الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 فبراير 2015

الطعن 21786 لسنة 63 ق جلسة 28 / 7 / 1999 مكتب فني 50 ق 101 ص 438

 برئاسة السيد المستشار / محمود عبد الباري  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين مصطفى  نواب رئيس المحكمة وهاني مصطفى كامل
----------------
1 - لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطا بها.

2 - لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه تسبب بإهماله في حدوث تلفيات بالسيارة رقم .... أجرة إسكندرية .... نقل دمياط وقاد مركب بحالة تعرض الأموال للخطر الأمر المعاقب عليه طبقا للمادة 378/6 عقوبات والمواد 1، 3، 4، 63/1، 77 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون  210 لسنة 1980 بالغرامة التي لا تتجاوز حدود عقوبة المخالفة مما يدخلها في عداد المخالفات طبقا للمادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1981 ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة لمرور أكثر من سنة من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه وبين تاريخ الجلسة التي نظر فيها الطعن إذ أن عدم جوازه يحول دون النظر في ذلك لما هو مقرر من أن مناط في بحث هذا الأمر هو اتصال الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً يبيح لها التصدي لبحثه وإبداء حكمها فيه.
----------------
  اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: تسبب بإهماله في إتلاف السيارتين رقمي ...... أجرة الإسكندرية و ....... نقل دمياط بأن قاد السيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ولم يتبصر الطريق أمامه فاصطدم بالسيارتين سالفتي البيان فحدثت بهما تلفيات على النحو المبين بالأوراق ثانياً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر, وطلبت عقابه بالمواد 378/6 من قانون العقوبات والمواد رقم 1, 3, 4, 63/1, 77 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية. وادعى مالك السيارة رقم ..... أجرة الإسكندرية مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم ...... قضت حضورياً بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإلزامه بان يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة ....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
----------------
  حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها وكان البين من الأوراق أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه تسبب بإهماله في حدوث تلفيات بالسيارتين رقمي ..... أجرة إسكندرية,..... نقل دمياط وقاد مركبة بحالة تعرض الأموال للخطر الأمر المعاقب عليه طبقاً للمادة 378/6 عقوبات والمواد63,4,3,1/1, 77 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980 بالغرامة التي لا تتجاوز حدود عقوبة المخالفة, مما يدخلها في عداد المخالفة طبقاً للمادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1981 ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز وتقضي المحكمة بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة لمرور أكثر من سنة من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه وبين تاريخ الجلسة التي نظر فيها الطعن إذ أن عدم جوازه يحول دون النظر في ذلك لما هو مقرر من أن المناط في بحث هذا الأمر هو اتصال الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً يبيح لها التصدي لبحثه وإبداء حكمها فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق