الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 فبراير 2015

الطعن 316 لسنة 2013 جلسة 15 / 9 / 2014

برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وعبدالحق أحمد يمين.
--------------------
اختصاص . دعوى " نظرها ". قانون " تطبيقه ". جريمة . مخدرات . حكم " تسبيب سائغ".
- الاختصاص بنظر الدعوى الجزائية . انعقاده للمحكمة التي وقعت الجريمة في دائرتها . أساس ذلك؟
- انعقاد الاختصاص لمحاكم الدولة بنظر الجرائم التي تقع خارج اقليمها . أركانه وأساس ذلك؟
- جريمة تعاطي المخدر . من الجرائم الوقتية التي تنتهي بانتهاء ارتكابها.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بعدم الاختصاص في جريمة تعاطي مخدر لتعاطيه المادة المخدرة خارج اقليم الدولة وعدم ثبوت ثمة دليل أنه داخل الدولة وقت التعاطي.
_____
لما كان من المقرر قانونا وعلى ما جرى به نص المادة 142 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه " يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة" مفاده أن الاختصاص بنظر الدعوى الجزائية ينعقد للمحكمة التي وقعت الجريمة في دائرتها ، كما أن الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون العقوبات تنص على أنه " تعتبر الجريمة مرتكبة في اقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت منها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها " ومفاد هذا النص أن الاختصاص ينعقد لمحاكم الدولة بنظر الجرائم التي تقع خارج اقليم الدولة بتوفر أحد أركان ثلاثة الأول :- وقوع فعل في الدولة من الأفعال المكونة للجريمة الثاني:- أو تتحقق نتيجة الجريمة في الدولة الثالث :- إرادة تحقق النتيجة في الدولة ، لما كان ذلك وكانت جريمة تعاطي المخدر ، وهي من الجرائم الوقتية التي تنتهي بانتهاء ارتكابها ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاصه بنظر جريمة تعاطى المطعون ضده المادة المخـــــدرة " القنب الهنـدي الحشيش" على سند من أن المطعون ضده قد تمسك في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة أنه تعاطى المادة المخدرة في دولة الهند قبل يومين من ضبطه أثناء تواجده في بلده ولم يكن هناك ثمة دليل يثبت بأن المتهم المطعون ضده كان داخل دولة الإمارات وقت التعاطي وإعمالا للقاعدة الأصولية أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته ، وأن الشك يفسر لصالح المتهم ، ومن ثم يكون من البين أن تعاطيه المادة المخدرة قد تم خارج الدولة ، وبناء عليه فان محاكم الدولة تكون غير مختصة بنظر الجريمة ، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا وله معينه الثابت من الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم.
المحكمة
     حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنه بتاريخ 19/2/2013 وأيام سابقة عليه بدائرة الفجيرة :-
1- تعاطى مادة مخدرة " قنب هندي حشيش " في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
2- جلب مؤثرا عقليا "البرازولام" في غير الاحوال المرخص بها قانونا.
3- تعاطى مؤثرا عقليا "البرازولام" في غير الاحوال المرخص بها قانونا.
4- حاز مؤثرا عقليا"البرازولام" في غير الاحوال المرخص بها قانونا.
- وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء والمواد 1/6،1/39،7،1/40،1/49،1/56،2،1/65،63،1 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبند 19 من الجدول الأول والبند 2 من الجدول الثامن المرفق به . ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 16/4/2013 بمعاقبة المطعون ضده بالسجن أربع سنوات عن كل التهم المسندة إليه وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وأمرت بمصادرة المضبوطات . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 300 لسنة 2013 مستأنف جزاء الفجيرة ، ومحكمة الفجيرة الاتحادية الاستئنافية قضت بتاريخ 27/5/2013 بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر جريمة التعاطي وبراءة المتهم من تهمة جلب المؤثر العقلي وبمعاقبته بالحبس مدة سنة واحدة عن التهمتين الثالثة والرابعة وإبعاد المتهم عن البلاد وبمصادرة المواد المضبوطة ، فأقامت الطاعنة طعنها المطروح .
وحيث إن الطعن يقوم على سبب وحيد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حينما قضت بعدم اختصاص المحكمة مصدرة الحكم بنظر جريمة تعاطي مادة الحشيش المخدرة تأسيسا على عن واقعة التعاطي تمت خارج الدولة ، وكان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص في غير محله لعدم ثبوت ما يفيد بأن المتهم قد تعاطى خارج الدولة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر قانونا وعلى ما جرى به نص المادة 142 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه " يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة" مفاده أن الاختصاص بنظر الدعوى الجزائية ينعقد للمحكمة التي وقعت الجريمة في دائرتها ، كما أن الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون العقوبات تنص على أنه " تعتبر الجريمة مرتكبة في اقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت منها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها " ومفاد هذا النص أن الاختصاص ينعقد لمحاكم الدولة بنظر الجرائم التي تقع خارج اقليم الدولة بتوفر أحد أركان ثلاثة الأول :- وقوع فعل في الدولة من الأفعال المكونة للجريمة الثاني:- أو تتحقق نتيجة الجريمة في الدولة الثالث :- إرادة تحقق النتيجة في الدولة ، لما كان ذلك وكانت جريمة تعاطي المخدر ، وهي من الجرائم الوقتية التي تنتهي بانتهاء ارتكابها ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاصه بنظر جريمة تعاطى المطعون ضده المادة المخـــــدرة " القنب الهنـدي الحشيش" على سند من أن المطعون ضده قد تمسك في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة أنه تعاطى المادة المخدرة في دولة الهند قبل يومين من ضبطه أثناء تواجده في بلده ولم يكن هناك ثمة دليل يثبت بأن المتهم المطعون ضده كان داخل دولة الإمارات وقت التعاطي وإعمالا للقاعدة الأصولية أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته ، وأن الشك يفسر لصالح المتهم ، ومن ثم يكون من البين أن تعاطيه المادة المخدرة قد تم خارج الدولة ، وبناء عليه فان محاكم الدولة تكون غير مختصة بنظر الجريمة ، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا وله معينه الثابت من الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم فإن ما تثيره النيابة العامة بوجه النعي يكون على غير أساس متعين رفض الطعن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق