الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 فبراير 2015

الطعن 8451 لسنة 60 ق جلسة 20 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 74 ص 324

  برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان ورجب فراج ومحمود مسعود شرف  نواب رئيس المحكمة ود. صلاح البرعي.
----------------
من المقرر أنه متى كان الحكم قد صدر ضد المدعي بالحق المدني وقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية وذلك من غير أن يعلن المدعي بالحق المدني للحضور أمام المحكمة الاستئنافية و من غير أن يسمع دفاعه في الدعوى إعمالا لنص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم يكون قد بني على مخالفة إجراء من إجراءات المحاكمة مما يبطله بما يوجب نقضه فيما قضي به في الدعوى المدنية والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.
-------------------
   اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم سرقوا المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة لـــ ....... وذلك من مسكنه بطريق الكسر من الخارج, وطلبت عقابهم بالمادة 316 مكرر "ثالثاً" ثانياً/ثالثاً من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين - المطعون ضدهم - بإلزامهم بأن يؤدوا له متضامنين مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح .... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وإلزامهم بأن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفوا ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارضوا وقضي بقبول المعارضة شكلاً وإلغاء الحكم المعرض فيه وبراءة ورفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن الأستاذ/ ....... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
------------------
   حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم ورفض دعواه المدنية قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يعلن قانونا للحضور بجلستي الاستئناف والمعارضة الاستئنافية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إنه لما كان يبين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها لتحقيق وجه النعي أن المدعي بالحق المدني لم يعلن بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية وكان من المقرر أنه متى كان الحكم قد صدر ضد المدعي بالحق المدني وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية وذلك من غير أن يعلن المدعي بالحق المدني للحضور أمام المحكمة الاستئنافية ومن غير أن يسمع دفاعه في الدعوى إعمالا لنص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم يكون قد بني على مخالفة إجراء من إجراءات المحاكمة مما يبطله بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق