الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 فبراير 2015

الطعن 36 لسنة 2014 جلسة 12 /1 / 2015

   برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبدالحق أحمد يمين.
----------
حكم " بيانات التسبيب " " تسبيب معيب ". سب . نقض " ما يقبل من الأسباب".
- أصول الاستدلال . لزومه . أن يكون الدليل المعول عليه الحكم فوق كفايته مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج بغير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق.
- الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة . ما يجب توافره فيها؟
- الفساد في الاستدلال . ماهيته؟
- السب . ماهيته؟
- مثال لتسبيب معيب لقضائه بإدانة الطاعن رغم خلو الأوراق من ثمة دليل وما يفيد انه سبه بألفاظ تحط من قدره أو سمعته.
                                                  _____
          لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم فوق كفايته مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج بغير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق وأن الاحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يجب أن تتوافر فيها القناعة الصحيحة القطعية بثبوت ما دانت به المحكمة المحكوم عليه وأن يظهر من أوراق الدعوي توافر قيامها على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين من غير أن يكون فيها ما يشعر الاحتمال أو التشكيك في صحة الدليل كما أنه من المقرر أيضا أن ما يعيب الحكم بشائبة الفساد في الاستدلال استناده على أدلة لا وجود لها في أوراق الدعوى أو القضاء بمخالفة الثابت بالأوراق أو علي أدلة موجودة لكنها لا تحمل المعنى الذي رتب عليه الحكم قضاءه.
لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة قد اتهمت الطاعن وأحالته إلى المحاكمة الجنائية على سند من أنه رمى المجنى عليه ........... بألفاظ السب المبينة بالأوراق بما يخدش شرفه واعتباره في مواجهته وفي حضور غيره وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن السب في الاصطلاح القانوني هو كل إلصاق عيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يحد من سمعته لدي غيره وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن المجنى عليه تقدم بشكوى مكتوبة ضد الطاعن فحواها أن الطاعن تلفط بألفاظ على حكومة ومطار الفجيرة ولم يشر أن الطاعن قد سبه بأي لفظ يحط من قدره أو سمعته وأن الطاعن قد لاذ بالإنكار في كل المراحل ونفى أن يكون قد سب المجني عليه وقد جاءت الأوراق خلوا مما يؤكد ذلك وإذ قضي الحكم بإدانته على سند من وصفه لمطار الفجيرة وبما أورده من ألفاظ فإن يكون قد خالف الثابت بالأوراق وتضحي الواقعة دون ثمة دليل ومحل شكل وريب.
ولما كانت الأحكام الجنائية تبنى على اليقين لا على الشك والاحتمال وإذ اعتمد الحكم المطعون فيه على أقوال مجردة يعوزها الدليل على صحتها فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال .

المحكمة

      حيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم الطاعن على أنه بتاريخ 20/10/2013 بدائرة الفجيرة :
رمى المجنى عليه ....... بألفاظ السباب المبينة بالأوراق بما يخدش شرفه واعتباره وذلك في مواجهته وحضور غيره على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابه بالمادة 374/1 من قانون العقوبات بجلسة 28/11/2013 قضت محكمة أول درجة حضوريا ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ، استأنفت النيابة العامة هذا الحكم بالاستئناف رقم 767/2013 وبتاريخ 24/12/2013 قضت محكمة استئناف الفجيرة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بمعاقبة المتهم بالغرامة ألف درهم.
لم يلق الحكم قبولا لدي الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل. قدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه دانه بالجريمة المسندة إليه رغم عدم توافر أركان جريمة السب في حقه ذلك لتخلف الركن المادي والمعنوي لجريمة السب إذ أنه لم يثبت من الوقائع أن الطاعن قد وجه أي لفظ من ألفاظ السب أو الشتم لشخص الشاكي وأن الاجتماع تم في مكان مغلق وأن الحكم المطعون فيه دان الطاعن على سند من أنه وجه الفاظ السب إلى غير الطاعن إذ أن الثابت من الشكوى التحريرية التي رفعها الشاكي لشرطة الفجيرة على أن البلاغ ضد الطاعن على أساس أنه تلقط بألفاظ سيئة على المطار ولم يصرح في شكواه في أي مرحلة بأن الطاعن قد سبه وأن الطاعن قد لاذ بالإنكار في كل المراحل وإذ دانه الحكم المطعون فيه فإن يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم فوق كفايته مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج بغير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق وأن الاحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يجب أن تتوافر فيها القناعة الصحيحة القطعية بثبوت ما دانت به المحكمة المحكوم عليه وأن يظهر من أوراق الدعوي توافر قيامها على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين من غير أن يكون فيها ما يشعر الاحتمال أو التشكيك في صحة الدليل كما أنه من المقرر أيضا أن ما يعيب الحكم بشائبة الفساد في الاستدلال استناده على أدلة لا وجود لها في أوراق الدعوى أو القضاء بمخالفة الثابت بالأوراق أو علي أدلة موجودة لكنها لا تحمل المعنى الذي رتب عليه الحكم قضاءه.
لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة قد اتهمت الطاعن وأحالته إلى المحاكمة الجنائية على سند من أنه رمى المجنى عليه ........... بألفاظ السب المبينة بالأوراق بما يخدش شرفه واعتباره في مواجهته وفي حضور غيره وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن السب في الاصطلاح القانوني هو كل إلصاق عيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يحد من سمعته لدي غيره وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن المجنى عليه تقدم بشكوى مكتوبة ضد الطاعن فحواها أن الطاعن تلفط بألفاظ على حكومة ومطار الفجيرة ولم يشر أن الطاعن قد سبه بأي لفظ يحط من قدره أو سمعته وأن الطاعن قد لاذ بالإنكار في كل المراحل ونفى أن يكون قد سب المجني عليه وقد جاءت الأوراق خلوا مما يؤكد ذلك وإذ قضي الحكم بإدانته على سند من وصفه لمطار الفجيرة وبما أورده من ألفاظ فإن يكون قد خالف الثابت بالأوراق وتضحي الواقعة دون ثمة دليل ومحل شكل وريب.
ولما كانت الأحكام الجنائية تبنى على اليقين لا على الشك والاحتمال وإذ اعتمد الحكم المطعون فيه على أقوال مجردة يعوزها الدليل على صحتها فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.     

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق