الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 فبراير 2015

الطعن 13433 لسنة 67 ق جلسة 2 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ق 85 ص 362

برئاسة السيد المستشار / محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدي الجندي وحسين الشافعي وإبراهيم الهنيدى نواب رئيس المحكمة وحسن حسين الغزيري .
-----------------
1 - إن تقدير جدية التحريات وكفايتها إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ـ وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلا ثابتاً بالأوراق ـ وكان عدم إيراد محل إقامته الطاعن محدداً أو عدم ذكر مهنته في محضر جمع الاستدلالات  ـ بفرض حصوله ـ لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنته من تحريات، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا.

2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الرائد/ ....... الضابط بإدارة مخدرات ....... قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن عود نشاطه في الاتجار في المواد المخدرة خاصة مسحوق الهيروين ويتخذ من أقسام .... و.... و.... أماكن لمقابلة عملائه فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة، وإذ انتهى إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.

3 - إن الأمر الذي تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن يكون موجودا معه أو في محله وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه في الجريمة التي صدر أمر التفتيش من أجلها صحيح في القانون ذلك أن عدم وجود أحدا من هؤلاء الأشخاص عند تنفيذ الإذن لا يعيبه.

4 - الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذا بالأدلة التي أوردتها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.

5 - لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.

6 - سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى.

7 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولكما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن من النيابة العامة بالتفتيش فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة الضابط على النحو الذي أثاره في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
----------------
  اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار مسحوقاً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً إعمالاً للمواد 1, 2, 38/1, 2, 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الثاني من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ..... إلخ.
------------------
  حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود الخاصة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي سبقته مدللا على ذلك بأن مستصدر الإذن لم يحدد بمحضره محل إقامة الطاعن ورقم العقار فضلا عن بطلان الإذن لصدوره عن جريمة مستقبلة بدلالة عدم ضبط آخرين حال تعاملهم مع الطاعن إلا أن المحكمة رفضت كلا الدفعين بما لا يؤدي إليه كما رد على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن من النيابة العامة بما لا يصلح ردا واعتنق الحكم تصويرا للواقعة غير مقبول حال ضبط آخر في ذات التاريخ بذات وقت الضبط وبفارق ضئيل من الزمن هذا إلى أنه لا يتصور أن يضع تاجر المخدرات المادة المخدرة في جيبه دون حيطة وحذر وأخيرا فقد حجب ضابط الواقعة القوة المرافقة له وأنفرد وحده بالشهادة كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر الهيروين بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذا كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلا ثابتا بالأوراق - وكان عدم إيراد محل إقامة الطاعن محددا أو عدم ذكر مهنته في محضر جمع الاستدلالات - بفرض حصوله - لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الرائد..... الضابط بإدارة مخدرات ...... قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن عاود نشاطه في الإتجار في المواد المخدرة خاصة مسحوق الهيروين ويتخذ من أقسام ..... و..... و...... أماكن لمقابلة عملائه فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة، وإذ انتهى إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن على غير أساس، هذا فضلا عن أن الحكم رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة بما يبرر إطراحه هذا إلى أنه لا ينال من الأمر بالتفتيش شيئا مما أورده الطاعن بأسباب طعنه من عدم ضبط آخرين حال تعاملهم معه ذلك بأن الأمر الذي تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن يكون موجودا معه أو في محله وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه في الجريمة التي صدر أمر التفتيش من أجلها صحيح في القانون ذلك أن عدم وجود أحد من هؤلاء الأشخاص عند تنفيذ الإذن لا يعيبه ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن على غير سند، لما كان ذلك، وكان الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذا بالأدلة التي أوردتها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، لما كان ذلك، وكان سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولما كانت المحكمة قد أطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن من النيابة العامة بالتفتيش فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة الضابط على النحو الذي أثاره في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من شواهد للتشكيك في أقوال شاهد الإثبات ومن منازعة في صورة الواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مما يوجب القضاء برفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق