الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 فبراير 2015

الطعن 84 لسنة 2013 جلسة 28 / 1 / 2014

برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد. 
-------------------
(1) محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". قانون " تفسيره". تبديد. اعتراف. حكم. " تسبيب سائغ"
- جريمة التبديد وفق مفهوم المادة 404 /1 من قانون العقوبات. مناط توافرها؟.
- وجوب توافر النية الخاصة لدى الجاني بنية تملك المال المختلس إضراراً بالمجني عليه.
فهم الواقع وتقدير أدلتها والترجيح بينها واستخلاص الحقيقة منها. حق لمحكمة الموضوع. ولها الأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى في الجرائم التعزيرية. متى اطمأنت لصحتها وصدورها عن إرادة حرة مختارة ولو عدل عنه.
العبرة في المواد الجنائية. اقتناع المحكمة واطمئنانها للأدلة المطروحة عليها.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية" . حكم " بيانات التسبيب".
- لمحكمة الموضوع عدم إجابة المتهم بطلبه بندب خبير. متى رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
- عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة أسباب الحكم. كفاية أن مجموع ما أورده الحكم دالاً على تفهم المحكمة للواقعة وظروفها واستخلاصها توافر أركان الجريمة ونسبتها للمتهم.
- مجرد تشكيك الطاعن في صحة الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة. غير مقبول.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة تبديد مبلغ نقدي.
_____
1- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة –وعملا بنص المادة 404/ 1 من قانون العقوبات- على أنه "يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول إضراراً بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجازة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة" مما مفاده على أنه يشترط لتوافر أركان الجريمة أن يثبت أن المتهم تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة في هذا النص على سبيل الحصر وأنه يختلسه لنفسه إضراراً بمالكه بمعنى أن يقوم بنقل هذا المال من حيازته الناقصة الى حيازته الكاملة  بنية التملك اي يجب ان تتوافر لدى الجاني نية خاصة هي نية التملك وحرمان صاحبه من المال إضراراً به. كما انه من المقرر أيضا أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وترجيح ما تراه راجحا و استخلاص الحقيقة منها من سلطة محكمة الموضوع ولا رقيب عليها في ذلك ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي مرحله من مراحل الاستدلال أو التحقيق في الجرائم التعزيزية طالما اطمأنت لصحته وصدوره عن ارادة حرة مختارة ولو عدل عنه فيما بعد، إذ العبرة في المواد الجنائية باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الادلة المطروحة عليها 
2- لما كان من المقرر ان لمحكمة الموضوع عدم إجابة المتهم الى طلبه بندب خبير متى رأت في اوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، وان القانون لم يرسم شكلا خاصاً لصياغة أسباب الحكم فيكفي أن يكون مجموع ما أورده الحكم دالاً على تفهم المحكمة للواقعة وظروفها و استخلاصها توافر أركان الجريمة و نسبتها للمتهم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف لأسبابه والمكمل له قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة أخذا باعترافه في تحقيقات النيابة باستلامه مبلغ نقدي قدره17000 درهم من شركة مرتفعات البناية والتي قامت بإرساله لحساب المتهم عن طريق الإمارات للصرافة لصالح الشركة المجني عليها ولم يقدم ما يفيد تسليم الشركة المبلغ وقرر انه سلم المبلغ للمحاسب والذي شهد بدوره بأنه لم يتسلم المبلغ من المتهم. ومن كل ما تقدم يتبين ان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد تضمن تلخيص صورة الواقعة حسبما استخلصته محكمة الاستئناف من أوراق الدعوى ومن اعتراف الطاعن وما شهد به محاسب شركة التأمين وسائر الأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث ورجحت من الأدلة ما رأته جديراً بالترجيح واستندت في حكمها على أسباب واقعية سليمة تفضي الى النتيجة التي اقتنعت بها ولا ينال من ذلك عدم استجابة المحكمة لطلب الطاعن ندب خبير، ومن ثم فان ما يثيره بوجه النعي لا يعدو أن يكون مجرد تشكيك في صحة الواقعة التي اقتنعت بها محكمة الموضوع ومن ثم يكون النعي على غير أساس متعين الرفض. 
المحكمة
_____
     حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن بوصف أنه بتاريخ سابق على 3/7/2012 بدائرة الشارقة:-  اختلس المال المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليها شركة الاختصاص والمسلم إليه على سبيل الوكالة إضراراً بصاحب الحق عليه على النحو المبين بالأوراق وطلبت معاقبته بالمادة 404 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 52 لسنة 2005. بتاريخ 26/11/2012 قضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بحبسه لمدة شهرين عن التهمة المسندة اليه. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 3730/2012، وبجلسة 29/1/2013 قضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لم يلق الحكم قبولاً لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل. قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن. 
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أن الحكم المطعون فيه دانه بالجريمة المسندة اليه استنادا على اعترافه رغم تمسكه بانه قام بتسليم المبلغ لمحاسب الشركة كما تمسك بإحالة الدعوى الى خبير حسابي كما تمسك بكيدية الاتهام وتلفيق التهمة بغرض حرمانه من مستحقاته بعد إنهاء خدماته من الشركة ورفع دعوى عمالية والتراخي في رفع الشكوى وعدم توفر اركان جريمة الاختلاس مما يوصم الواقعة بالكيدية والتلفيق وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بدفاع الطاعن ودانه بالجريمة المسندة اليه فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة –وعملا بنص المادة 404/ 1 من قانون العقوبات- على أنه "يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول إضراراً بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجازة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة" مما مفاده على أنه يشترط لتوافر أركان الجريمة أن يثبت أن المتهم تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة في هذا النص على سبيل الحصر وأنه يختلسه لنفسه إضراراً بمالكه بمعنى أن يقوم بنقل هذا المال من حيازته الناقصة الى حيازته الكاملة  بنية التملك اي يجب ان تتوافر لدى الجاني نية خاصة هي نية التملك وحرمان صاحبه من المال إضراراً به. كما انه من المقرر أيضا أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وترجيح ما تراه راجحا و استخلاص الحقيقة منها من سلطة محكمة الموضوع ولا رقيب عليها في ذلك ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي مرحله من مراحل الاستدلال أو التحقيق في الجرائم التعزيزية طالما اطمأنت لصحته وصدوره عن ارادة حرة مختارة ولو عدل عنه فيما بعد، إذ العبرة في المواد الجنائية باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الادلة المطروحة عليها كما أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع عدم إجابة المتهم إلى طلبه بندب خبير متى رأت في اوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، وأن القانون لم يرسم شكلا خاصاً لصياغة أسباب الحكم فيكفي ان يكون مجموع ما أورده الحكم دالاً على تفهم المحكمة للواقعة وظروفها و استخلاصها توافر أركان الجريمة و نسبتها للمتهم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف لأسبابه والمكمل له قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة أخذا باعترافه في تحقيقات النيابة باستلامه مبلغ نقدي قدره17000 درهم من شركة مرتفعات البناية والتي قامت بإرساله لحساب المتهم عن طريق الإمارات للصرافة لصالح الشركة المجني عليها ولم يقدم ما يفيد تسليم الشركة المبلغ وقرر انه سلم المبلغ للمحاسب والذي شهد بدوره بأنه لم يتسلم المبلغ من المتهم. ومن كل ما تقدم يتبين ان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد تضمن تلخيص صورة الواقعة حسبما استخلصته محكمة الاستئناف من أوراق الدعوى ومن اعتراف الطاعن وما شهد به محاسب شركة التأمين وسائر الأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث ورجحت من الأدلة ما رأته جديراً بالترجيح واستندت في حكمها على أسباب واقعية سليمة تفضي الى النتيجة التي اقتنعت بها ولا ينال من ذلك عدم استجابة المحكمة لطلب الطاعن ندب خبير، ومن ثم فان ما يثيره بوجه النعي لا يعدو أن يكون مجرد تشكيك في صحة الواقعة التي اقتنعت بها محكمة الموضوع ومن ثم يكون النعي على غير أساس متعين الرفض. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق