الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 فبراير 2015

الطعن 574 لسنة 2013 جلسة 22 / 9 / 2014

 برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وعبدالحق أحمد يمين.
-------------- 
(1) دفوع . شرب الخمر. نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- لقبول الدفع . شرطه . وجوب تسانده لدليل في الأوراق . خلوه من ذلك . أثره . غير مقبول.
- مثال لدفع غير مقبول من المتهم عوقب على جريمة شرب الخمر دون أن ترد بأمر الاحالة.
(2) جريمة " أركانها " . ارتباط . عقوبة " تطبيقها ". شرب الخمر . سرقة . محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية". حكم " تسبيب سائغ".
- لتطبيق نص المادتين 87 و 88 من قانون العقوبات . مناطه؟
- تقدير الارتباط بين الجرائم . سلطة محكمة الموضوع. شرطه؟
- مثال لتسبيب سائغ لقضائه بالإدانة في جريمتي شرب الخمر والشروع في السرقة لأن كل جريمة منهما مستقلة عن الأخرى وعدم وجود ارتباط بينهما ولا ترتب إحداهما على الأخرى.
(3) جريمة " الجرائم التعزيرية ". سرقة " الشروع فيها ". قانون " تطبيقه ". محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". اعتراف . قصد جنائي . حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- الشروع . ماهيته؟
- جريمة الشروع طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية . عقوبتها تعزيراً . مؤداه وحد ذلك؟
- السرقة التعزيرية . ماهيتها وأساسه؟
- التحدث صراحة واستقلالا في الحكم عن القصد الجنائي في جريمة السرقة أو الشروع فيها . غير لازم. كفاية أن يكون مستفاداً منه.
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها الاعتراف في أي مرحلة صدر من المتهم ولو رجع عنه في الجرائم التعزيرية وأقوال الشهود . سلطة محكمة الموضوع . متى كان سائغاً.
- الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها .غير جائز . اثارته أمام المحكمة الاتحادية العليا.
- مثال لتسبيب سائغ لقضائه بالإدانة في جريمتي شرب الخمر والشروع في السرقة ليلا.
_____
1- لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين لقبول الدفع وجوب لتسانده لدليل في الأوراق فإن خلت الاوراق من دليل يؤيده اضحى الدفع غير مقبول. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن النيابة قد أحالت الطاعن مع آخر للمحاكمة بأمر الإحالة الصادر بتاريخ 13/8/2013. وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 313،36،34مكرر و388/392،1 من قانون العقوبات عن تهمتين التهمة الأولى حالة كونهما مسلمين بالغين عاقلين مختارين شربا الخمر دون ضرورة شرعية تبيح لهما ذلك والتهمة الثانية الشروع ليلا في سرقة مال منقول ومن ثم فإن الدفع بأن المتهم عوقب على جريمة شرب الخمر دون أن ترد تلك الجريمة بأمر الاحالة دفع غير صحيح وبالتالي غير مقبول.
2- لما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مناط تطبيق المادتين 88،87 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطه اجرامية واحد بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعـة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع ، أو أن تنشأ هذه الجرائم من فعل واحد وأن تقدير الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم متفق قانونا مع ما انتهى إليه . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه والمكمل له أنه قد دان الطاعن بجريمة شرب الخمر وعاقبه عليها تعزيراً بالحبس لمدة شهر بعد العدول عن اعترافه كما دانه بجريمة الشروع في السرقة وعاقبه بالحبس لمدة ثلاثة شهور ولم يعمل الارتباط بينهما لان كل جريمة منهما مستقلة عن الأخرى ومنبتة الصلة بها ولا يوجد ارتباط بينهما ولا ترتب إحداهما على الأخرى ومن ثم فإن قيام حالة الارتباط الواردة بالمادتين 88،87 من قانون تكون منتفية ومن ثم فإن ذلك يوجب إقرار عقوبة مستقله لكل جريمة منهما وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحا .
3- لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – عملا بالمادة 34/1 من قانون العقوبات الاتحادي أن الشروع هو البدء في تنفيذ فعـــل بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقفت أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيها وأن الشروع بمعناه المتقدم يعد طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية من الجرائم المعاقب عليها تعزيراً ذلك أن فقهاء الشريعة الإسلامية وأن لم يضعوا نظرية منظمة للشروع في الجرائم الا أنهم في الواقع فرقوا بين الجريمة التامة والجريمة غير التامة فأثبتوا التعزير في نوعين من الجرائم أولهما كل جريمة لم يشرع فيها حدا والثاني كل جريمة شرع فيها حداً إذا لم تتم الجريمة على سند من أن الحد شرع فقط للجريمة التامة فيبقى ما دون التمام معاقب عليه بالتعزير وإذا امتنع حد السرقة عوقب الجاني تعزيراً  بحسب وصف الجريمة وفقاً لقانون العقوبات وقد عرفت المادة 382 من هذا القانون السرقة التعزيرية – بأنها – اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني وأنه لا يشترط التحدث صراحه واستقلالاً في الحكم عن القصد الجنائي في جريمة السرقة أو الشروع فيها بل يكفي أن يكون مستفاداً منه . كما أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها الاعتراف في أي مرحلة صدر من التهمة ولو رجع عنه في الجرائم التعزيريه وأقوال الشهود ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة لأسبابه والتي أضاف إليها قد بين الأركان الواقعية والقانونيه للجريمة التي دان بها الطاعن أخذاً من اعتراف الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة من أنه قام وبرفقته المتهم ........ بأخذ الحديد من الموقع بالقرب من الشارع إذ ليس له صاحب وهي خردة (سكراب بطول ذراع) وأخذا بما جاء بأقوال الشاهد ....... من أنه شاهد مركبة متوقفة وإشارات التنبيه تعمل والصندوق مفتوح وعند وصوله شاهد المتهمين يقومان بأخذ دعامات البناء (جيكات) من موقع العمل وأنهما لا يعــــرفان صاحبهــا وسيقــومان ببيعها وقد تأيد ذلك بأقوال صاحب الشركة من أن الدعامات كانت بموقع الشركة . ومن جماع كل ذلك انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد قضاء محكمة أول درجة بإدانته الطاعن بجريمة الشروع في السرقة وعاقبه تعزيرا بالحبس .وكان ما خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغا له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو الا أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة.
المحكمة
     حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن وآخر على أنهما بتاريخ 10/8/2013 بدائرة أم القيوين :-
1- حال كونهما مسلمين بالغين عاقلين مختارين شربا الخمر دون ضرورة شرعية تبيح لهما ذلك على النحو المبين بالأوراق .
2- شرعا ليلاً في سرقة المال المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لشركة ............ للمقاولات وأوقفت الجريمة لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه وهو ضبطهما من قبل أحد رجال الشرطة على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء والمواد 313،36،34 مكرر388،1 / 392،1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 52 لسنة 2006.
بجلسة 8/9/2013 قضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس الطاعن لمدة شهر عن التهمة الأولى المسندة إليه وبحبسه لمدة ثلاثة أشهر عن التهمة الثانية المسندة إليه وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 198/2013 وبتاريخ 29/10/2013 قضت محكمة أم القيوين الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل. قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها رأت فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من ثلاث أوجه وبالوجه الأول ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه دان الطاعن وعاقبه بجريمة شرب الخمر دون أن ترد تلك الجريمة بأمر الاحالة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين لقبول الدفع وجوب لتسانده لدليل في الأوراق فإن خلت الاوراق من دليل يؤيده اضحى الدفع غير مقبول. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن النيابة قد أحالت الطاعن مع آخر للمحاكمة بأمر الإحالة الصادر بتاريخ 13/8/2013. وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 313،36،34مكرر و388/392،1 من قانون العقوبات عن تهمتين التهمة الأولى حالة كونهما مسلمين بالغين عاقلين مختارين شربا الخمر دون ضرورة شرعية تبيح لهما ذلك والتهمة الثانية الشروع ليلا في سرقة مال منقول ومن ثم فإن الدفع بأن المتهم عوقب على جريمة شرب الخمر دون أن ترد تلك الجريمة بأمر الاحالة دفع غير صحيح وبالتالي غير مقبول.
وبالوجه الثاني من السبب الأول ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بإفتراض أن الجريمة شرب الخمر قد وردت بأمر الإحالة فإن جريمة شرب الخمر والشروع في السرقة مرتبطتين بما كان يتعين توقيع العقوبة الأشد لا أن يوقع عقوبة مستقلة عن كل جريمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك إن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مناط تطبيق المادتين 88،87 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطه اجرامية واحد بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعـة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع ، أو أن تنشأ هذه الجرائم من فعل واحد وأن تقدير الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم متفق قانونا مع ما انتهى إليه . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه والمكمل له أنه قد دان الطاعن بجريمة شرب الخمر وعاقبه عليها تعزيراً بالحبس لمدة شهر بعد العدول عن اعترافه كما دانه بجريمة الشروع في السرقة وعاقبه بالحبس لمدة ثلاثة شهور ولم يعمل الارتباط بينهما لان كل جريمة منهما مستقلة عن الأخرى ومنبتة الصلة بها ولا يوجد ارتباط بينهما ولا ترتب إحداهما على الأخرى ومن ثم فإن قيام حالة الارتباط الواردة بالمادتين 88،87 من قانون تكون منتفية ومن ثم فإن ذلك يوجب إقرار عقوبة مستقله لكل جريمة منهما وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحا ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث من السبب الأول وبالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلالات بحق الدفاع ذلك أنه دان الطاعن بالجريمة دون أن يبين الأسباب التي استند إليها واوجه استدلاله فيما ركن إليه في الإدانة مؤيداً حكم أول درجة رغم إنكار الطاعن للشروع في السرقة وعدم توفر القصد لدى الطاعن وأن المال المسروق كان ملقى بجانب الطريق وقد حملها الطاعن بالسيارة ظنا من أنها لا تعود لاحد وإذ دان الحكم المطعون فيه المتهم بالشروع في السرقة دون مناقشة القصد الجنائي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي برمته مردود ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – عملا بالمادة 34/1 من قانون العقوبات الاتحادي أن الشروع هو البدء في تنفيذ فعـــل بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقفت أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيها وأن الشروع بمعناه المتقدم يعد طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية من الجرائم المعاقب عليها تعزيراً ذلك أن فقهاء الشريعة الإسلامية وأن لم يضعوا نظرية منظمة للشروع في الجرائم الا أنهم في الواقع فرقوا بين الجريمة التامة والجريمة غير التامة فأثبتوا التعزير في نوعين من الجرائم أولهما كل جريمة لم يشرع فيها حدا والثاني كل جريمة شرع فيها حداً إذا لم تتم الجريمة على سند من أن الحد شرع فقط للجريمة التامة فيبقى ما دون التمام معاقب عليه بالتعزير وإذا امتنع حد السرقة عوقب الجاني تعزيراً  بحسب وصف الجريمة وفقاً لقانون العقوبات وقد عرفت المادة 382 من هذا القانون السرقة التعزيرية – بأنها – اختلاس حال منقول مملوك لغير الجاني وأنه لا يشترط التحدث صراحه واستقلالاً في الحكم عن القصد الجنائي في جريمة السرقة أو الشروع فيها بل يكفي أن يكون مستفاداً منه . كما أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها الاعتراف في أي مرحلة صدر من التهمة ولو رجع عنه في الجرائم التعزيريه وأقوال الشهود ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة لأسبابه والتي أضاف إليها قد بين الأركان الواقعية والقانونيه للجريمة التي دان بها الطاعن أخذاً من اعتراف الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة من أنه قام وبرفقته المتهم ........ بأخذ الحديد من الموقع بالقرب من الشارع إذ ليس له صاحب وهي خردة (سكراب بطول ذراع) وأخذا بما جاء بأقوال الشاهد ...... من أنه شاهد مركبة متوقفة وإشارات التنبيه تعمل والصندوق مفتوح وعند وصوله شاهد المتهمين يقومان بأخذ دعامات البناء (جيكات) من موقع العمل وأنهما لا يعــــرفان صاحبهــا وسيقــومان ببيعها وقد تأيد ذلك بأقوال صاحب الشركة من أن الدعامات كانت بموقع الشركة . ومن جماع كل ذلك انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد قضاء محكمة أول درجة بإدانته الطاعن بجريمة الشروع في السرقة وعاقبه تعزيرا بالحبس .وكان ما خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغا له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو الا أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة ويضحى على غير أساس متعين الرفض.   

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق