمر الذي يكون معه الطعن مقدم من
غير ذي صفة بما يتعين عدم قبوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق