الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 فبراير 2015

الطعن 529 لسنة 2013 جلسة 5 /1/ 2015

       برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم و عبدالحق أحمد يمين.
----------
(1) محكمة الاستئناف " سلطتها ". حكم " تسبيب الحكم المستأنف ". " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- محكمة الاستئناف تأيدها الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها . كفاية احالتها على تلك الأسباب . علة ذلك؟
- مثال لنعي غير مقبول.
(2) قضاة " سلطاتهم " مخدرات . اثبات " تقدير الأدلة ". حكم " تسبيب سائغ ". محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ".
- سلطة القاضي في المواد الجزائية . حد ذلك وشرطه؟
- محكمة الموضوع. لها الأخذ بأقوال متهم على متهم آخر . ولو وردت في محضر الشرطة تأييداً للأدلة والقرائن الأخرى حتى ولو عدل عنها المتهم الآخر. علة ذلك؟
- مثال لنعي غير مقبول.

(3) حيازة . مخدرات . جريمة " أركانها "" قصد جنائي ". حكم " تسبيب سائغ ".
- الحيازة للجواهر المخدرة . حدها؟
- الحكم غير لازم تحدثه استقلالا عن ركن الحيازة لوجود المخدر وعدم كفاية ما أورده من وقائع وظروف كافيا للدلالة عن ذلك؟
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة حيازة مخدرات.

(4) مأمور الضبط القضائي . قبض . تفتيش . قانون " تطبيقه ". محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". مخدرات . حكم " تسبيب سائغ".
- مأمور الضبط القضائي . سلطته وأساس ذلك؟
- الدلائل الكافية على ارتكاب الجريمة في مفهوم المادة 45 من قانون الاجراءات الجزائية . ماهيتها؟
- تقدير جدية الدلائل للقبض والتفتيش . سلطة محكمة الموضوع . مادام سائغاً.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة حيازة مخدرات.
                                                  _____
          1- لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الاستئناف إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل ويكفي أن تحيل عليها إذا الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها صادره منها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أبان اعتناقه أسباب الحكم المستأنف وقضى بتأييده فلا عليه أن يورد هذه الأسباب كاملة بل يكفي الإحالة عليها ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله.
2- لما كان من المقرر أن القاضي في المواد الجزائية يملك سلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الاتهام والوقوف على علاقة المتهم ومدى صلته بالجريمة وله مطلق الحرية لتكوين عقيدته عن الصورة من الأدلة القولية أو الفنية أو القرائن بل له أن يركن في تكوين عقيدته عن الصورة المحيطة بواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصه سليما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي . كما أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة تأييدا للأدلة والقرائن الأخرى باعتبار أن تلك الأقوال لا تخرج عن كونها عنصرا من عناصر الأثبات المؤيد للأدلة والتي تملك المحكمة الحرية في الأخذ بها وفي تقدير قيمتها ومدى مطابقتها للحقيقة والواقع في الدعوى حتى ولو عدل عنها المتهم الآخر بعد ذلك إذ يرجع الأمر كله في ذلك إلى اطمئنان المحكمة لصحتها وصدورها عن إرادة حرة مختارة لما كان ذلك وكان حكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف لأسبابه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن عن تهمة حيازة المخدرات على ما قرره المتهم الأول من أن الطاعن رافقة بسيارته إلى الشارقة أثناء نقل المواد المخدرة لتسليمها إلى المشترى وتم ضبطه أثناء مداهمة رجال التحريات وان الطاعن طلب منه مبلغ عشرين ألف درهم مقابل ذلك وأنه ركب مكان السائق أثناء نزول المتهم الأول حتى يتسنى له الهروب إذا تبين وجود كمين، كما قرر شهود الضبط أن الطاعن ركب مكان السائق حتى يتسنى له الهروب إذا تبين وجود كمية فضلا عن ضبط كمية مخدرات بالمقعد الخلفي للسيارة وهي قرائن تعضد أقوال المتهم الأول كما أن ما قرره الطاعن بوجه النعي من أن اعتراف الطاعن عن التهم المسندة إليه لا أساس له من الصحة فإن ما أورده الحكم المطعون فيه ينصرف إلى المتهمة الثانية " تعاطى مادة مخدرة القنب الهندي " وهو من الأخطاء المادية ومن ثم ما تعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في غير محله .
3- لما كان من المقرر أن الحيازة لا تقتصر على الحيازة المادية لتلك الجواهر فحسب بل تتسع لتشمل كل اتصال للجاني أو بالواسطة بالمخدر وبسط سلطانه عليه عن علم واراده ولو لم يتحقق الحيازة المادية ولا يلزم ان يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف كما هو الحال في الدعوى الراهنة ما يكفي للدلالة على قيامه وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن المحكمة تطمئن لثبوت جريمة الحيازة بغير قصد من الأدلة التي أوردتها ذلك أن الطاعن كان يعلم بوجود المخدر في السيارة وأنه طلب مبلغ عشرين ألف درهم مقابل الذهاب مع المتهم الأول لتسليمها للمشتري وهو ما يتحقق به ركن الحيازة من علم تحقيقه وجود المخدر وساعده المتهم الأول عن نقله والهروب من المكان ان لزم الأمر ، ومن ثم فإن منعى عدم العلم بوجود المخدر وانتفاء ركن الحيازة في غير محله.
 4- لما كان من المقرر أن المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه جريمة من الجرائم الواردة في تلك المادة ومن بينها جرائم المخدرات ، والمقصود من وجود دلائل كافية هي العلامات المستفادة من ظاهر الحال وقد يقوم استنتاجها من وقائع لها ما يبررها في ذهن من قام باتخاذ إجراءات القبض بما له من سلطة تقديرية ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة التي تجيز القبض والتفتيش ذلك أن توافر حالة التلبس أو انتفاءهما هي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة كما في الدعوى الراهنة حيث أظهرت واقعة ضبط المتهم الأول وجود حقائب تحتوي على كمية من مخدرات الحشيش وأن الطاعن رتب في مقعد السائق في حالة تأهب للهروب أن داخلته الريبة بوجود كمين للضبط وهو مؤشر على علاقته بالمخدرات ومن ثم فإن ضبط الطاعن وتفتيشه كان لها ما يبررها ويحيزها الأمر الذي يكون معه منعي الطاعن الوارد بوجه النعي في غير محلة.




المحكمة
                         
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن– تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن وآخر إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنهما بتاريخ 1/8/2010 بدائرة الشارقة:-
المتهم الأول:-
1-حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة "الحشيش" في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
2-تعاطى مادة مخدرة "القنب الهندي" في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
3-قاد المركبة المبينة بالمحضر وهو تحت تأثير المواد المخدرة على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الثاني " الطاعن ":-
1- حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة "الحشيش" في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
2-تعاطى مادة مخدرة "القنب الهندي"  المورفين " الكودايين " في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
وطلبت النيابة العامة معاقبتها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 6،1/48،39،34،17،1/63،56،2 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبندين 65،19 من الجدول رقم 1 والبند رقم 7 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون سالف الذكر ، والمادتين 10/49،6/6 من قانون السير والمرور، ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 27/9/2011 بسجن الطاعن عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. استأنف الطاعن قضاء ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2946 لسنة 2011 مستأنف جزاء الشارقة ، ومحكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية قضت بتاريخ 15/12/2011 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، فأقام الطاعن طعنه رقم 155 لسنة 2012 نقض جزائي ، والمحكمة الاتحادية العليا قضت بتاريخ 26/11/2012 بنقض ذلك الحكم وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها مجددا بهيئة مغايرة ، وعادت الدعوى سيرها أمام محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية ، وبتاريخ 26/3/2013 أصدرت حكما برفض الطاعن وتأييد الحكم المستأنف ، فأقام الطاعن طعنه للمرة الثانية المطروح.
وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن .
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حينما أيد حكم المستأنف بإدانة الطاعن عن جريمة الحيازة بغير قصد الاتجار دون أن ينشأ له أدلة مستقله ، كما أن الأدلة التي بني عليها الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قائمة على اعتراف منسوب صدوره إلى المتهم الأول وهو اعتراف لا يعضده ثمة دليل أو قرينة أخرى كما أن الاعتراف المنسوب إلى الطاعن أمام المحكمة والنيابة العامة عن التهمة المسندة إليه لا أساس له ولا يدل على أن الطاعن كان يعلم بحقيقة المواد المخدرة التي ضبطت بحوزة المتهم الأول فضلا أن التحريات التي بني عليها إذن الضبط والتفتيش تخص المتهم الأول وليس الطاعن الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور المبطل بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الاستئناف إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل ويكفي أن تحيل عليها إذا الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها صادره منها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أبان اعتناقه أسباب الحكم المستأنف وقضى بتأييده فلا عليه أن يورد هذه الأسباب كاملة بل يكفي الإحالة عليها ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله، ولما كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه قد أسس قضاءه بإدانة الطاعن على أقوال المتهم الأول وهي أقوال لا تعضدها ثمة دليل أو قرينة فإن هذا النعي في غير محله لك أنه من المقرر أن القاضي في المواد الجزائية يملك سلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الاتهام والوقوف على علاقة المتهم ومدى صلته بالجريمة وله مطلق الحرية لتكوين عقيدته عن الصورة من الأدلة القولية أو الفنية أو القرائن بل له أن يركن في تكوين عقيدته عن الصورة المحيطة بواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصه سليما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي . كما أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة تأييدا للأدلة والقرائن الأخرى باعتبار أن تلك الأقوال لا تخرج عن كونها عنصرا من عناصر الأثبات المؤيد للأدلة والتي تملك المحكمة الحرية في الأخذ بها وفي تقدير قيمتها ومدى مطابقتها للحقيقة والواقع في الدعوى حتى ولو عدل عنها المتهم الآخر بعد ذلك إذ يرجع الأمر كله في ذلك إلى اطمئنان المحكمة لصحتها وصدورها عن إرادة حرة مختارة لما كان ذلك وكان حكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف لأسبابه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن عن تهمة حيازة المخدرات على ما قرره المتهم الأول من أن الطاعن رافقة بسيارته إلى الشارقة أثناء نقل المواد المخدرة لتسليمها إلى المشترى وتم ضبطه أثناء مداهمة رجال التحريات وان الطاعن طلب منه مبلغ عشرين ألف درهم مقابل ذلك وأنه ركب مكان السائق أثناء نزول المتهم الأول حتى يتسنى له الهروب إذا تبين وجود كمين، كما قرر شهود الضبط أن الطاعن ركب مكان السائق حتى يتسنى له الهروب إذا تبين وجود كمية فضلا عن ضبط كمية مخدرات بالمقعد الخلفي للسيارة وهي قرائن تعضد أقوال المتهم الأول كما أن ما قرره الطاعن بوجه النعي من أن اعتراف الطاعن عن التهم المسندة إليه لا أساس له من الصحة فإن ما أورده الحكم المطعون فيه ينصرف إلى المتهمة الثانية " تعاطى مادة مخدرة القنب الهندي " وهو من الأخطاء المادية ومن ثم ما تعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في غير محله . ولما كان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بعدم تحقق ركن الحيازة لعدم علمه بالمخدر المضبوط فإنه لما كان من المقرر أن الحيازة لا تقتصر على الحيازة المادية لتلك الجواهر فحسب بل تتسع لتشمل كل اتصال للجاني أو بالواسطة بالمخدر وبسط سلطانه عليه عن علم واراده ولو لم يتحقق الحيازة المادية ولا يلزم ان يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف كما هو الحال في الدعوى الراهنة ما يكفي للدلالة على قيامه وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن المحكمة تطمئن لثبوت جريمة الحيازة بغير قصد من الأدلة التي أوردتها ذلك أن الطاعن كان يعلم بوجود المخدر في السيارة وأنه طلب مبلغ عشرين ألف درهم مقابل الذهاب مع المتهم الأول لتسليمها للمشتري وهو ما يتحقق به ركن الحيازة من علم تحقيقه وجود المخدر وساعده المتهم الأول عن نقله والهروب من المكان ان لزم الأمر ، ومن ثم فإن منعى عدم العلم بوجود المخدر وانتفاء ركن الحيازة في غير محله، وكان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود تحريات ، فإنه لما كان من المقرر أن المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه جريمة من الجرائم الواردة في تلك المادة ومن بينها جرائم المخدرات ، والمقصود من وجود دلائل كافية هي العلامات المستفادة من ظاهر الحال وقد يقوم استنتاجها من وقائع لها ما يبررها في ذهن من قام باتخاذ إجراءات القبض بما له من سلطة تقديرية ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة التي تجيز القبض والتفتيش ذلك أن توافر حالة التلبس أو انتفاءهما هي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة كما في الدعوى الراهنة حيث أظهرت واقعة ضبط المتهم الأول وجود حقائب تحتوي على كمية من مخدرات الحشيش وأن الطاعن رتب في مقعد السائق في حالة تأهب للهروب أن داخلته الريبة بوجود كمين للضبط وهو مؤشر على علاقته بالمخدرات ومن ثم فإن ضبط الطاعن وتفتيشه كان لها ما يبررها ويحيزها الأمر الذي يكون معه منعي الطاعن الوارد بوجه النعي في غير محلة خليق الرفض.

    لما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.          

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق