الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 فبراير 2015

الطعن 139 لسنة 2014 جلسة 20 / 5 / 2014

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي.
-------------
اتفاقيات . تسليم مجرمين . قانون " تفسيره ". حكم " بيانات التسبيب "" تسبيب معيب ". نقض " ما يقبل من الأسباب".
- لسلامة الحكم القضائي . شرطه و أثره مخالفته؟
- مصادر التسليم الاتفاقي . مقدمة في التطبيق على المصادر القاعدية ولو تعارضت أو تنازعت معها.
- مثال لتسبيب معيب في قضية تسليم مجرمين لعدم بحثه مسألة تنازع النصوص الاتفاقية ونصوص القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية و أساس اعماله لذلك القانون.
_____
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه يشترط لسلامة الحكم القضائي، أن يورد في أسبابه ما يفصح بجلاء عن الأسانيد الواقعية والقانونية التي استند إليها لما قضى به، وإلا كان مشوباً بالقصور المبطل. كما أن قضاءها استقر كذلك على أن مصادر التسليم الاتفاقية مقدمة في التطبيق على المصادر القاعدية، حتى ولو تعارض المصدر الاتفاقي مع القاعدي أو تنازع معه. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص الى رفض طلب التسليم مؤسساً قضاءه على أن أوراق الطلب خلت من نسخة رسمية من محاضر التحقيق الواجب إرفاقها بطلب التسليم عملاً بالمادة (11/ 3) من القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية. حال أن الدولة الطالبة أسست طلبها على اتفاقية التسليم المعقودة بين بعض حكومات الدول العربية" اتفاقية جامعة الدول العربية لعام 1952" ، مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه بحث مسألة تنازع النصوص الاتفاقية ونصوص القانون الاتحادي سالف الذكر خاصة وأن أوراق الطلب خلت مما يشير إلى أن الدولة الطالبة صادقت على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي. فيما أن دولة الامارات صادقت على إتفاقية الرياض بالمرسوم الاتحادي رقم (53) لسنة 1999. وإذ لم يبين الحكم المطعون فيه أساس إعماله للمادة (11/ 3) من القانو الاتحادي أنف البيان ، دون النصوص الاتفاقية الواردة في اتفاقية الجامعة العربية، فانه يكون معيباً بالقصور المبطل.
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن–تتحصل في أن النائب العام الاتحادي "الطاعن" أحال المطعون ضده " المطلوب تسليمه" الى الدائرة الجزائية بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، للنظر في طلب تسليمه إلى السلطات المختصة بدولة الكويت باعتباره أحد رعاياها الملاحقين قضائياً عن أفعال مؤثمة جنائياً في قوانين الدولتين "الامارات والكويت" بعقوبات مقيدة للحرية تزيد على سنة. وإذ مثل المطلوب تسليمه أمام محكمة التسليم بشخصه وأنكر الاتهام المنسوب اليه وقدم مذكرة بدفاعه على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، فقد قضت الدائرة الجزائية الاستئنافية برفض طلب التسليم، فأقام النائب العام الاتحادي طعنه الماثل. 
وحيث إن مبنى الطعن بسببه الوحيد يقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه لقضائه برفض طلب التسليم تأسيساً على خلو أوراق الطلب من نسخة رسمية من محاضر التحقيقات، وهو ما يفقد الطلب مشروعيته القانونية. حال أن الثابت بالأوراق أن السلطات الكويتية أرسلت طلب التسليم بالطريق الدبلوماسي، وأن محاضر التحقيق المرفقة بالطلب مختوم عليها بخاتم وكيل نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي، وموقع على جميع صفحات المحضر، بما يضفي عليها صفة الرسمية. وهو مالم يفطنه الحكم المطعون فيه، مما يعيبه بما يوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه يشترط لسلامة الحكم القضائي، أن يورد في أسبابه ما يفصح بجلاء عن الأسانيد الواقعية والقانونية التي استند إليها لما قضى به، وإلا كان مشوباً بالقصور المبطل. كما أن قضاءها استقر كذلك على أن مصادر التسليم الاتفاقية مقدمة في التطبيق على المصادر القاعدية، حتى ولو تعارض المصدر الاتفاقي مع القاعدي أو تنازع معه. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص الى رفض طلب التسليم مؤسساً قضاءه على أن أوراق الطلب خلت من نسخة رسمية من محاضر التحقيق الواجب إرفاقها بطلب التسليم عملاً بالمادة (11/ 3) من القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية. حال أن الدولة الطالبة أسست طلبها على اتفاقية التسليم المعقودة بين بعض حكومات الدول العربية" اتفاقية جامعة الدول العربية لعام 1952" ، مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه بحث مسألة تنازع النصوص الاتفاقية ونصوص القانون الاتحادي سالف الذكر خاصة وأن أوراق الطلب خلت مما يشير إلى أن الدولة الطالبة صادقت على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي. فيما أن دولة الامارات صادقت على إتفاقية الرياض بالمرسوم الاتحادي رقم (53) لسنة 1999. وإذ لم يبين الحكم المطعون فيه أساس إعماله للمادة (11/ 3) من القانو الاتحادي أنف البيان ، دون النصوص الاتفاقية الواردة في اتفاقية الجامعة العربية، فانه يكون معيباً بالقصور المبطل الموجب للنقض.
وحيث انه ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً على أن يكون مع النقض الإحالة. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق