الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 فبراير 2015

الطعنان 16 و 21 لسنة 2014 جلسة 17 / 1 / 2014

 برئاسة السيد القاضي /  محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد. 
----------------
(1) سب . قصد جنائي . جريمة " أركانها ". حكم " تسبيب سائغ ". 
- السب في الاصطلاح القانوني . معناه؟
- القصد الجنائي في جريمة السب . عام . مناط تحققه؟
- جريمة السب . العبرة فيها بمدلول اللفظ وما يتضمنه من لفظ صريح دالا على التحقير والحط من شخص المجني عليه . حدوثها بواسطة موقع الكتروني . كفايته لتحقق القصد الجنائي فيها.
- مثال.
(2) وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تكييف الواقعة ". الشبكة المعلوماتية. حكم " مخالفة القانون ". سب.
- تكييف الدعوى . من مسائل القانون . خضوعها لتقدير محكمة الموضوع تحت رقابة النقض . أساس ذلك؟
- تغير وصف التهمة . حق لمحكمة الموضوع دون تقيدها بوصف النيابة العامة . شرط ذلك؟
- جريمة السب عن طريق الشبكة المعلوماتية طبقا لنص المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 . مناط تحقق العقاب عنها؟ قضاء الحكم المطعون فيه وفق نص المادة 373 من قانون العقوبات دون النص في المادة 20 سالفة الذكر . مخالفة القانون يعيبه.
_____
    1-  لما كان من المقرر أن السب يعني الشتم بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل الصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص أن يخدش شخصه ، والمرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولايتطلب القانون ولقيام الجريمة قصدا خاصا بل يكفي توافر القصد العام الذي يتحقق بعلم الجاني أن الأمور المتضمنة للسب تحط من قدر الشخص كما أن الإسناد في جريمة السب قد يكون صريحا أو بطريق التورية أو المداورة والعبرة بمدلول الألفاظ ، لما كان ذلك وكانت العبارة التي اسندتها الطاعنة للمجني عليه" soB " والتي تعنى ترجمتها " ابن العاهرة " أو أنت ولد كبير سخيف كما عللتها الطاعنة تحمل لفظا صريحا دالا على التحقير والحط من شخص المجني عليه وحدثت بواسطة موقع الكتروني وقد توافر القصد الجنائي ومن ثم تكون الجريمة قد تكاملت أركانها ويكون منعى الطاعنة برمته على غير أساس متعين الرفض .
2- لما كان من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكييف الدعوى هو من مسائل القانون التي يخضع قضاء الموضوع بصددها لرقابة محكمة النقض وان لمحكمة ثاني درجة عملا بحقها المقرر في المادة 214/1 من قانون الإجراءات الجزائية ان تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة إلى المتهم ولها تعديل التهمة حسبما تراه وفقا لما يثبت لها من تحقيق أو من المرافعة في الجلسة غير مقيده في ذلك بالوصف الذي اسبغته النيابة العامة على الواقعة في أمر الاحالة شرط ذلك أن يكون تكييفها للواقعة صحيحا له سنده من الواقع والقانون . لما كان ذلك وكانت جريمة سب المجني عليه عن طريق شبكة المعلومات المسندة إلى المتهمة قد نصت عليها المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 التي جرى نصها " مع عدم الاخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الاسلامية ، يعاقب بالحبس والغرامة .. كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات " وكانت الواقعة المنسوبة إلى المتهمة قد وقعت بواسطة شبكة المعلومات حسبما هي ثابته بالأوراق ومن اعتراف المتهمة فيما ان المادة 373 من قانون العقوبات تسرى على الوقائع في غير تلك الحالة.. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل المادة 373 من قانون العقوبات دون اعمال نص المادة 20 سالفة الذكر والمنطبقة على واقعة الدعوى الأمر الذي يعيبه بمخالفة القانون .
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين- تتحصل في أن النيابة العامة أحالت ........ إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنها بتاريخ 14/7/2013 بدائرة الفجيرة:- سبت المجني عليه .......... عن طريق شبكة المعلومات بأن قالت له ابن عاهرة على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة معاقبتها طبقا لنص المادتين 20،1/1 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 28/10/2013 بحبس المتهمة شهرا عن التهمة المسندة اليها وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة ، استأنفت المتهمة قضاء ذلك الحكم بالاستئناف رقم 702لسنة 2013 مستأنف جزاء الفجيـرة ، ومحكمة الفجيرة الإتحادية الإستئنافية قضت بتاريخ 16/12/2013 بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهمة ثلاثمائة درهم عما أسند إليها .
أولاً: الطعن رقم 16 لسنة 2014 نقض جزائي المرفوع من الطاعنة ......
حيث إن جملة ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب حينما أدان الطاعنة عن تهمة السب دون بيان اركان الجريمة ومدى تحققها تجاه الطاعنة ، ذلك ان الطاعنة انكرت منذ فجر التحقيقات قيامها بسب الشاكي وان العبارات التي حواها الموقع الإلكتروني تحتمل عدة معان لم تقصد الطاعنة معنى السب ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك الأمر الذي يعيبه بالفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك انه من المقرر أن السب يعني الشتم بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل الصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص أن يخدش شخصه ، والمرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولايتطلب القانون ولقيام الجريمة قصدا خاصا بل يكفي توافر القصد العام الذي يتحقق بعلم الجاني أن الأمور المتضمنة للسب تحط من قدر الشخص كما أن الإسناد في جريمة السب قد يكون صريحا أو بطريق التورية أو المداورة والعبرة بمدلول الألفاظ ، لما كان ذلك وكانت العبارة التي اسندتها الطاعنة للمجني عليه" soB " والتي تعنى ترجمتها " ابن العاهرة " أو أنت ولد كبير سخيف كما عللتها الطاعنة تحمل لفظا صريحا دالا على التحقير والحط من شخص المجني عليه وحدثت بواسطة موقع الكتروني وقد توافر القصد الجنائي ومن ثم تكون الجريمة قد تكاملت أركانها ويكون منعى الطاعنة برمته على غير أساس متعين الرفض .
ثانياً: الطعن رقم 21 لسنة 2014 نقض جزائي المرفع من النيابة العامة:
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة لقانون والخطأ في تأويله حينما عاقبت المتهمة بموجب المادة 373 من قانون العقوبات بينما المواد المنطبقة على الواقعة وحسبما احالت النيابة العامة بها الدعوى هي المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الامر الذي يعيبه بمخالفة القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكييف الدعوى هو من مسائل القانون التي يخضع قضاء الموضوع بصددها لرقابة محكمة النقض وان لمحكمة ثاني درجة عملا بحقها المقرر في المادة 214/1 من قانون الإجراءات الجزائية ان تغير في حكمها الوصف القانــــوني للواقـــعة المسندة إلى المتهم ولها تعديل التهمة حسبما تراه وفقا لما يثبت لها من تحقيق أو من المرافعة في الجلسة غير مقيده في ذلك بالوصف الذي اسبغته النيابة العامة على الواقعة في أمر الاحالة شرط ذلك أن يكون تكييفها للواقعة صحيحا له سنده من الواقع والقانون . لما كان ذلك وكانت جريمة سب المجني عليه عن طريق شبكة المعلومات المسندة إلى المتهمة قد نصت عليها المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 التي جرى نصها " مع عدم الاخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الاسلامية ، يعاقب بالحبس والغرامة .. كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات " وكانت الواقعة المنسوبة إلى المتهمة قد وقعت بواسطة شبكة المعلومات حسبما هي ثابته بالأوراق ومن اعتراف المتهمة فيما ان المادة 373 من قانون العقوبات تسرى على الوقائع في غير تلك الحالة.. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل المادة 373 من قانون العقوبات دون اعمال نص المادة 20 سالفة الذكر والمنطبقة على واقعة الدعوى الأمر الذي يعيبه بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق