برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن
الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبدالحق أحمد
يمين.
----------------
اجراءات
" الطعن " . طعن " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ". دعوى
" قيمة الدعوى ". قانون " تطبيقه ". نقض " نصاب الطعن بالنقض ".
- لقبول الطعن
. شرطه . استيفائه لأوضاعه الشكلية . منه مدى اكتمال نصاب قيمة الدعوى للطعن على
الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية.
- خلو النص في
قانون الاجراءات الجزائية . أثره . وجوب الرجوع إلى قانون الاجراءات المدنية . علة
ذلك وأساسه؟
- الطعن
بالنقض في أحكام محاكم الاستئناف . شرطه . تجاوز قيمة الدعوى مائتي ألف درهم أو
تكون غير مقدرة القيمة . أساس ذلك؟
- مثال لطعن
غير جائز لقلة النصاب القانوني للدعوى المدنية التبعية للطعن بالنقض.
_____
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة
– أنه يتعين لقبول الطعن أن تتقصى المحكمة مدي استيفاء الطعن أوضاعه الشكلية ، ومن
ذلك مدي اكتمال نصاب قيمة الدعوى للطعن على الحكم الصادر في الدعوى المدنية
التابعة للدعوى الجزائية ، ولما كان من المقرر أنه إذا خلا النص في قانون
الإجراءات الجزائية فإنه يتعين الرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية إعمالا لنص
الفقرة الخامسة من المادة الأولي من قانون الإجراءات الجزائية التي جري نصها
" تسري أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية على ما لم يرد فيه نص خاص
في هذا القانون " وكانت المادة 173 من قانون الإجراءات المدنية رقم 30 لسنة
2005 قد جري نص فقرتها الأولي على " بأن للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام
الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتي ألف درهم أو كانت
غير مقدرة القيمة " ولما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن أقام
دعواه المدنية التبعية طالبا الحكم بإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بأداء
مبلغ واحد وعشرون ألف درهم ، وهو مبلغ يقل عن النصاب المحدد في المادة سالفة الذكر
ومن ثم فلا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم الصادر بشأنها من محكمة الاستئناف ذلك
أن قواعد الاختصاص القيمى من المسائل المتعلقة بالنظام العام مما يكون معه الدفع
المبدى من النيابة العامة في محله ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.
المحكمة
حيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن-
تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن وآخر إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنهما
بتاريخ 24/2/2014 بدائرة عجمان :- دخلا عقار وهو مسكن المجنى عليه / ..............
خلافا لإرادته وفي غير الاحوال المصرح بها قانونا.
وطلبت
النيابة العامة معاقبته طبقا للمواد 44/أولا ، 47 ، 434/201 من قانون العقوبات ،
ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 28/5/2014 بمعاقبة المتهمين بالغرامة خمسة الاف درهم
وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. استأنف المطعون ضدهما الثاني والثالث قضاء
ذلك الحكم بالاستئناف رقم 754 ، 755 لسنة 2014 مستأنف جزاء عجمان ، كما استأنفته
النيابة العامة بالاستئناف رقم 759 لسنة 2014 مستأنف جزاء عجمان ، ومحكمة عجمان
الاتحادية الاستئنافية بعد أن ضمت تلك الاستئنافات قضت بتاريخ 14/7/2014 برفضها
وتأييد الحكم المستأنف ، فأقام الطاعن طعنه المطروح.
وقدمت
النيابة العامة مذكرتها طلبت في ختامها القضاء بعدم جواز الطعن لعدم اكتمال نصاب
الطعن.
وحيث إن
الطعن سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين لقبول الطعن أن
تتقصى المحكمة مدي استيفاء الطعن أوضاعه الشكلية ، ومن ذلك مدي اكتمال نصاب قيمة
الدعوى للطعن على الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية ، ولما
كان من المقرر أنه إذا خلا النص في قانون الإجراءات الجزائية فإنه يتعين الرجوع
إلى قانون الإجراءات المدنية إعمالا لنص الفقرة الخامسة من المادة الأولي من قانون
الإجراءات الجزائية التي جري نصها " تسري أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم
المدنية على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون " وكانت المادة 173
من قانون الإجراءات المدنية رقم 30 لسنة 2005 قد جري نص فقرتها الأولي على "
بأن للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة
الدعوى تجاوز مائتي ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة " ولما كان الثابت من
الاطلاع على الأوراق أن الطاعن أقام دعواه المدنية التبعية طالبا الحكم بإلزام
المطعون ضدهما الثاني والثالث بأداء مبلغ واحد وعشرون ألف درهم ، وهو مبلغ يقل عن
النصاب المحدد في المادة سالفة الذكر ومن ثم فلا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم
الصادر بشأنها من محكمة الاستئناف ذلك أن قواعد الاختصاص القيمى من المسائل
المتعلقة بالنظام العام مما يكون معه الدفع المبدى من النيابة العامة في محله ومن
ثم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن دون حاجة لبحث ما جاء بصحيفة الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق