جلسة 28 من إبريل سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب نواب رئيس المحكمة.
----------------
(60)
الطعن رقم 4961 لسنة 63 القضائية
(1) محكمة النقض "سلطتها".
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا بني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
(2) استئناف "نظره والحكم فيه". عقوبة "تشديدها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون". نيابة عامة.
حق النيابة العامة في الاستئناف ولو لمصلحة المتهم. متى كان الحكم جائزاً استئنافه.
استئناف النيابة العامة الحكم الصادر في المعارضة دون الحكم الغيابي. يمنع المحكمة الاستئنافية من تشديد العقوبة المقضي بها غيابياً. مخالفة ذلك: خطأ في القانون. يوجب التصحيح. شرط ذلك: بيان الحكم واقعة الدعوى وصحة إسناد الجريمة للمتهم.
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". مواد مخدرة.
إغفال الحكم بحث التهمة وبيان كنه العقار المنسوب للمتهم حيازته بقصد الاتجار وأدلة الثبوت. قصور
القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.
2 - من المقرر أن حق النيابة العامة في الاستئناف مطلق تباشره في الموعد المقرر لها متى كان الحكم جائزاً استئنافه. وكان الحكم الصادر في معارضة المتهم هو حكم قائم بذاته فللنيابة حق الطعن عليه بالاستئناف إذا ما رأت وجهاً لذلك، وغاية الأمر أنها إذا استأنفت الحكم الصادر في المعارضة فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تجاوز العقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي الغيابي المعارض فيه - كي لا يضار المعارض بمعارضته - اللهم إلا إذا كانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الغيابي قد قضى بحبس المطعون ضده لمدة شهر مع الشغل ومع ذلك فلم تستأنف النيابة العامة هذا الحكم وإنما استأنفت الحكم الصادر في معارضة المطعون ضده والقاضي بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فإنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إذ هي قبلت استئناف النيابة لهذا الحكم، بيد أنه لم يكن لها بناء على هذا الاستئناف أن تجاوز حد العقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي الغيابي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وشدد عقوبة الحبس بزيادة مدتها إلى سنة وأضاف إليها الغرامة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما كان يتعين معه على هذه المحكمة - محكمة النقض - أن تصحح هذا الخطأ وتقضي بتأييد الحكم المستأنف بيد أنه لما كان مناط القضاء بذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لها واستظهر صحة إسناد الجريمة المنسوبة إلى المطعون ضده.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في تسبيب قضائه بإدانة المطعون ضده على قوله "وحيث إن المحكمة اطلعت على التهمة المسندة إلى المتهم وهي حيازة عقار بقصد الاتجار لتصنيع المواد المخدرة وطلبت النيابة محاكمته طبقاً للمادتين 27/ 1، 44/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل وقضي في الدعوى بحبس المتهم شهراً مع الشغل ولما كانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم ولما كان الاستئناف في محله فإن المحكمة بإجماع الآراء تقضي بالعقوبة المقضي بها بالمنطوق مغفلاً بذلك بحث التهمة المذكورة وبيان كنه العقار الذي نسب إلى المتهم حيازته بقصد الاتجار وإيراد الأدلة على ذلك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار عقار الافدرين الخاضع لبعض قيود الجواهر المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت عقابه بالمادتين 27/ 1، 44/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل. ومحكمة جنح حدائق القبة قضت غيابياً بحبسه شهراً مع الشغل وكفالة مائة جنيه. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف المحكوم عليه، والنيابة العامة. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل العقوبة بحبسه سنة وبتغريمه ألف جنيه والمصادرة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ
المحكمة
من حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه في يوم 13 من نوفمبر سنة 1990 أحرز بقصد الاتجار عقاراً من العقاقير التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت عقابه بالمادتين 27، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بجلسة 4 من يناير سنة 1992 بحبس المتهم شهراً مع الشغل، فعارض وقضي في معارضته بجلسة 3 من أكتوبر سنة 1992 برفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف المتهم، كما استأنفت النيابة العامة هذا الحكم الأخير، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف إلى الحبس لمدة سنة وغرامة ألف جنيه والمصادرة. لما كان ذلك، وكانت المادة 35/ 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، وكان من المقرر أن حق النيابة العامة في الاستئناف مطلق تباشره في الموعد المقرر لها متى كان الحكم جائزاً استئنافه، وكان الحكم الصادر في معارضة المتهم هو حكم قائم بذاته فللنيابة حق الطعن عليه بالاستئناف إذا ما رأت وجهاً لذلك، وغاية الأمر إنها إذا استأنفت الحكم الصادر في المعارضة فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تجاوز العقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي الغيابي المعارض فيه - كي لا يضار المعارض بمعارضته - اللهم إلا إذا كانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الغيابي قد قضى بحبس المطعون ضده لمدة شهر مع الشغل ومع ذلك فلم تستأنف النيابة العامة هذا الحكم وإنما استأنفت الحكم الصادر في معارضة المطعون ضده والقاضي بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فإنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إذ هي قبلت استئناف النيابة لهذا الحكم، بيد أنه لم يكن لها بناء على هذا الاستئناف أن تجاوز حد العقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي الغيابي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وشدد عقوبة الحبس بزيادة مدتها إلى سنة وأضاف إليها الغرامة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما كان يتعين معه على هذه المحكمة - محكمة النقض - أن تصحح هذا الخطأ وتقضي بتأييد الحكم المستأنف بيد أنه لما كان مناط القضاء بذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لها واستظهر صحة إسناد الجريمة المنسوبة إلى المطعون ضده ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في تسبيب قضائه بإدانة المطعون ضده على قوله "وحيث إن المحكمة اطلعت على التهمة المسندة إلى المتهم وهي حيازة عقار بقصد الاتجار لتصنيع المواد المخدرة وطلبت النيابة محاكمته طبقاً للمادتين 27/ 1، 44/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل وقضي في الدعوى بحبس المتهم شهراً مع الشغل ولما كانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم ولما كان الاستئناف في محله فإن المحكمة بإجماع الآراء تقضي بالعقوبة المقضي بها بالمنطوق" مغفلاً بذلك بحث التهمة المذكورة وبيان كنه العقار الذي نسب إلى المتهم حيازته بقصد الاتجار وإيراد الأدلة على ذلك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق