جلسة 7 من يونيه سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا نائبي رئيس المحكمة وعبد السلام مقلد وهشام البسطويسي.
---------------
(89)
الطعن رقم 6706 لسنة 64 القضائية
(1) جريمة "أركانها". دعارة. فجور. اشتراك. قصد جنائي.
جريمة التحريض على ارتكاب الفجور أو الدعارة. قيامها في حق من يحرض غيره أو يساعده على ممارسة الفحشاء من الناس بغير تمييز أو يسهل له ذلك. مؤدى ذلك: ألا تقوم إلا إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسة الفحشاء مع المحرض.
جريمة معاونة أثنى على ممارسة الدعارة المنصوص عليها في المادة 6/ 1 من القانون 10 لسنة 1961. لا تتحقق إلا إذا اتخذت معاونتها على ذلك صورة الإنفاق المالي عليها.
ممارسة الرجل الفحشاء مع النساء لا يتحقق به معنى الفجور المؤثم بالمادة 9/ 3 من القانون سالف الذكر.
كون الفعل المنسوب إلى الطاعنين لا يوفر في حقهم أي صورة من صورة الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 عقوبات. أثره. انتفاء الركن المعنوي لتجريم فعل الشريك.
(2) نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "الحكم في الطعن" "أثر الطعن".
عدم اندراج الفعل المسند إلى الطاعنين تحت أي نص عقابي آخر. معاقبتهم رغم ذلك. خطأ في القانون. يوجب نقض الحكم والقضاء ببراءتهم.
عدم امتداد أثر الطعن لمن لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية.
2 - إذ كان الفعل المسند إلى الطاعنين كما حصله الحكم لا يندرج تحت أي نص عقابي آخر، فإن الحكم المطعون فيه إذ دانهم بجريمتي التحريض والمعاونة على ممارسة الدعارة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعنين مما أسند إليهم دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن أما المحكوم عليها الأخرى فلا تفيد من هذا القضاء لأنها لم تكن طرفاً في المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخرى بأنهم: أولاً: المتهمون الأول والثاني والثالث "الطاعنون" حرضوا المتهمة الرابعة على ارتكاب الدعارة. المتهم الثالث: - عاون المتهمة الرابعة على ممارسة الدعارة. المتهمة الرابعة: - اعتادت على ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز مقابل جعل مادي. وطلبت عقابهم بالمواد 1 ( أ )، 6 ( أ )، 9 ( ج )، 10، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 ومحكمة جنح قسم..... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم سنة مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً لوقف التنفيذ وغرامة مائة جنيه ووضع المحكوم عليهم لمدة سنة تحت مراقبة الشرطة. استأنفوا ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً للرابعة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وغيابياً للباقين "الطاعنين" التأييد فيما عدا ذلك. عارض المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل وتعديل المراقبة بجعلها ثلاثة أشهر.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة تحريض المتهمة الرابعة على ارتكاب الدعارة ودان الطاعن الثالث أيضاً بجريمة معاونتها على ممارستها قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الفعل الذي أسند إليهم وهو ارتكاب الفحشاء مع المحكوم عليها هذه لقاء أجر لا ينطبق عليه وصف أي من الجريمتين موضوع الإدانة.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن الأول - وقد سبق له ممارسة الفحشاء مع المتهمة الرابعة لقاء أجر - التقى بها يوم الضبط فصحبها معه إلى مسكن لأخيه ليمارس معها ذلك هو والطاعنين الآخرين، وتم له ذلك وللطاعن الثاني قبل إجراء الضبط، وأقرت المتهمة المذكورة بذلك وباعتيادها على ممارسة الفحشاء مع أي شخص دون تمييز لقاء أجر. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن جريمة التحريض على ارتكاب الفجور أو الدعارة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره أو يساعده على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل ذلك له، فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض، وأن الجريمة معاونة أنثى على ممارسة الدعارة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السادسة منه لا تتحقق إلا إذا اتخذت معاونتها على ذلك صورة الإنفاق المالي عليها. وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في حق الطاعنين على نحو ما سلف من أنهم قصدوا إلى ارتكاب الفحشاء مع المحكوم عليها الرابعة - التي دينت بالاعتياد على ممارسة الدعارة - لقاء أجر يدفعونه لها، إنما يخرج عن نطاق تطبيق النصين المشار إليهما، إذ أنهم لم يقصدوا إلى تحريضها أو مساعدتها على ممارسة الدعارة مع الغير بدون تمييز أو تسهيل ذلك لها، كما لا يتحقق به معنى الإنفاق على البغي لتأمين طريقها إلى الدعارة لما يستلزمه الإنفاق من الاستدامة زمناً طال أو قصر. هذا إلى ما هو مقرر من أن ممارسة الرجل للفحشاء من النساء لا يتحقق به معنى الفجور المؤثم بالفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الذكر، كما أن هذا الفعل لا يوفر في حق الطاعنين - من جهة أخرى - الاشتراك في جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة المنسوبة إلى المتهمة الرابعة بأي صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات لعدم انصراف قصدهم إلى الإسهام معها في نشاطها الإجرامي وهو الاعتياد على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو إلى مساعدتها على مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل والإمكانات التي من شأنها أن تيسر لها مباشرته أو في القليل يزيل أو يذلل ما قد يعترض سبيلها إليه من حوائل وعقبات وهو ما ينتفي به الركن المعنوي اللازم لتجريم فعل الشريك. لما كان ما تقدم، وكان الفعل المسند إلى الطاعنين كما حصله الحكم لا يندرج تحت أي نص عقابي آخر، فإن الحكم المطعون فيه إذ دانهم بجريمتي التحريض والمعاونة على ممارسة الدعارة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعنين مما أسند إليهم دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. أما المحكوم عليها الأخرى - المتهمة الرابعة فلا تفيد من هذا القضاء لأنها لم تكن طرفاً في المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق