الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 فبراير 2015

الطعن 7757 لسنة 60 ق جلسة 16 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 69 ص 298

 برئاسة السيد المستشار / طلعت الاكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف  نائبي رئيس المحكمة ومحمد محمود إبراهيم وعادل السيد السعيد الكناني .
------------------
حيث أن الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه منه ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 مرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة, بما في ذلك التقرير بالطعن, فإنه يتعين إثبات نزول الطاعن عن طعنه ومصادرة الكفالة.
-----------------
  أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ..... ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما أولاً: سرقا من مكان مسكون بطريق الكسر المنقولات والمبالغ المحددة تفصيلاً بالأوراق والمملوكة للمدعي بالحق المدني. ثانياً: دخلا بيتاً مسكوناً (حجرة) في حيازة المدعي بالحق المدني بقصد منع حيازته بالقوة. وطلب عقابهما بالمادتين 316 مكرر ثالث فقرة (2), 370 من قانون العقوبات, وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتغريم كل منهما خمسين جنيهاً عن التهمة الأولى وببرائتهما من التهمة الثانية المسندة إليهما وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المتهمان والمدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول استئناف المتهمين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في التهمة الثانية وبراءة المتهمين من هذه التهمة وبقبول استئناف المدعي بالحقوق المدنية شكلاً وفي الموضوع برفضه والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
-----------------
     حيث إن الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه منه. ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 مرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة، بما في ذلك التقرير بالطعن، فإنه يتعين إثبات نزول الطاعن عن طعنه ومصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق