جلسة 3 من يونيه سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان ورجب فراج ومحمود مسعود شرف نواب رئيس المحكمة ومحمد سادات.
---------------
(86)
الطعن رقم 6658 لسنة 64 القضائية
(1) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره".
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك من الساحب للمستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب. علة ذلك؟
الشيك الاسمي. خضوعه لحكم المادة 337 عقوبات. قصر ذلك على العلاقة بين الساحب والمستفيد. علة ذلك؟
(2) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها".
الشيك الاسمي. غير معد للتداول بالطرق التجارية بل بطريق الحوالة المدنية.
استعمال الشيك الاسمي. قصره على الحالة التي تحصل قيمته بمعرفة المستفيد.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
التأخير في الإدلاء بالدفاع لا يدل حتماً على عدم جديته. شرط ذلك؟
استعمال المتهم حقه في الدفاع في مجلس القضاء. لا يصح نعته بعدم الجدية أو وصفه بأنه جاء متأخراً. علة ذلك؟
(4) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها".
تحرير بيانات الشيك باللغة العربية. مفاده: اعتبار هذه اللغة المعول عليه في التعامل به. شطب كلمة لأمر المدونة بالشيك باللغة العربية دون تلك المدونة باللغة الإنجليزية. مؤداه: إفصاح الساحب عن رغبته في عدم قابلية الشيك للتحويل. أثر ذلك؟
(5) دعوى مدنية. دعوى جنائية "عدم قبولها".
الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية. تابعة للدعوى الجنائية. القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة. يستوجب عدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها. أثر ذلك؟
2 - لما كان الشيك الاسمي غير معد للتداول بالطرق التجارية بل بطريق الحوالة المدنية ويقتصر استعماله على الحالة التي يجب فيها تحصيل قيمته بمعرفة المستفيد فإن الحكمة من العقاب تكون منتفية في هذه الحالة.
3 - التأخير في الإدلاء بالدفاع لا يدل حتماً على عدم جديته ما دام منتجاً من شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير به وجه الرأي في الدعوى، كما أن استعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعته بعدم الجدية ولا أن يوصف بأنه جاء متأخراً لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلي بما يعن له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه للوقوف على جلية الأمر فيه.
4 - لما كان الشيك موضوع الدعوى قد حررت بياناته باللغة العربية ومن ثم فإن المعول عليه في التعامل به يكون هو البيانات المثبتة بهذه اللغة ويكون شطب كلمة "لأمر" باللغة العربية هو المتعين الاعتداد به دون اعتبار لمثيلتها باللغة الإنجليزية باعتبارها خارجة عن بيانات الشيك الأصلية، الأمر الذي يكون مع الساحب قد أفصح عن رغبته في عدم قابلية الشيك للتحويل ويكون الشيك بذلك قد فقد شرط القابلية للتحويل للغير. لما كان ذلك، وكان على المحكمة إذا ما أبدى لها مثل هذا الدفع أن تتحرى حقيقة الواقعة فيه وأن تقضي بقبوله أو ترد عليه رداً سائغاً، وكان قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع لم يقم على ما يحمله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتضحى الدعوى الجنائية غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة.
5 - لما كانت الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح..... ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيك مسحوباً على بنك..... فرع...... لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وادعى المتهم مدنياً قبل المدعي بالحقوق المدنية بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحسب المتهم سنتين مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت ورفض دعوى المتهم المدنية. استأنف المتهم ومحكمة........ "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بغير رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه دفع بعدم قبول الدعوى بشقيها الجنائي والمدني لرفعها من غير ذي صفة استناداً إلى أن الشيك موضوع الدعوى "إسمي" غير قابل للتظهير إذ شطبت منه عبارة "لأمر" وعلى الرغم من ذلك ظهره المستفيد للمدعي بالحقوق المدنية الذي أقام دعواه قبله بطريق الادعاء المباشر، وأطرح الحكم هذا الدفع بمقولة أن الساحب وإن شطب كلمة "لأمر" باللغة العربية إلا أنه لم يشطب ترجمتها باللغة الإنجليزية مما يجعله قابلاً للتظهير وأن تأخر الطاعن في الإدلاء بهذا الدفاع دليل على أن الشيك صدر لحامله وامتدت إليه يد العبث بعد ذلك بشطب كلمة "لأمر" وما ذهب إليه الحكم في رده يخالف القانون. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن المفردات المضمومة - تحقيقاً لوجه الطعن - أن الشيك موضوع الدعوى أصدره الطاعن لصالح الجمعية التعاونية الإنتاجية.... مع شطب كلمة "لأمر" المحررة باللغة العربية، وقام ممثلها القانوني بتظهيره للمدعي بالحقوق المدنية........ الذي أقام دعواه قبل الطاعن بطريق الادعاء المباشر متهماً إياه بإصداره شيكاً لا يقابل رصيد قائم وقابل للسحب طالباً عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات بالإضافة إلى التعويض المدني المؤقت المطلوب. وقضت محكمة أول درجة بإدانة الطاعن والقضاء بالتعويض المؤقت المطلوب. فاستأنف الطاعن، ومحكمة ثاني درجة قضت غيابياً بتأييد الحكم المستأنف، فعارض الطاعن، ومن بين ما تضمنه دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية أنه دفع بعدم قبول الدعوى بشقيها الجنائي والمدني لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن الشيك "اسمي" حرر باسم الجمعية التعاونية الإنتاجية لإنشاء الطرق حيث تم شطب كلمة "لأمر" المحررة باللغة العربية مما لا يجوز معه تظهيره، وأنه تم تظهير الشيك بعد ذلك للمدعي بالحقوق المدنية الذي أقام دعواه الماثلة قبله، وقد قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع تأسيساً على أن الشيك موضوع الدعوى وإن كانت كلمة "لأمر" المحررة باللغة العربية قد تم شطبها إلا أن ذات الكلمة باللغة الإنجليزية بقيت دون شطب ولم يتضمن الشيك عبارة أنه غير قابل للتحويل مما يجعل تظهيره صحيحاً وأن تأخر المتهم في الإدلاء بهذا الدفاع دليل أن الشيك صدر قابلاً للتظهير ثم امتدت إليه بعد ذلك يد العبث بشطب كلمة "لأمر"، وانتهى الحكم إلى إدانة الطاعن والقضاء بالتعويض المدني المؤقت المطلوب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كانت جريمة إعطاء شيك بغير رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها المشرع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات وأن ذلك يصدق على الشيك الاسمي فيخضع لحكم المادة 337 من قانون العقوبات باعتباره مستوفياً للشكل وذلك إذا أصدره الساحب دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب أو سحب الرصيد كله أو بعضه أو أمر بعدم صرفه، إلا أن ذلك مقصور على العلاقة بين الساحب والمستفيد تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك وأنها لا تقع إلا على الشخص الذي تحرر الشيك باسمه. لما كان ذلك، وكان الشيك الاسمي غير معد للتداول بالطرق التجارية بل بطريق الحوالة المدنية ويقتصر استعماله على الحالة التي يجب فيها تحصيل قيمته بمعرفة المستفيد فإن الحكمة من العقاب تكون منتفية في هذه الحالة. ولما كان من المقرر أن التأخير في الإدلاء بالدفاع لا يدل حتماً على عدم جديته ما دام منتجاً من شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير به وجه الرأي في الدعوى، كما أن استعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعته بعدم الجدية ولا أن يوصف بأنه جاء متأخراً لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلي بما يعن له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه للوقوف على جلية الأمر فيه. لما كان ذلك، وكان الشيك موضوع الدعوى قد حررت بياناته باللغة العربية ومن ثم فإن المعول عليه في التعامل به يكون هو البيانات المثبتة بهذه اللغة ويكون شطب كلمة "لأمر" باللغة العربية هو المتعين الاعتداد به دون اعتبار لمثيلتها باللغة الإنجليزية باعتبارها خارجة عن بيانات الشيك الأصلية، الأمر الذي يكون مع الساحب قد أفصح عن رغبته في عدم قابلية الشيك للتحويل ويكون الشيك بذلك قد فقد شرط القابلية للتحويل للغير. لما كان ذلك، وكان على المحكمة إذا ما أبدى لها مثل هذا الدفع أن تتحرى حقيقة الواقعة فيه وأن تقضي بقبوله أو ترد عليه رداً سائغاً، وكان قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع لم يقم على ما يحمله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتضحى الدعوى الجنائية غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة. ولما كانت الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قبل الطاعن وكذلك الحال بالنسبة للدعوى المدنية المرفوعة من الأخير قبل المطعون ضده وألزمت المدعى عليهما في الدعويين المدنيتين كلاً بمصاريف دعواه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق