الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 فبراير 2015

الطعنان 198 و 215 لسنة 2014 جزائي جلسة 24 / 6 / 2014

 برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي.
----------------
(1) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". اثبات " اعتراف ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- تقدير أدلة الدعوى والترجيح بينها . حق لمحكمة الموضوع . لها الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين . شرطه؟
- الجدل الموضوعي غير جائز اثارته أمام المحكمة العليا.
(2) قانون " تطبيقه ". حكم " خطأ في تطبيق القانون ". نقض " ما يقبل من الأسباب". تسلل.
- مخالفة القانون . من صورة القضاء بما لم ينص عليه القانون أو بأكثر مما نص عليه أو بأقل منه.
- مثال لتسبيب معيب في جريمة استخدام أو أوى متسللا لخطأئه في تطبيق القانون لقضائه بغرامة أقل من الحد الذي شرعه المشرع فضلا عن اغفاله توقيع عقوبة الحبس.
_____
1- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، من أن تقدير أدلة الدعوى والترجيح بينها هي من اطلاقات محكمة الموضوع، وأن لها سلطة مطلقة في الاخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقعه ولو لم يكن معززاً بدليل آخر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إطمأن الى اعتراف المتهم الاول في حقه نفسه وعلى الطاعن، وذلك لتناسق اعترافه مع ما هو ثابت بأوراق الطعن أن شركة ...... للصيانة العامة التابع لها الطاعن تعاقدت كمقاول من الباطن مع شركة ....... للمقاولات، وان المتهم الأول تم ضبطه بسكن العمال الخاص بشركة ..... ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن بسبب الطعن ينحل الى جدل موضوعي يهدف الى التشكيك فيما خلصت اليه المحكمة، وهو ما لا يجوز ثارته أمام المحكمة العليا.
2- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن من صور مخالفة القانون، القضاء بما لم ينص عليه القانون، أو بأكثر مما نص عليه، أو بأقل منه. لما كانت المادة (34 مكررا /3 بند 3) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول واقامة الأجانب والقوانين المعدلة له، تنص على الحــبس مــدة لا تقــل عن شهرين وبغرامة مقدارها مائة الف درهم لكل من استخدم أو آوى متسللاً. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً الى إدانة المطعون ضده عن التهمة المسندة اليه "استخدام أجنبي متسلل"، لكنه أخطأ في تطبيق القانون حينما قضى بتغريمه خمسين ألف درهم، وهو مبلغ يقل عن الحد الذي شرعه المشرع فضلاً عن إغفاله توقيع عقوبة الحبس، ومن ثم فانه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يتعين معه نقضه.
المحكمة
 حيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن في الطعن الثاني وآخر " المتهم الأول" الى المحاكمة الجنائية بوصف انهما بتاريخ 15/2/2014 وسابق عليه بدائرة الفجيرة: المتهم الأول: 1-بصفته أجنبياً دخل البلاد متسللاً من غير المنافذ الرسمية ، على النحو المبين بالأوراق 2-بصفته السابقة عاد الى البلاد بعد أن تم ابعاده، دون أن يكون حاصلاً على إذن خاص بالعودة من وزير الداخلية، وذلك على النحو المبين بالأوراق. المتهم الثاني "الطاعن" استخدم  المتهم الأول وهو على غير كفالته حالة كونه متسللاً، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت معاقبتهما بالمواد: 1، 2/ 1، 3، 28، 31، 34 مكررا (1) بند 3 من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول واقامة الاجانب والقوانين المعدله له. وبجلسة 10/3/2014 قضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهم الأول شهراً وابعاده عن البلاد، وبراءة الطاعن "المتهم الثاني" عن التهمة المنسوبة اليه. استانفت النيابة العامة قضاء البراءة بالاستئناف رقم 191 لسنة 2014 مستأنف جزاء الفجيرة. ومحكمة الفجيرة الاتحادية الاستئنافية قضت في 8/4/2014 بالاجماع بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للطاعن والقضاء مجدداً بتغريمه خمسين الف درهم عما نسب إليه. طعنت النيابة العامة على قضاء الحكم المذكور بطريق النقض بالطعن رقم 198 لسنة 2014 نقض جزائي، كما طعن على ذات القضاء وبذات الطريق المحكوم عليه بالطعن رقم 215 لسنة 2014 نقض جزائي.
اولاً : الطعن رقم 215 لسنة 2014 نقض جزائي:-
حيث إن مبنى الطعن بسببه الوحيد يقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه لقضائه بادانة الطاعن و الحكم عليه استناداً الى اعتراف المتهم الاول بأن الطاعن هو من قــام بتشغيله، ولضبطه " المتهم الاول" بسكن العمال. حال أن اعتراف المتهم لا يمتد الى غيره من المتهمين ، وأن ضبط المتهم الأول تم في مسكن عمال خاص بشركة أخرى غير الشركة التابع لها الطاعن وهو مالم يفطنه الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة ، من أن تقدير أدلة الدعوى والترجيح بينها هي من اطلاقات محكمة الموضوع، وأن لها سلطة مطلقة في الاخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقعه ولو لم يكن معززاً بدليل آخر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إطمأن الى اعتراف المتهم الاول في حقه نفسه وعلى الطاعن، وذلك لتناسق اعترافه مع ما هو ثابت بأوراق الطعن أن شركة ....... للصيانة العامة التابع لها الطاعن تعاقدت كمقاول من الباطن مع شركة ........ للمقاولات، وان المتهم الأول تم ضبطه بسكن العمال الخاص بشركة ..... ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بسبب الطعن ينحل الى جدل موضوعي يهدف الى التشكيك فيما خلصت اليه المحكمة، وهو ما لا يجوز ثارته أمام المحكمة العليا، مما يتعين معه القضاء برفض الطعن.
ثانيا: الطعن رقم 198 لسنة 2012 نقض جزائي :-
وحيث إن مبنى الطعن بسببه الوحيد يقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه لقضائه بتغريم الطاعن خمسين الف درهم عن التهمة المسندة اليه. حال أن القانون يوجب الغرامة مائة الف درهم والحبس شهراً. وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه، مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن من صور مخالفة القانون، القضاء بما لم ينص عليه القانون، أو بأكثر مما نص عليه، أو بأقل منه. لما كانت المادة (34 مكررا /3 بند 3) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول واقامة الأجانب والقوانين المعدلة له، تنص على الحــبس مــدة لا تقــل عن شهرين وبغرامة مقدارها مائة الف درهم لكل من استخدم أو آوى متسللاً. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً الى إدانة المطعون ضده عن التهمة المسندة اليه "استخدام أجنبي متسلل"، لكنه أخطأ في تطبيق القانون حينما قضى بتغريمه خمسين ألف درهم، وهو مبلغ يقل عن الحد الذي شرعه المشرع فضلاً عن إغفاله توقيع عقوبة الحبس، ومن ثم فانه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يتعين معه نقضه.
وحيث أنه ولما كان الموضوع صالح للفصل فيه، فإن المحكمة تتصدى له عملا بالمادة (249/ 2) من قانون الاجراءات الجزائية. وكانت المحكمة تطمئن الى ثبوت وقوع افعال الجريمة المسندة إلى المطعون ضده، وكذلك ثبوت نسبتها اليه من أدلة الدعوى، ومن ثم فان المحكمة تقضي بتصحيح الحكم المطعون فيه على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق