جلسة 11 من يوليه سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة.
--------------
(96)
الطعن رقم 23298 لسنة 63 القضائية
(1) حكم "بيانات التسبيب". نقض "أثر الطعن".
وجوب ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام.
الإجمال أو الإبهام الذي يشوب الحكم. ماهيته؟
إشارة حكم الإدانة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجني عليه والتقرير الطبي دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة في حقه بالرغم من أن الدعوى أقيمت ضد متهمين ثلاثة. يعيب الحكم بالغموض والإبهام والقصور.
عدم امتداد أثر الطعن لمن قضي بعدم جواز معارضته الاستئنافية.
(2) محكمة النقض "اختصاصها". نقض "الطعن للمرة الثانية".
تعرض محكمة النقض لنظر الموضوع في الطعن المرفوع لثاني مرة. شرطه؟
عدم اختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع الطعن عند نقضه للمرة الثانية. متى كانت قد قضت في الطعن الأول بعدم جوازه.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "وصف الحكم". معارضة. استئناف "نظره والحكم فيه".
حضور الطاعن أولى جلسات نظر الاستئناف. حجز الدعوى للحكم. وصف الحكم بأنه حضوري. صحيح قانوناً.
عدم جواز المعارضة إلا في الأحكام الغيابية. أساس ذلك؟ المادة 398 أ. ج.
الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو في الحكم المطعون فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير.
(4) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
ورود الطعن على الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة عن حكم حضوري دون الحكم الحضوري الاستئنافي الذي لم يقرر بالطعن فيه. أثره: عدم قبول التعرض للحكم الأخير في الطعن.
2 - لما كان الطعن الماثل هو الطعن لثاني مرة، مما كان يؤذن أن يكون مع النقض تحديد جلسة لنظر الموضوع أمام محكمة النقض إلا أنه لما كان من المقرر أنه لا يكفي سبق الطعن في قضية أمام محكمة النقض لكي تصبح محكمة النقض مختصة بالفصل في الطعن في موضوع هذه القضية إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في القضية ذاتها وقبل هذا الطعن وقضي بنقض الحكم المطعون فيه، بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسيان أولهما أن تكون محكمة النقض قد حكمت في المرة الأولى بنقض الحكم المطعون فيه، كما حكمت بذلك في المرة الثانية، وثانيهما أن يكون كلا الحكمين اللذين نقضتهما المحكمة قد فصل في الموضوع، ومن ثم فإن محكمة النقض مهما قدم لها من طعون على أحكام قبل الفصل في دعاوى فرعية أثيرت أثناء نظر الدعوى الأصلية، ومهما حكمت فيها بأحكام قبل الفصل في الموضوع، فإن الطعون من هذا القبيل مهما تعددت لا يصح اعتبارها أساساً لاختصاصها بنظر الموضوع والتزامها بالفصل فيه إذا صدر الحكم في هذا الموضوع من بعد ورفع لها طعن عليه وقبلته، بل ما دام هذا يعد أول حكم صدر في الموضوع، فإنه لا يكفي لإيجاب هذا الاختصاص وذلك الالتزام. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الأول الصادر في الدعوى المعروضة. بالنسبة للطاعن الأول - كان حكماً بعدم جواز الطعن لأن الحكم المطعون فيه كان غيابياً بالنسبة له قابلاً للمعارضة، فإن الحكم المطعون فيه القاضي في موضوع الدعوى يكون هو الحكم الأول الصادر في هذا الصدد وبالتالي لا يؤذن وحده عند نقضه باختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع الطعن.
3 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن حضر أولى جلسات نظر الاستئناف المعقودة بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1991. فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 26 من ديسمبر سنة 1991 ثم مدت أجل الحكم لجلسة 23 من يناير سنة 1992 وفيها قضت حضورياً للطاعن بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فإن ما ذهبت إليه المحكمة من وصف حكمها بأنه حضوري بالنسبة للطاعن يكون قد صادف صحيح القانون، وإذ عارض في هذا الحكم الاستئنافي الحضوري فقد قضت المحكمة بعدم جواز معارضته - وهو نظر صائب في القانون - إذ المعارضة لا تكون إلا في الأحكام الغيابية فقط عملاً بالمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يغير من ذلك ما يدعيه الطاعن بأسباب طعنه من مخالفة الثابت بالأوراق، ذلك بأن الأصل في الإجراءات الصحة، ولا يجوز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو في الحكم المطعون فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير، وكان الطاعن لم يسلك هذا السبيل في شأن ما أثبت بمحاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية والحكم الاستئنافي الحضوري من حضوره بجلسة 28 من نوفمبر سنة 1991، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
4 - لما كان الطعن المرفوع من الطاعن الثاني وارداً على الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة عن حكم حضوري فحسب، دون الحكم الاستئنافي الحضوري الذي لم يقرر الطعن فيه، فإنه لا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم الأخير.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من:
1 - .... 2 - ..... (طاعن) 3 - .... (طاعن) بأنهم أولاً: المتهم الأول: 1 - أحدث عمداً بالطاعن الثاني الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً باستخدام أداة. 2 - أحدث عمداً بالطاعن الأول الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. 3 - أحرز سلاحاً أبيض "سكين" بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
ثانياً: المتهم الثاني: - أحدث عمداً بـ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً باستخدام أداة. ثالثاً: المتهم الثالث: أحدث عمداً بـ..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابهم بالمادة 242/ 1، 3 عقوبات والمادتين 25 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند 11 من الجدول رقم 1 الملحق وادعى المتهمان الأول والثاني كل منهما قبل الآخر، والمجني عليها ..... قبل المتهم الثالث مدنياً كل بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح..... قضت حضورياً اعتبارياً للأول وحضورياً للثاني والثالث عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزام كل منهم بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية قبله خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفوا ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً للأول والثالث وغيابياً للثاني بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليهما الثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض وتلك المحكمة قضت بعدم قبول الطعن بالنسبة للمحكوم عليه الثاني استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه باب المعارضة لم يزل مفتوحاً ورفض الطعن بالنسبة للمحكوم عليه الأول. فعارض المحكوم عليه الثاني وقضي بالنسبة للمحكوم عليه الثاني والثالث. وبقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة للمتهم الثاني (الطاعن الأول) وبعدم جواز نظر المعارضة بالنسبة للمتهم الثالث (الطاعن الثاني).
فطعن الأستاذ..... المحامي عن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب قد شابه البطلان، ذلك بأن أسبابه جاءت مجملة مبهمة لا يبين منها ثبوت الواقعة وإسنادها إلى متهم معين رغم تعدد المتهمين وتباين مراكزهم القانونية.
وحيث إن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "وحيث إن الواقعة تخلص حسبما استبان من الأوراق في أن المجني عليه أبلغ بأن المتهم تعدى عليه بالضرب فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي، وحيث إن الثابت من التقرير الطبي بالمجني عليه إصابات تحتاج لعلاج أقل من 20 يوماً، وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم من أقوال المجني عليه التي تأيدت بالتقرير الطبي ومن ثم فقد ارتكب المتهم الجنحة المنصوص عليها في المادة 242/ 1 - 3 عقوبات. ويتعين لذلك معاقبته وفقاً لتلك المادة على نحو ما هو مبين بمنطوق الحكم....". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح، ولما كان الحكم في تدليله على ثبوت الواقعة قد اقتصر على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجني عليه والتقرير الطبي دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة في حقه على الرغم من أن الدعوى أقيمت ضد متهمين ثلاثة وخلص الحكم إلى إدانتهم مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض والإبهام والقصور مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الأول دون أن يمتد أثر هذا الطعن إلى الطاعن الثاني الذي قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر معارضته الاستئنافية. لما كان ذلك، ولئن كان الطعن الماثل هو الطعن لثاني مرة، مما كان يؤذن أن يكون مع النقض تحديد جلسة لنظر الموضوع أمام محكمة النقض إلا أنه لما كان من المقرر أنه لا يكفي سبق الطعن في قضية أمام محكمة النقض لكي تصبح محكمة النقض مختصة بالفصل في موضوع هذه القضية إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في القضية ذاتها وقبل هذا الطعن وقضي بنقض الحكم المطعون فيه، بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسيان أولهما أن تكون محكمة النقض قد حكمت في المرة الأولى بنقض الحكم المطعون فيه، كما حكمت بذلك في المرة الثانية، وثانيهما أن يكون كلا الحكمين اللذين نقضتهما المحكمة قد فصل في الموضوع، ومن ثم فإن محكمة النقض مهما قدم لها من طعون على أحكام صدرت في دعاوى فرعية أثيرت أثناء نظر الدعوى الأصلية، ومهما حكمت فيها بإحكام قبل الفصل في الموضوع، فإن الطعون من هذا القبيل مهما تعددت لا يصح اعتبارها أساساً لاختصاصها بنظر الموضوع والتزامها بالفصل فيه إذا صدر الحكم في هذا الموضوع من بعد ورفع لها طعن عليه وقبلته، بل ما دام هذا يعد أول حكم صدر في الموضوع، فإنه لا يكفي لإيجاب هذا الاختصاص وذلك الالتزام. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الأول الصادر في الدعوى المعروضة. بالنسبة للطاعن الأول - كان حكماً بعدم جواز الطعن لأن الحكم المطعون فيه كان غيابياً بالنسبة له قابلاً للمعارضة، فإن الحكم المطعون فيه القاضي في موضوع الدعوى يكون هو الحكم الأول الصادر في هذا الصدد وبالتالي لا يؤذن وحده عند نقضه باختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع الطعن - على السياق آنف الذكر - بل يوجب أن يكون مع النقض الإعادة.
وحيث إن الطاعن الثاني ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بعدم جواز نظر معارضته قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يعن بتمحيص ما تردى فيه الحكم الاستئنافي الصادر بجلسة 23 من يناير سنة 1992 من غموض في شأن وصف الحكم بالنسبة له وللطاعن الأول.
وحيث إنه لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن حضر أولى جلسات نظر الاستئناف المعقودة بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1991. فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 26 من ديسمبر سنة 1991 ثم مدت أجل الحكم لجلسة 23 من يناير سنة 1992 وفيها قضت حضورياً للطاعن بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فإن ما ذهبت إليه المحكمة من وصف حكمها بأنه حضوري بالنسبة للطاعن يكون قد صادف صحيح القانون، وإذ عارض في هذا الحكم الاستئنافي الحضوري فقد قضت المحكمة بعدم جواز معارضته - وهو نظر صائب في القانون - إذ المعارضة لا تكون إلا في الأحكام الغيابية فقط عملاً بالمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يغير من ذلك ما يدعيه الطاعن بأسباب طعنه من مخالفة الثابت بالأوراق، ذلك بأن الأصل في الإجراءات الصحة، ولا يجوز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو في الحكم المطعون فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير، وكان الطاعن لم يسلك هذا السبيل في شأن ما أثبت بمحاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية والحكم الاستئنافي الحضوري من حضوره بجلسة 28 من نوفمبر سنة 1991، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الطعن المرفوع من الطاعن الثاني وارداً على الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة عن حكم حضوري فحسب، دون الحكم الاستئنافي الحضوري الذي لم يقرر الطعن فيه، فإنه لا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم الأخير. لما كان ما تقدم، فإن الطعن المرفوع من الطاعن الثاني يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق